حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530741703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570825228/1445
رقم الحكم:4530741703
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825228 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530741703 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570825228 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال مقاولات تتعلق بتأسيس (كافيه)، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/07/10هـ الموافق 2020/03/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (440,000.00) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (440,000.00) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (301,000.00) ثلاث مئة وواحد ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (138,900.00) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/07/10هـ الموافق 2020/03/05م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (440,000.00) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.2- أضرار تقاضي متمثلة بمصاريف تقاضي مما أدى إلى (تحمل الاضرار)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (138,900.00) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 11/07/1445هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-07-23هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة الى تقد وكيل المدعى عليها بمذكرة عن طريق النظام نصت على(أصحاب الفضيلة قاضي وأعضاء الدائرة الرابعة عشر في المحكمة التجارية بالرياض،،، سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، بالوكالة عن المدعى عليها شركة (...) نتقدم بهذه المذكرة رداً على دعوى المدعي شركة تأسيس وأنشاء للمقاولات، والمقيدة لدى فضيلتكم برقم 4570825228 ونلخص لكم ردنا بالآتي: اولاً: ردا على دعوى المدعي حيث ذكر بإن فترة العمل بالعقد من تاريخ 1/1/2020 م الى تاريخ 5/3/2020م فهذا غير صحيح، وانما الصحيح ما هو مذكور في العقد (مرفق رقم 1)هي من تاريخ 30/12/2019 م الى تاريخ 28/2/2020 م.ثانياً: ردا على دعوى المدعي من ناحية قيمة المطالبة بمبلغ (138900) ريال وهذا غير صحيح، وإنما الصحيح هو قد تم الأتفاق بين الطرفين على عمل خصم من قيمة الأعمال بقيمة (48900) ريال كما هو موضح في كشف الحساب الخاص بالمدعي (مرفق رقم 2) وأصبحت القيمة المستحقة (90000) ريال.ثالثا: بالنسبة للمطالبة بأتعاب المحماة فأطلب رد الطلب وذلك بسبب عدم أحقيته بجمع طلبين مختلفين بدعوى واحدة، وذلك بناء على المادة (41) من الفقرة (2) من نظام المرافاعات الشرعية والذي ينص (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها).) كما تشير بتقدم وكيل المدعية بمذكرة نصت على (مذكرة الرد على الدعوى بعد الاطلاع على ما تقدم من إجابة المدعى عليها على دعوى موكلتي، نوجز إلى فضيلتكم الرد بالآتي: أولاً: رداً على ما جاء في أولاً، نجيب فضيلتكم ان المدعى عليها أقرت بصحة العقد المبرم بين الطرفين، كما أقرت بما جاء في دعوى موكلتي من تنفيذ كامل الأعمال التي على عاتقها حسب المتفق عليه ولم تطعن في صحة ذلك، وما اشارت إليه من ان فترة العمل المذكورة في صحيفة الدعوى من تاريخ (01/01/2020م) إلى تاريخ (05/03/2020م) غير صحيحة وان الفترة الصحيحة هي ما ورد في العقد من تاريخ (30/12/2019م) إلى (28/02/2020م)، فنجيب على ذلك ان التاريخ المعتمد هو تاريخ توقيع العقد الذي بدأت معه فترة العمل بتاريخ (01/01/2020م) كما هو ظاهر في الصفحة الأخيرة من العقد، غير أن الفارق بين تاريخ العقد وتاريخ التوقيع على العقد هو يوم واحد فقط وليس بمدار خلاف. ثانياً: رداً على ما جاء في ثانياً، حيث ذكرت المدعى عليها ان مبلغ المطالبة وقدره (138،900) مائة وثلاثون الفاً وتسعمائة ريال قد تم تخفيضه، واستشهدت بأنها اتفقت مع موكلتي على إجراء خصم مبلغ قدره (48،900) ثمانية واربعون الف وتسعمائة ريال وانها تقر لموكلتي فقط بمبلغ قدره (90،000) تسعون ألف ريال بناء على ذلك التخفيض، يجاب عن ذلك ان موكلتي بعد انتهائها من تسليم الأعمال بتاريخ (05/03/2020م) بموجب محضر تسليم المشروع النهائي (مرفق1)، بعد ذلك استمرت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمستحقاتها المتبقية بذمة المدعى عليها وقدرها (138،900) مائة وثلاثون الفاً وتسعمائة ريال وبشكل ودي لمدة تزيد عن عام كاملاً، إلا انها لم تجد من المدعى عليها إلا التسويف بالسداد عما قريب والتعذر بالتعثر المادي، ولكون موكلتي تضررت مادياً ولحاجتها الماسة للسيولة وفي سبيل حث المدعى عليها على سداد ما ترتب في ذمتها جرى بتاريخ (23/12/2021) تقديم خصم خاص (تسهيلاُ للسداد) شريطة ان يتم الوفاء بالمديونية في ذات الوقت، وقد بدى من المدعى عليها ما يشير إلى الجدية في السداد بعد مساعدتها بخفض القيمة المشروطة، إلا ان موكلتي تفاجئت باستمرار المماطلة، عليه فإن موكلتي أمام القضاء تتمسك بكامل قيمة العقد التي أقرت المدعى عليها بصحته، وما ترتب عنه من ضرر إلجائها للقضاء. ثالثاً: رداً على ما جاء في ثالثاً، حيث ذكرت المدعى عليها عدم أحقية موكلتي بالمطالبة باتعاب المحاماة في هذه الدعوى مستشهدة بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية، ويجاب عن ذلك بان استناد المدعى عليها غير صحيح، إذ ان الدعوى تجارية، هذا وقد أجاز النظام تضمين الدعوى التجارية المطالبة باتعاب المحاماة وفق نص المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. حيث ان ضابط المماطلة قائم في هذه الدعوى مما ألجئ موكلتي إلى القضاء للمطالبة بمستحقاتها. عليه وبناء على ما تقدم من دفوع، وحيث اقرت المدعى عليها بصحة العقد، وحيث اقرت بأن مبلغ المطالبة قدره (138،900) إلا انها تعترض بوجود تخفيض وتتمسك به، وحيث ان موكلتي أمام الجهة القضائية تعدل عن ذلك و تتمسك بكامل القيمة المتبقية من العقد، إذ أن خفض المبلغ كان بداعي الوفاء عاجلاً إلا انه دون جدوى، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها.)وبعرض كشف الحساب المقدم من وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب:الكشف المقدم صحيح والتخفيض المدون به مشروط بمدة لم تلتزم بها المدعى عليه ويوجد كشف سابق لا يتضمن التخفيض. ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الاتعاب كما قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: 23/07/1445هـ في: دفع المبلغ المتبقي وقدره (138,900.00) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقر وكيل المدعى عليها بالتعامل ودفع بأن المدعية قد اتفقت مع موكلته على تخفيض المبلغ الإجمالي، وفي سبيل إثبات ذلك قدم وكيل المدعى عليها كشف الحساب الصادر من المدعية الذي مفاده أن المبلغ المستحق بعد التخفيض: (90.000.00). وحيث صادق وكيل المدعية على كشف الحساب المقدم ودفع بأن التخفيض محدد بمدة. وبدراسة الدائرة لما تقدم تبين لها استحقاق المدعية مبلغاً قدره: (90.000.00) كون وكيل المدعية لم يقدم بينة على كون التخفيض محدد بمدة، بل الظاهر أن هذا الكشف مخالصة نهائية، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (90.000.00) تسعون ألف ريال ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.