حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530728814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570800749/1445
رقم الحكم:4530728814
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570800749 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530728814 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠٠٧٤٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة نعمة بنت جابر العنزي -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (١٥ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (١) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) (...)، وقد تم استلام السيارات إلا أن المدعى عليها ترفض نقل ملكيتها عبر النظام؛ كما أن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م في الرياض. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة المتبقية في ذمة المدعى عليها والمشار إليها في صحيفة دعواها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم(...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة التالية (...) (...) والتي تحمل اللوحة رقم ((...)) إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي البيانات المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد جرى سداد قيمة السيارة محل النزاع إلا أنه لوجود غرامات حاصلة من طرف المدعية؛ فلم يتم نقل السيارة لذلك؛ ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن ما يتعلق بالمطالبة بالغرامات الناتجة بسبب المدعية فإن له إقامة دعوى مستقلة بذلك، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الوارد بيانتها في وقائع هذا الحكم لصالح المدعية، وبما أن وكيل المدعى عليها قد قرر في جلسة هذا اليوم بسداد قيمة السيارة محل النزاع، وبما أن الثابت للدائرة بأن المدعى عليها قد استلمت قيمة السيارة محل النزاع، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة العقد، كما لا تنكر صحة دعوى المدعية من كون تلك السيارات لازالت بحوزتها غير أنها تدفع بعدم نقل ملكيتها لوجود غرامات مالية مترتبة في ذمة المدعية، وبما أن الثابت للدائرة بأن المالك للسيارة هي المدعى عليها، وبما أن عملية النقل أمام الجهات المختصة تكون من حيث الأصل من المالك إلى غيره، وبما أن المدعى عليها قد استلمت ثمن السيارة محل النزاع، فكان الواجب عليها الامتثال بنقل ملكية السيارة لصالح المدعية، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها؛ وأما بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها بوجود غرامات مالية فإن الدائرة تفهم وكيل المدعى عليها بأن له الحق في المطالبة بها دون منع نقل ملكية السيارة محل النزاع، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للإجارة والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بإتمام إجراءات نقل السيارة محل الدعوى والموضحة بياناتها على النحو التالي: ((...) (...) لوحة رقم ((...))) لصالح المدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) واتخاذ ما يلزم أمام الجهة المختصة بذلك حسب العقد المبرم بينهما، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث