حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530723767
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570628702/1445
رقم الحكم:4530723767
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570628702 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530723767 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570628702 لعام 1445هـ المدعي : مصنع (...) المدعى عليه : شركة (...) للتعبئة والتغليف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/06/29 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أكواب و أطباق و رقية مع أغطيتها بثمن إجمالي قدره: (372,486.36) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريالاً وستة وثلاثون هللة، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بـإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (372,486.36) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريالاً وستة وثلاثون هللة. وقدمت سنداً لطلبها ما يلي: 1- عدة فواتير مصادق عليها من المدعى عليها وهي كالآتي: 1- فاتورة مؤرخه في 2022/04/21 م، بقيمة (65,395) خمسة وستون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريالاً. 2- فاتورة مؤرخه في2022/05/25 م، بقيمة (89,462) تسعة وثمانون ألفاً وأربع مئة واثنان وستون ريالاً. 3- فاتورة مؤرخه في2022/05/25 م، بقيمة (66,741) ستة وستون ألفاً وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً. 4- فاتورة مؤرخه في 2022/06/09 م، بقيمة (75.247.63) خمسة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة وأربعون ريالاً وثلاثة وستون هللة. 5- فاتورة مؤرخه في 2022/06/21 م، بقيمة (75,640.73) خمسة وسبعون ألفاً وست مئة وأربعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة. 2- مستندات التخليص الجمركي للاستلام. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 1445/06/13هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضرت المدعية وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها حيث لم يحضر من ينوب عنها، وقد تعذر تبليغ المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى؟ فأجابت بأنها تحيل على صحيفة الدعوى وطلباتها فيها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في طلبها؟ أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى، وذكرت أن المدعى عليها تماطل وتتهرب وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع (372,486.36) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريالاً وستة وثلاثون هللة، واستندت على الفواتير المرفقة وعلى رسائل الواتس، وبتحقق الدائرة من المرفقات طلبت من وكيلة المدعية ارفاق الرسائل المذكورة عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ولإعادة تبليغ المدعى عليها قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 1445/07/17هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم (95814354)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعي عن بينتها في هذه الدعوى؟ أجابت بأنها الفواتير المذكورة في الجلسة الماضية، وعددها (5) وجميعها مصادقة من المدعى عليها ومجموعها مبلغ المطالبة، ومراسلة عبر الواتس لإخطارهم بالسداد، وبسؤالها عن مزيد إضافة؟ قررت الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التوريد وقدره: (372,486.36) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريالاً سعوديا وستة وثلاثون هللة، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم: (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدمت وكيلة المدعي بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها والمتمثلة في الفواتير وسندات الاستلام الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة: (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتعبئة والتغليف، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (372,486.36) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريالاً وستة وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.