حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530743073

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530743073

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570878574لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530743073 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٨٧٨٥٧٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قام المدعي ببيع وتوريد حديد للمدعى عليها و بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠ م استحق للمدعي (الدائن ) في ذمة المدعى عليها (المدين ) مبلغاً وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسعمائة وتسعة وخمسون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وأربعة وتسعون هلله بناء على مطابقة الرصيد المرفقة والممهورة بخاتم المدعى عليها مما جعل المدعي (الدائن) يتقدم بطلب التسوية الودية أمام منصة تراضي بالرقم ٤٥٠٥٠٧٤٨٦٩-٠١ ولكن تعذر الصلح مما جعل المدعي يلجأ للقضاء له بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسعمائة وتسعة وخمسون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وأربعة وتسعون هلله التي اقرت المدعى عليها به في مطابقة الرصيد المرفقة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م بمبلغ قدره(٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعه وممهورة بختم المدعى عليها). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و أربعة وتسعون هللة . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيله/(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم(...)المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٥هـ ، ومستلم التبليغ هو (شركه (...)) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالًا و أربعة وتسعون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في مطابقة الرصيد هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وقرر قائلًا إن مبلغ هذه المطالبة هو الرصيد الختامي لتعامل موكلتي مع المدعى عليها هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالًا و أربعة وتسعون هلله، ويذكر أنه ناشئ عن بيع وتوريد حديد للمدعى عليها، وأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تسدد الثمن، وأن مبلغ هذه المطالبة هو الرصيد الختامي لتعامل موكلته مع المدعى عليها، ولأنه قدم بينة على صحة دعواه في مطابقة رصيد ذكر أنها موقعه وممهورة بختم المدعى عليها، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، والمادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات...)، ولأن ما قدمه المدعي وكالة من قبيل المحررات العادية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تقرر معه الدائرة حجية الأدلة المقدمة من المدعية وصحة مطالبتها إذ الأصل عدم السداد، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ ، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)وتشكيل الحديد (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)المحدودة (...) مبلغًا قدره (تسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالًا وأربعة وتسعون هلله)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث