حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530719746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570810256/1445
رقم الحكم:4530719746
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570810256 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530719746 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٠٢٥٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٧/٣/١٤٢٩هـ، على أن يقوم المدعي بدراسة ومباشرة دعوى المدعى عليه وزوجته بشأن مساهمته مع (...) في الدعوى المقيدة في ديوان المظالم برقم (٣٣٩٧) وتاريخ ١/٤/١٤٢٨هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة والثلاثون بشأن مطالبة المدعي عليه (...) بمبلغ ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ريال (٣٢٢.٠٠٠)، وقد تم الاتفاق مع المدعى عليه على أتعاب مقابل الأعمال السابقة بمبلغ وقدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠) ولم يفي بالالتزام، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ الاتعاب المدعى بها، وأرفق بصحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: صورة الوكالة، وصورة من صك الحكم، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي أصالة، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٩٥٢٢٢٤٦٨) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة جوابية عبر النظام برقم (٤٥١١٢٤٤٨٤٦) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٥ه وذكر فيها جهالة الأجرة وأن حقيقتها مكافأة كان ينوي المدعى عليه دفعها له، وهي مما تخضع لأحكام الهبة المشروطة بالتزام وليس الوكالة، وعدم تحقق الشرط وهو صدور الحكم لصالحه بكامل المطالبة، وتخلي المدعي عن الوكالة دون إعلام المدعى عليه، وتقادم الدعوى بمضي أكثر من عشر سنوات، وانتهى بطلبه إلى عدم سماع الدعوى للتقادم، وبعرضها على المدعي طلب مهلة لتقديم الرد فأمهلته الدائرة لتقديم رده عبر النظام، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي أصالة مذكرة عبر الطلبات برقم (٤٥١١٢٤٨١٩٨) وتاريخ ١٠/٧/١٤٤٥هـ، ذكر فيها أنه قام بدراسة القضية وبذل فيها جهداً من كتابة المذكرات وحضور الجلسات حتى صدور الحكم رقم (٩٧/د/تج/٣٣) لعام ١٤٢٩هـ والقاضي بإلزام (...) بأن يدفع للمدعين مبلغاً وقدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠,٠٠٠)، وكذلك مباشرة التظلم المقدم من (...) للجنة القانونية بالرياض ضد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالقصيم رقم (١٧٧/١٤٢٧) وتاريخ ١٨/١١/١٤٢٧هـ الصادر لصالح زوجة المدعى عليه (...) والقاضي بأن يدفع لها الصايغ مبلغ. مائة واثنان وعشرون ألف ريال (١٢٢,٠٠٠)، وقد صدر قرار اللجنة القانونية بالرياض رقم (١٧٠/٢٩) بقبول التظلم وإلغاء قرار لجنة منازعات الأوراق التجارية، وأنه درس القضية وأعد لائحة اعتراضية على قرار اللجنة القانونية، وقد تم الاتفاق مع المدعى عليه على أتعاب مقابل الأعمال السابقة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعي عليه بالمبلغ المدعى به وقدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، وفي الجلسة التالية: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي المحامي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٧/٤/١٤٤٥هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ١/٧/١٤٤١هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٥هـ ، وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه قرر بأن المدعى عليه والده، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي مذكرة عبر الطلبات برقم (٤٥١١٢٩٨٧٤٩) وتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ، ذكر فيها بأن ما ذكره المدعي عليه بأن عمله يخضع لأحكام الهبة وليس لأحكام الوكالة غير صحيح، حيث أنه كان يعمل بمهنة وكيل شرعي وقد أصدر له المدعي صك وكالة خاص برقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٢٩ ومن ثم تكون العلاقة التي بينه وبين المدعي عليه خاضعة لأحكام الوكالة، وليس لأحكام الهبة، وأن ما ذكره المدعى عليه بعدم استحقاقه لأجرته وذلك لعدم صدور حكم لصالحه بكل طلباته قد جانب الصواب، وذلك لأن عمله من الأعمال المهنية والتي يكون فيها ملتزما ببذل عناية الشخص المعتاد حتى وإن لم تحصل النتيجة المرجوة، حيث نصت المادة ٤٨٧ فقرة ٢ من نظام المعاملات المدنية على (إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد) وقد كانت الوكالة بأجر نظراً لأنها كانت مهنته ومصدر دخله الوحيد، وقد بذل فيها جهداً كبيراً ثابت بالمستندات التي قدمها، وأن ما دفع به المدعى عليه من تقادم دعواه وفقاً لنظام المعاملات المدنية دفع في غير محله، حيث أنه أقام دعواه قبل العمل بالنظام، فقد تم العمل بالنظام بتاريخ ٣/٦/١٤٤٥ وقام برفع الدعوى قبلها بتاريخ ٨/٥/١٤٤٥، وانتهى إلى طلب إلزام المدعي عليه بالمبلغ المدعى به وقدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر اكتفاؤه بما قدم سابقا ، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعواه قرر حصر دعواه على طلب إلزام المدعى عليه/(...) بدفع أتعاب التقاضي للقضية الصادرة من ديوان المظالم حيث أن موكله سبق اتفق مع المدعى عليه على أن تكون الأتعاب بمبلغ ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر صحة الاتفاق، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته فقرر أن بينته الوكالة الصادرة من المدعى عليه والحكم المرفق بملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية، فعرضت الدائرة على وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الاتفاق، فقرر بأنه لا يريد توجيه اليمين للمدعى عليه ويطلب الفصل بالدعوى بحالتها الراهنة، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، مقابل أتعاب التقاضي للقضية المنظورة في ديوان المظالم، والتي انتهت بالحكم رقم (٩٧/د/تج/٣٣) لعام ١٤٢٩هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية كانت منظورة لدى الدوائر التجارية في ديوان المظالم وبما أنها سبق الحكم فيها لدى الدوائر التجارية قبل سلخها من ديوان المظالم وذلك بموجب التعميم رقم (ت/٩٦٧) بتاريخ ١/١/١٤٣٩هـ، بشأن ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بجلسته الرابعة برقم (٣٨/٤/١٤٩) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨هـ من سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية بالقضاء العام، فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدوائر التجارية مصدرة الحكم، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بجهالة الأجرة وأن حقيقتها مكافأة كان ينوي المدعى عليه دفعها له، وعدم تحقق الشرط وهو صدور الحكم لصالحه بكامل المطالبة، وتخلي المدعي عن الوكالة دون إعلام المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعي دفع على ما دفع به وكيل المدعى عليه بأن موكله كان يعمل بمهنة وكيل شرعي وقد أصدر له المدعي صك وكالة خاص برقم (١٣٥٠٦) وتاريخ ١٧/٣/١٤٢٩ ومن ثم تكون العلاقة التي بينه وبين المدعي عليه خاضعة لأحكام الوكالة، وليس لأحكام الهبة، وبما أن الثابت لدى الدائرة أنه لا يوجد عقد مكتوب بين الأطراف، كما أن المدعي توكل عن المدعى عليه وحضر جلستين فقط، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي بينة إضافية على الاتفاق مع المدعى عليه على المبلغ المطالب به فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية، فعرضت الدائرة على وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الاتفاق، فقرر بأنه لا يريد توجيه اليمين للمدعى عليه ويطلب الفصل بالدعوى بحالتها الراهنة، وبما أن وكيل المدعي رفض طلب يمين المدعى عليه، مما تعتبره الدائرة رفضاً لقبول اليمين، وبذلك يكون أسقط حق موكله الشرعي استناداً، ولما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة - الثالثة - من أن: (البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر)، وما نصت عليه الفقرة (الثالثة) من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الإثبات من أنه: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وبما أن الثابت أن المدعي توكل عن المدعى عليه وحضر جلستين فقط، وبما أنه نصت المادة - الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة - على أنه: (على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعاً)، كما نصت المادة – السابعة والثمانون بعد الأربعمائة في فقرتها الثانية من نظام المعاملات المدنية على (إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد)، وبناءً على المحاضر والجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المدعي حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بأن يدفع للمدعي/ (...) ، هوية وطنية رقم : (...) ، مبلغاً قدره: الف ريال (١.٠٠٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.