حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530700001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570790815/1445
رقم الحكم:4530700001
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570790815 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530700001 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٠٨١٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه ( الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (هو شراء سيارة من نوع (...)، ومِن ثمّ بيعها، وقسمة الربح بين الطرفين)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة هو بيع السيارة المذكورة، وقد تم ذلك فعليا، ومن ثَمّ أعاد لي المدعَى عليه ١٥٩ ألف ريال من رأس المال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٣٠م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (بيع العين محل الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (استلامه لرأس المال كاملا الثابت بحوالة وشيك مصرفي مشار فيه إلى سببه، إضافةً لإقراره شفويا بالعلاقة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) وختم صحيفته بطلب رد رأس المال البالغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٤/٧/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فقدم مذكرة عبر محادثة التيمز جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٧-١٢-١٤٣٦هـ الموافق ٣٠-٠٩-٢٠١٥م تشارَك المدعِي مع المدعَى عليه شركةَ مضاربة، وقد جرى الاتفاق مشافهة على: أن يقوم المدعِي بدفع رأس المال وقدرُه (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وأن يقوم المدعَى عليه بالعمل وهو شراء سيارة من نوع (...)، ومِن ثمّ بيعها، وقِسمَة الربح مناصفة بين الطرفين، وقد أخبرنا المدعَى عليه: أنه قام بشراء السيارة المذكورة، وأنه أنفق علَى إصلاحها مبلغًا قدرُه (١١.٠٠٠) أحد عشر ألفَ ريال، وأنه باعها بعد ذلك بمبلغ قدرُه (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال فقط؛ أي بخسارة قدرُها (١١.٠٠٠) أحد عشر ألف ريال؛ هكذا أخبرَنا المدعَى عليه. وبذلك انتهَتْ الشراكة بين الطرفين، فتم الاتفاق على إعادة المتبقي من رأس المال للمدعِي وقدرُه (١٨٩.٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفَ ريال، وبالفِعل التزم المدعَى عليه بذلك (أول الأمر)؛ فأعاد للمدعِي مبلغًا قدرُه (١٥٩.٠٠٠) مائة وتسعة وخمسون ألف ريال، على دفعات متفرقة، عن طريق حوالات بنكية، لكنه توقف عند هذا الحدّ ولم يُعِد المتبقي من رأس المال وقدرُه (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. و[البينةُ على الدعوى]: هي تسليم المدعَى عليه رأس المال كاملًا على دُفعتين: [الأُولى]: مائة وخمسون ألف ريال؛ بشيكٍ مَصرفي مسحوب على بنك (...) برقم ١٠٤١٦٤٥٥ وتاريخ ١٧-١٢-١٤٣٦هـ الموافق ٣٠-٠٩-٢٠١٥م، لأمْر المدعَى عليه، منصوص فيه على سبب الشيك أنه: (قيمة دُفعة مِن شراء سيارة) وقد قام بصرف الشيك، والدفعة [الثانية]: خمسون ألف ريال؛ بحوالة مصرفية على حساب المدعَى عليه بتاريخ ١٩-٠٨-١٤٣٧هـ الموافق ٢٦-٠٥-٢٠١٦م. • ونظرًا لأن المدعَى عليه قد باع العين محلّ المشاركة ولم يُعِد المتبقي من رأس المال؛ لذا أطلب إلزامه برَدّ المتبقي من رأس المال وقدرُه (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، هذه دعواي. علمًا بأنه قبل قيد الدعوى قد تم اللجوء إلى المصالحة عبر منصة تراضي، لكن المدعَى عليه لم يَتجاوب.) وبسؤاله عن البينات التي يستند عليها في هذه الدعوى فأحال إلى مذكرته التي قدمها عبر النظام، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بعدم صحة الدعوى ولا توجد شراكة مع المدعي وهذه السيارة تم بيعها للمدعي بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال لكي يستخدمها ثم طلب مني إصلاح السيارة بعد ذلك بعدها طلب مني المدعي بيعها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال ثم استمهل المدعى عليه لتفصيل جوابه مع إرفاق كافة المستندات التي يستند عليها وقد أمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه خلال (٣أيام) ثم يقوم وكيل المدعي بتقديم الرد خلال مدة مماثلة وافهمت الدائرة الأطراف بالالتزام بهذه المدد تجنبا لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرته الجوابية والتي جاء فيها ما نصه ( ادعاء المدعي غير صحيح في موضوع الشراكة ما حصل أنه قمت أنا بشراء السيارة من : (...) بقيمة قدرها ١٧٦٠٠٠ ريال ( مئة وستة وسبعون ألف ريال سعودي ). وتملكتها بشكل كامل في تاريخ ( ٦/٨/٢٠١٥) السادس من أغسطس عام ألفين وخمسة عشر. ثم بعد مدة تقارب الشهر ونصف من تاريخ الشراء طلب مني المدعي شراء السيارة بوضعها الراهن كسيارة مصدومة بقيمة وقدرها ٢٠٠٠٠٠ ( مئتان ألف ريال سعودي) وطلب مني مساعدته في الاصلاح و الاشراف عليها و أنه سوف يحول لي مبالغ الاصلاح و قطع الغيار وقام المدعي بدفع مبلغ مبدأي وهو ١٥٠٠٠٠ ( مئة وخمسون ألف ريال سعودي) في تاريخ ٣٠/٩/٢٠١٥ (ثلاثين سبتمبر لنفس العام ) كما هو مسجل في الشيك المصدر من طرفه (قيمة دفعة من شراء سيارة (...)) و على أن يقوم بسداد المبلغ المتبقي بعد فترة أسبوع وقام بالمماطلة وقمت بالتواصل معه كثيرا طوال هذه الفترة لمده تقرب من تسعه اشهر كما هو مثبت في تاريخ الحوالة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٦ قام بإرسال مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال( خمسون ألف ريال) وهو جزء من قيمة الإصلاح ( كما هو موضح في سبب الحوالة المرسلة من طرفه ) بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٦( السادس والعشرون من مايو لعام ألفين وستة عشر) وقمت أنا بعملية الإصلاح حيث تم شراء قطع الغيار اللازمة من أجل الإصلاح وتقدر قيمتها ب ٤١ ألف ريال سعودي بما في ذلك أجور اليد وقد دفعتهم من أموالي الخاصة. وليس المتبقي من قيمة السيارة كما ادعى والمبلغ المتبقي المتمثل في ٥٠٠٠٠ ألف ريال باقي قيمة السيارة لم يتم دفعها لي المدعي وقد أفادني المدعي أنه لا يمتلك بقية المبلغ لإكمال اصلاح السيارة وطلب مني بيعها على حالتها الراهنة بدون أن يكتمل اصلاح السيارة بالكامل. و قمت ببيعها بقيمة ٢٠٠٠٠٠ (مئتا ألف ريال سعودي) وقمت بإرسال مبلغ ١٥٩٠٠٠( مئة وتسعة وخمسون ألف ريال ) للمدعي حيث قمت بخصم ٤١٠٠٠ واحد وأربعون ألف ريال قيمة الإصلاح ولم أقم بخصم بقية المبلغ الخاص بقيمة السيارة نظرا لضائقة مادية كان يمر بها المدعي حسب ادعاءه آنذاك وأطالب المدعي بباقي قيمة السيارة وهي ٥٠٠٠٠ ريال) ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة جاء فيها ما نصه ( ردًا على جواب المدعَى عليه السابق نقول: (أولا): قد أقر المدعَى عليه باستلام مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال من المدعِي. (ثانيًا): كما أقر المدعَى عليه بثبوت العلاقة بين الطرفين بخصوص السيارة (وإن خالَف في صفة هذه العلاقة). (ثالثا): ما دفع به أن العلاقة بين الطرفين (بيع): فغير صحيح، وليس عليها أدنى بينة! بل إن ما قدّمه مِن بينات على ذلك: هي ضده في واقع الحال؛ فإنها تُثبِتُ مبايعات بين المدعَى عليه وبين أطرافٍ أخرى لا علاقة للمدعِي بها البتة، وليس في بَيّناتِه أي إثبات لعلاقة البيع بين طرفَي هذه الدعوى الماثلة، ولماذا لم يَنقُل السيارة إلى اسم المدعِي بصفة نظامية إن كان صادقًا؟! أو على أقل تقدير: لماذا لم يوقّع مع المدعِي مبايعة كالمبايعات التي أرفقها برده على الدعوى والتي أبرمها مع أطراف آخرين؟!! (وبناءً على ما سبق): وحيث إنه ثَبتَ بيقين استلام المدعَى عليه لمبلغ مائتي ألف المذكورة، ولم يأتِ المدعَى عليه ببينةٍ موصلة على صحة ما دفع به على وجه متيقَّن، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولأن المدعِي هو رَبُّ المال الغارِم له (فيتقوّى جانبُه بذلك)، ولأن (الأصل قبول قول رَبّ المال في صفة خروجه عن يده) كما قرره فقهاؤنا: قال العلامة ابن قدامة في المغني (٧/ ١٨٧ ت التركي): (القولُ قول رَبّ المال؛ لأنه مِلكه، فالقول قولُه في صفة خروجه عن يده) اهـ، وفي كشاف القناع (٨/ ٥٢٦ ط العدل): (القولُ قولُ رَبّ المال؛ لأن الأصل بقاء ملكه عليه) اهـ، ونحوه في شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٢٢٧ ط عالم الكتب)، ولأنّ المدعَى عليه أقر باستلام المبلغ المذكور، وثَبَتَ إعادتُه لمبلغ (١٥٩.٠٠٠) مائة وتسعة خمسين ألف ريال؛ (لذا فإني أطلب ما يلي): (١) إلزام المدعَى عليه بإعادةِ مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال المدعَى به أصالة في هذه الدعوى. (٢) أطلب طلبًا عارضًا بإلزامه بإعادة مبلغ (١١.٠٠٠) أحدَ عشر ألف ريال المتبقية؛ حيث سبق أن أسقطْنا هذا المبلغ بناءً على إخبارِه لنا بأنها إصلاحات للسيارة محل المشاركة بيننا كما نَصصْنا عليه في دعوانا (وقد أنكر الآن الشراكة مِن أصلها)؛ فلم يبقَ وجه لإسقاط هذا المبلغ عنه؛ لذا فإننا نطلب إلزامه أيضا بإعادة هذا المبلغ؛ بناء على المادة ٨٣ من نظام المرافعات في فقراتها (أ) و(ب). والله يحفظكم ويرعاكم. ) وفي جلسة ١١/٧/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وقد أشارت الدائرة لمذكرات الأطراف، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الأطراف وعلى ما قدم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن بينات موكله غير موصله وليس له إلا يمين المدعى عليه النافية للشراكة فأجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليه النافية للشراكة ،وقد اعدت الدائرة صيغة اليمين على النحو التالي :(والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن دعوى المدعي المتعلقة بأنه سلمني مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال للمضاربة بها في سيارة (...) غير صحيحة، وأن العلاقة التي تربطني بالمدعي ليست علاقة شراكة والله العظيم والله العظيم.)وبعرضها على المدعى عليه استعد بإدائها قائلاً :(والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن دعوى المدعي المتعلقة بأنه سلمني مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال للمضاربة بها في سيارة (...) رويس فانتوم غير صحيحة، وأن العلاقة التي تربطني بالمدعي ليست علاقة شراكة والله العظيم والله العظيم.)هكذا اداها وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال والذي يقدر بــــــ(٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعى عليه قدم دفوعه والتي أنكر فيها أن العلاقة التي بينهما شراكة، ودفع بأن العلاقة التي بينهما هي علاقة بيع وفقا للتفصيل الوارد في جواب المدعى عليه، وبما أن الدائرة بعد تأملها للدعوى وعلى البينات المقدمة من المدعي، فقد رأت الدائرة أن الدعوى قد خلت مما يثبت دعوى الشراكة، فالشيك المحرر من المدعي للمدعى عليه والمسحوب على بنك (...) والمؤرخ في ٣٠/٩/٢٠١٥م بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال مدون في متنه أنه قيمة دفعة من شراء سيارة فانتوم، وهذا يوهن من دعوى المدعي، فذلك الشيك يعتبر دليل كتابي انطبق عليه نص المادة (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وهذا الدليل الكتابي خالف ما يدعيه المدعي، ولإن كان الأصل في صفة خروج المال قول باذله مع يمينه، إلا أن ذلك الأصل لا يلجأ إليه إلا في حال انعدام البينة، وفي هذه الدعوى بناء على المستندات المقدمة أصبح الظاهر مع المدعى عليه وفقا للشيك المشار إليه والذي ينفي دعوى الشراكة، وبالتالي فإن جانب المدعى عليه هو الذي تقوى، وبالتالي تشرع اليمين في جانبه استنادا لنص المادة (٩٣) من نظام الاثبات، وبناء عليه افهمت الدائرة المدعي وكالة أن بينات موكله غير موصله لإثبات دعوى الشراكة وأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه النافية للشراكة استنادا لنص المادة (١/٣) من نظام الاثبات ونصها (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.) وقد طلبها وكيل المدعي (المخول بحق طلب اليمين وفقا لوكالته) وقد أداها المدعى عليه، ولذلك فبما أنه لم يثبت للدائرة شراكة المدعي مع المدعى عليه في السيارة محل النزاع مما تكون دعوى المدعي المتعلقة بإعادة المتبقي من رأس المال حرية بالرفض استنادا لما سبق بيانه، وبما أن مطالبة المدعي لا تزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائي غير قابل للاستئناف استنادا لنص المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق .