حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530686703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570226876/1445
رقم الحكم:4530686703
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570226876 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530686703 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٦٨٧٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١,٢٢٩,١٩٠.٩٢) مليون ومئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعون ريال و اثنان وتسعون هللة، سدد منه (٦٥٩,٣٧٩.٠٠) ست مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال و اثنان وتسعون هللة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال و اثنان وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: فواتير عددها (٢٥) فاتورة، على مطبوعات المدعي ، مختومة من الطرفين. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥هـ: حضر طرفي الدعوى، تشير المحكمة إلى صدور التقرير تضمن مرفقات وإلى رسالة الخبير عبر المحادثة الجانبية في منصة خبرة بما نصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه قام قبل يومين بتزويدنا بصورة حوالة بنكية صادرة من حسابه في مصرف (...) بمبلغ (١٤,٨٨٦) أربعة عشر ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١م لصالح الحساب الشخصي للمدعي (...) وبالتواصل مع ممثل المدعي أكد لنا صحة الحوالة البنكية. ونظراً لعدم تمكننا من تعديل التقرير بسبب مضي الفترة الزمنية المحددة من قبل المنصة فإن المبلغ الموضح في التقرير المستحق للمدعي وهو (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمسمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة واحدى عشر ريال واثنان وتسعون هللة عليه سيكون المبلغ المستحق للمدعي بعد خصم مبلغ الحوالة هو (٥٥٤,٩٢٥.٩٢) خمسمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة. تم إيضاح ذلك إبراء للذمة)، وصادق الطرفين على صحة ذلك وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال و اثنان وتسعون هللة. بما أنّ ممثل المدعى عليها قدم إجابته في: إنكار استحقاق المدعي لما يدعيه وأنّ موكلته قامت بالسداد، وبما أنّ نظر الدعوى استلزم ندب خبير للوقوف على النزاع بين الطرفين وبيان ما ذكره كل طرف، وبما أنّ قرار الدائرة بندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينئك مثل خبير)، وإعمالاً لما جاء في المادة ( ١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه : "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" وبما أنّ الخبير انتهى في تقريره النهائي إلى: (إن المبلغ الموضح في التقرير المستحق للمدعي وهو (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمسمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة واحدى عشر ريال واثنان وتسعون هللة عليه سيكون المبلغ المستحق للمدعي بعد خصم مبلغ الحوالة هو (٥٥٤,٩٢٥.٩٢) خمسمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة. تم إيضاح ذلك إبراء للذمة)، فإن المحكمة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. ، وأما عن أتعاب الخبير و استناداً للمادة المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وبما أنّ ثابت خسارة المدعى عليها لمحل الخبرة فإن الدائرة تنتهي إلا تحميلها أتعاب الخبير كاملة، وهو مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٥٤,٩٢٥.٩٢ ) خمسمائة وأربعة وخمسون الفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا واثنان وتسعون هللة، ومبلغ قدره (٩٧٧٥) تسعة الاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا قيمة اتعاب الخبير.