حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530705909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570778417/1445
رقم الحكم:4530705909
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570778417 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530705909 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٧٨٤١٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١هـ قامت موكلته بإبرام عقد شراكة واستثمار مع المدعى عليه في مجال الذهب والمجوهرات وذلك بموجب العقد رقم: (...)، وقد سلمت موكلتي للمدعى عليه مبلغاً قدره مائة ألف (١٠٠.٠٠٠)، وأن موكلته أخطرت المدعى عليه بطلب رد رأس المال إلا أنه ماطل ثم انقطع وغاب. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ونظرا لتهيؤ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعات الشركاء فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن المدعية قدمت لإثبات دعواها صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في ١/١٠/١٤٤١ هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، والمنصوص فيه على استلامه لرأس المال، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان الأصل هو سلامة رأس المال، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...)هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال .