حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530909589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570939433/1445
رقم الحكم:4530909589
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570939433 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530909589 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٩٤٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل منتجات طبية وهي عبارة عن (منتجات طبية) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٧,١٩٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله استناداً على (صوتية من المدعى عليها +فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٧,١٩٧.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله.، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وممثل المدعى عليها النظامي ولم يودع المذكرة الدفاعية وقد أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه وبسؤال ممثل المدعى عليها قرر بأنه لا يوجد تعامل وطلب مهلة للتحقق فأفهمت الدائرة بإيداع مذكرة خلال أسبوع وعلى وكيل المدعية الرد، وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها والمرفقة في ١٩/٠٨/١٤٤٥هـ ونصها (الموضوع: مذكرة جوابية نيابة عن المدعى عليها شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وذلك في الدعوى المُقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم: (٤٥٧٠٩٣٩٤٣٣)، والمقامة من المدعية شركة (...) للنقل البري سجل التجاري رقم: (...).أولاً: ما جاء في دعوى المدعية عن التعاقد وطبيعة العلاقة بين الطرفين فصحيح وماعدا ذلك من فواتير وتفاصيل تم إضافتها نجيب فضيلتكم على النحو التالي:١. الفواتير المقدمة من قبل المدعية لم يتم اعتمادها أو الختم عليها أو التصديق عليها من قبل موكلتي.٢. المبالغ التي تطالب بها المدعية وقدرها (٢٧,١٩٧,٥٠) سبعة وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة غير صحيحة والصحيح أن المبلغ المستحق لها قدره (٢٢,٣٦٧) اثنان وعشرون الفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً، حيث أن المبالغ الزائدة عن هذا المبلغ وقدرها (٤,٨٣٠,٥٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة هي عبارة عن مبالغ تم حسابها على موكلتي تخزين مبيت وهي مبالغ غير مستحقة للمدعية إطلاقاً.٣. إن المبالغ الغير مستحقة المشار إليها أعلاه والتي تطالب بها المدعية ماهي إلا مبالغ تريد أن تحملها على موكلتي وهي بالأصل ناتجة عن تقصيرها وتأخيرها في تسليم البضاعة فلا يصح أن تدفع موكلتي مبيت البضاعة لدى المدعية وتدفع قيمة التوصيل في وقت واحد فمن المتعارف عليه في قطاع النقل أن العميل يدفع للناقل قيمة توصيل البضاعة فقط وهي تشمل كافة مراحل النقل ولا علاقة له بتكلفة تفاصيل النقل وكي فيقوم الناقل بهذه البضاعة وماهي إجراءات استلام وتسليم البضاعة بل في حال تأخر العميل عن تسليم البضاعة في وقتها المتعارف عليه في عقود النقل وجود شرط جزائي عن أي تأخير.الطلبات:-رد دعوى المدعية لعدم صحة مبلغ المطالبة.) ورد وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم في خانة تبادل المذكرات ونصها (إشارة إلى المذكرة المودعة من المدعى عليها وحيث تضمنت أن: الصحيح أن المبلغ المستحق لموكلته هو (٢٢,٣٦٧) اثنان وعشرون الفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً، و أن المبالغ الزائدة عن هذا المبلغ وقدرها (٤,٨٣٠,٥٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة وهي عبارة عن مبالغ تم حسابها تخزين مبيت أنها غير مستحقة لموكلتي. فنفيدكم بأن المدعى عليها تأخرت في استلام الشحنات وحيث إنه تم إبلاغهم بأنه سيحتسب على التأخير رسوم (٤٠٠-٥٠٠) ريال على الشحنة الواحدة، وأنه تعرضت بعض الشحنات للمبيت في انتظار استلامها مما يستلزم مبلغ قدره (٧٠٠) ريال لليوم الواحد. ولكون القاعدة الشرعية (الضرر يزال) -١٦/٧٢٠- نظام المعاملات المدنية.فإن المدعى عليها يجب أن تتحمل ذلك التأخير، كما أن وكيلها قد نص في مذكرته على أن: (المتعارف عليه في عقود النقل وجود شرط جزائي عن أي تأخير) فإن التأخير إذا كان من المدعى عليه يجب أن تتحمله لما يحدث به من ضرر. الأدلة والبينات:الفواتير بوليصات الشحن المحررة في موقع الاستلام والتي تفيد بالتأخير ومبيت الشحنات.صور رسائل الواتساب بيننا وبين المدعى عليها والتي تفيد بإقرارهم بالتأخير وعلمهم بأن التأخير سيكون عليه غرامة.فيديو رسالئل الواتساب (صوتية)من المدعى عيه بقررهم بالتأخير -سترسل على بريد الدائرة-.فلذلك نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٧١٩٧.٥٠) عمليات نقل شحنات طبية ومشمولا بغرامات التأخير.الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (٨٥٠٠)) ثم عرضت الدائرة على الطرفين الصلح وبعد تواصل وكيل المدعية مع موكلته قرر بأنه يحصر الدعوى بالمبلغ المقر به من قبل المدعى عليها في تبادل المذكرات وقدره ٢٢٣٦٧ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ أجرة النقل ٢٢٣٦٧ريال، ولما كان وكيل المدعى عليها يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة المذكور آنفا، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات على: (١/يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها -شركة (...) للخدمات الطبيه المحدوده سجل تجاري (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة (...) للنقل البري سجل تجاري (...)- مبلغا قدرة (٢٢٣٦٧) اثنان وعشرون ألفا و ثلاثمائة وسبعة وستون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.