حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530700705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570214238/1445
رقم الحكم:4530700705
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214238 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530700705 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570214238 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) الطبية والتجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في أعمال صيانة أجهزة تحليل مزرعة بكتيريا، لمدة (2)سنتين، ابتداءاً من تاريخ 14/11/1436هـ الموافق 29/08/2015م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/11/1436هـ الموافق 29/08/2015م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. أضرار تقاضي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (2,000.00) ألفان ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 2/3/1445هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية ثم ذكرت بأن لديها لائحة توضيحية للدعوى ونصها نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى والمقامة من / شركة (...) الطبية والتجارية، ضد/شركة (...) وذلك للمطالبة بالمستحقات المالية المترصدة بذمة المدعى عليها نتيجة عقد صيانة أجهزة تحليل مزرعة البكتيريا لشركة (...) بمستشفى (...) ب(...) - منطقة (...) المبرم معها حسب الأسعار المتفق عليها ونوضحها بالتالي: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 14/11/1436هـ الموافق 17/08/2016م على القيام بأعمال الصيانة لأجهزة تحليل مزرعة البكتيريا، بمبلغ قدره (40,000 ريال سعودي) أربعون ألف ريال، لمدة سنتين، على أن يتم سدادها على أربع دفعات متساوية على أن تبدأ الدفعة الأولى عند توقيع العقد والدفعات المتبقية بواقع دفعة كل ستة أشهر من تاريخ الدفعة السابقة قيمة كل دفعة منها (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال سعودي. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل قيمة العقد المتفق عليه وترصد بذمتها مبلغ قدره (20,000ريال سعودي) عشرون ألف ريال سعودي لم تسددها حتى الآن نفصلها بالتالي: -لم تلتزم المدعى عليها بسداد الفاتورة الصادرة للدفعة الأولى بقيمة (10,000ريال) عشرة ألف ريال سعودي. لم تلتزم المدعى عليها بسداد الفاتورة الصادرة للدفعة الثانية بقيمة (10,000 ريال) عشرة ألف ريال سعودي. ثالثاً: وكما أمر ديننا الحنيف بالوفاء بالعقود والعهود وحذرنا من نقضها، ونهانا عن عدم الوفاء بها، فالوفاء بالعهود تعظيم لله، وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له، فهو قدح في التوحيد، قال-جل وعلا (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون) وحيث ان موكلتي قد طالبت المدعى عليها مراراً وتكراراً وأخطرتها بذلك قبل إقامة الدعوى الا ان المدعى عليها امتنعت عن سداد المترصد في ذمتها حتى الآن. فضيلة القاضي: بناءً على ما ورد أعلاه والمستندات المرفقة نطلب من فضيلتكم /أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترصد في ذمتها بمبلغ قدره (20,000 ريال) عشرون ألف ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (2,000 ريال) ألفان ريال سعودي. وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي عقد الصيانة والفواتير وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قد أرفق مذكرته الجوابية في خانه الطلبات بتاريخ اليوم 2/ 3/ 1445 هـ مضمون ما ذكر فيها (ندفع بعدم قبول دعوى المدعيه وذالك لمخالفه المادة 240 والمادة 58ب من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وكذالك مخالفه المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وكذالك مخالفه المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، مع تمسك موكلتي بعدم القبول فان موكلتي تدفع بعدم صحه مطالبه المدعيه لان المدعيه لم تنفذ الاعمال التي تدعيها في هذه الدعوى ، اما بشان الأوراق فان موكلتي تدفع بعدم صحتها وعدم صدورها منها) وبعرضه على وكيلة المدعية طلب مهله للإجابة عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة أخرى بتاريخ 9/4/1445هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 23 / 3 / 1445هـ ومضمون ما ذكر فيها (تقرير المصالحة بالإضافة وإعادة ارفاق لائحة الدعوى كما تم ارفاق شهادة لموظف السابق لدى المدعى عليها (...) بإقراره وتوقيعه) ثم ذكر طرفي الدعوى بأن هناك مساعي للصلح قائمة وطلبا تأجيل نظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/7/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية كم بلغت قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتك ذكر بأنها بلغت 20000 ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قامت المدعية بأي أعمال أجاب بقوله لم تقم المدعية بأية أعمال وموكلتي تنكر الفواتير المقدمة من قبل المدعية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال لقاء أعمال مقاولة . ثانياً: بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (2,000) ألفان ريال ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما يبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، ولما كان جواب المدعى عليه يتمثل في صحة العلاقة التعاقدية وإنكار مبلغ المطالبة وإنكار البينة المقدمة منها. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ، وحيث إن المدعى عليها أنكرت الفواتير ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث