حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530745776

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530745776

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570886423لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530745776 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٨٨٦٤٢٣لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي حررتها في ايقونة الطلبات والتي تمثلت (في تاريخ ١٧ لشهر ١١ لعام ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء سيارات مستعملة عدد (١٥) سيارة بقيمة اجمالية (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفاً ريال وتم تسليم الثمن واستلام السيارات محل العقد الا ان المدعى عليها رفضت نقل ملكية عدد (٧) سيارات وقامت بحظر النقل عبر نظام المرور وبمراجعة إدارة المرور تم افادتنا بأن يلزم رفع الحظر من قبل مالك السيارة المدعى عليها (يظهر اشعار تم حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة رقم المنشأة الوطني (...)) مما تعذر معه انتفاع موكلتي من السيارات وعدم قدرتها على بيعها بيانات السيارات: (...)موديل ٢٠٠٧ / لوحة: (...) (...)موديل ٢٠١٢ / لوحة: (...) (...)موديل ٢٠١٧ / لوحة: (...) (...)موديل ٢٠١٤ / لوحة: (...) (...)موديل٢٠١٤ / لوحة: (...) (...) موديل ٢٠٠٧ / لوحة: (...) (...)موديل ٢٠٠٤ / لوحة: (...) المرفقات: عقد البيع رقم ١٢٧ الحوالات البنكيه جدول يبين السيارات المحظورة سوابق قضائية بالزام المدعى عليها بنقل المليكة لعقود مشابه اشعار إدارة المرور بحظر نقل المركبات عليه نطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بالاتي: الزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف ريال) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٣/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها ضرت وكيلة المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات ومرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وعرض الصلح أجاب (اولاً: نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي باتمام إجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة الخامسه والسادسه من الاتفاقيه على التزام المدعيه باتمام إجراءات نقل الملكيه وتحملها كافة المصاريف المترتبه على ذلك. ثانياً: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبه محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات المتبقية وفقاً للمهلة المحددة في البند السادس من العقد، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك. ثالثاً: نفيد فضيلتكم ان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبة محل الدعوى وتزويد المدعية بتفويض نقل ملكية وذلك بعد التزام المدعيه بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارت من فحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها حسب ماتضمنه العقد المبرم.) ثم سألته الدائرة عن ملكية المدعية للسيارة محل الدعوى وسداد قيمتها فأجاب بأنه مملوكة للمدعية وتم سداد كامل قيمتها وتمسك برده، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارات المباعة محل الدعوى لموكلتها، حيث أن المدعى عليها قد استلمت ثمن تلك السيارات، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة العقد كما أنها لا تنكر صحة دعوى المدعية من كون السيارات لازالت باسمها واستلمت ثمنها ولم تنقل إلى المدعية، وتدفع بأن المدعية لم تلتزم بنقل الملكية وتحمل مصاريف ذلك، ثم تقر بقيامها بحظر نقل ملكية السيارات لتخلف المدعية عن المهلة المحددة بالعقد، ثم ترجع وتذكر بعدم ممانعتها من رفع الحظر وتفويض المدعية باتخاذ الإجراءات النظامية لنقلها مع التزامها بعدد من الالتزامات واحتفاظ المدعى عليها بحقها بالمطالبة بالغرامات المترتبة على التأخر، وعلى ضوء ما تقدم وبما أن المدعى عليها هي المالكة للسيارات محل الدعوى وبما أن عملية نقل الملكية أمام الجهات المختصة تكون من حيث الأصل من المالك إلى غيره، وبما أن المدعى عليها قد استلمت ثمن تلك السيارات فكان الواجب عليها الامتثال بنقل الملكية للمدعية، وهو ما تنتهي إليه الدائرة بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارات محل الدعوى للمدعية، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من وجود التزامات على المدعية من رسوم حكومية أو وجود مخالفات أو غيرها، فإن ذلك على فرض وجوده لا يعد سبباً موجباً لعدم إتمام إجراءات نقل الملكية، ولها الرجوع على المدعية في ذلك، وأما طلب وكيلة المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم البينة على تكبدها، ‏وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للاجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات التالية: ١/(...)٢/(...)٣/(...)٤/(...)٥/ (...)٦/ (...)٧/ (...)للمدعية/ شركة (...)للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث