حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530723325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530723325
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570851383لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530723325 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٨٥١٣٨٣لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن موكلتي شركة(...) للصناعات البلاستيكية تعمل في مجال تصنيع منتجات البلاستيك، وقد تعاقدت مع المدعى عليها على أن تبيعها مصنوعات بلاستيكية عبارة عن (علب - وأدوات للحفظ الطعام) ويكون السداد بالآجل، وقد تم توريد البضائع للمدعى عليها حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م، وتبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ( ٥٦،٣٨١.٨٠) ستة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وثمانون هللة. مستندات المطالبة: مطابقة رصيد (مرفق ١) فواتير البضائع (مرفق٢) نصت عليه الفقرة ٣ من المادة ٢٢٠ من نظام الشركات فقد نصت على ( يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة. ) الطلبات أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٥٦،٣٨١.٨٠ ستة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وثمانون هللة لموكلتي وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في إشعار تسليم بضاعة عددها (٧) على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٧) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٥٧,٣٩٣) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مائة وثلاثة وتسعون ريال من الفترة ١٣ / ٠١ / ٢٠٢٠م حتى الفترة ٢٤ / ٠٢ / ٢٠٢٠م ممهورة بختم منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجابت أن هذه الدعوى ليست لها علاقة فيها وطلبت عدم قبول الدعوى لأنها باعت المؤسسة محل هذه الدعوى وتحولت المؤسسة إلى شركة وأفهمت الدائرة المدعى عليها بتقديم رد موضوعي فلم تقدم بالرد الموضوعي ولم تطلب مهلة للرد وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٣٨١.٨٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مائة وواحد وثمانون ريال وثمانون هللة. وبما ان المدعى عليها قدمت جوابها في: عدم صفتها في الدعوى كونها باعت المؤسسة . وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه إشعارات التسليم والفواتير ولاعتبارها حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث لم تقدم المدعى عليها أي من الدفوع الموضوعية ولم تطلب مهلة لها، وبناء على وبناء على ما ورد من التعميم القضائي بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ ورقم ( ١٣ / ت / ٧٥٩٨ ) الدعوى ضد المؤسسات الخاصة المدعى عليها تقام في مواجهة ملاكها مباشرة لأنها مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك وبناء على الفقرة (٣) من المادة( ٢٢٠) من نظام الشركات فقد نصت على ( يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة. ) وبناء على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٦,٣٨١.٨٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وثمانون هللة لما هو موضح بالأسباب.