حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4531137661
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570419063/1445
رقم الحكم:4531137661
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570419063 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531137661 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٤١٩٠٦٣لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت لنظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر كل من المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) - والمدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، قرر بأن دعوى موكله تتمثل فيما يلي: ( في يوم الأحد ٣ / ٢ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٥ / ١١/ ٢٠١٥م تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعى عليه على أن يشتري موكلي (...) الواقعة خلف (...) في طريق (...)، على الأرض المملوكة لورثة/ (...)، بمبلغ قدره مليون وتسع مئة ألف ريال، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين تملك موكلي لــ: (١/ لوحة تحكم موديل ٦٦-٠:٥--ALES-شركة (...). ٢/ مضخة تحضير (...) مضخة كيماويات (...)/ كاش فلتر (...). ٥/ ٥فيزل (...) ٦/ مضخة (...) على خزان الماء الحلو ) مرفق (١)، إلا أنه بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، - حينما رغب موكلي بتجديد عقد إيجار الأرض - تبين له بعد التواصل مع مالك الأرض أن المدعى عليه لا يملك الأعيان المشار إليها أعلاه، والتي كانت محل العقد المبرم بين الطرفين، وإنما يملكها مالك الأرض، حيث أطلع مالك الأرض موكلي على العقد المبرم بينه وبين المستأجر (المدعى عليه)، والذي نص فيه على أن الأعيان محل الدعوى ملكه، حيث تضمن البند الثالث من العقد المبرم بين مالك الأرض والمدعى عليه استلام المدعى عليه (المستأجر) المعدات والأجهزة الموجودة بالمحطة والموضحة في بيان الجرد المرفق بالعقد وتعهد بالمحافظة عليها وتسليمها كاملة بعد انتهاء العقد لمالك الأرض (مرفق ٢)، كما تبين لموكلي بذات التاريخ أن مالك الأرض قد شرط على المدعى عليه (المستأجر) في البند الثامن من عقد الإيجار المؤرخ ٩ / ١ / ١٤٣٥هـ ألا يؤجر (...) محل التعاقد على الغير ولا يتنازل عن العقد إلى الغير إلا بإذن خطي من المؤجر (مرفق ٣)، وبما أن من شروط صحة عقد البيع تملك البائع للسلعة، وحيث تخلف هذا الشرط في العقد محل الدعوى، وحيث ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظر هذه الدعوى للمحاكم التجارية إعمالًا لما هو مقرر بالمادة ( ١٦ / ١ ) من نظامها، فيما نصت عليه من أنه: ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)؛ وبما أن مقر المدعى عليه محافظة (...)، فإن الاختصاص المكاني بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الموقرة: (المحكمة التجارية بالمدينة المنورة) عملًا بما هو مقرر بالمادة (١٧) من ذات النظام، فيما نصت عليه من أنه: ( ١- مـا لم يتفـق الطرفـان كتابـة على غير ذلـك، وفيما لم يـرد فيـه نـص خـاص في النظـام، يكـون الاختصاص المكاني للمحكمـة التـي يقـع في نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـى عليـه ...... ٢- في الدعـاوى المتعلقة بالشركات، يكـون الاختصاص المكاني للمحكمـة التـي يقـع في نطـاق اختصاصهـا المقر الرئيـس للشركة)، ولأن موكلي (المدعي) قد اتخذ إجراءات الإخطار التي أوجبتها المادة (١٩) من النظام، وفقًا لما هو مقرر بالمواد (٦٩، ٧٠، ٧١) من اللائحة التنفيذية (مرفق ٤)؛ وعليه فإن موكلي يطلب: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مليون وتسع مئة ألف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ مئة وتسعون ألف (١٩٠,٠٠٠) ريال )، ثم قرر المدعي وكالة أنه يحصر طلبات موكله في الدعوى في الطلبات الوارد بيانها آنفاً، كما قرر أنه يحصر بينات موكله الحاضرة في الدعوى بالأسانيد المرفقة ضمن صحيفة الدعوى الإلكترونية بالإضافة إلى عقد الأجرة المبرم بين مالك العقار ومستأجر آخر خارج أطراف النزاع، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على دعوى المدعي وكالة، قرر أنه يطلب أجلاً للرد، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة تسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فتحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن توافر شروط قبولها، وحددت محل النزاع باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، كما حددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تعتمد خطة إدارة الدعوى لورود ملفها دون ذلك، ثم عرضت الدائرة على الطرفين الصلح فتعذر ذلك، ثم أفهمت الدائرة الطرفان أنها ستحيلهما لإجراء تبادل المذكرات الإلكتروني وذلك على النحو التالي: أولاً: يقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية يقدم فيها جواباً مفصلاً وملاقياً على الدعوى وحصراً لطلبات موكله وبيناته فيها وذلك خلال خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ هذا اليوم. ثانياً: يقدم المدعي وكالة جواباً على ما سيورده المدعى عليه وكالة في مذكرته الوارد بيانها في الفقرة أولاً أعلاه وذلك خلال مهلة قدرها خمسة أيام عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ إيداع المدعى عليه وكالة لمذكرته الجوابية. ثالثاً: يختتم المدعى عليه وكالة إجراء تبادل المذكرات بمذكرة جوابية يودعها خلال خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ إيداع المدعي وكالة لمذكرة الواردة في الفقرة ثانياً أعلاه. ونبهت الدائرة الطرفين بأن عليهما إرفاق نسخه من عقد شراء (...) الوارد في الفقرة أ/٧ من العقد محل النزاع رفق مذكراتهم الجوابية كما نبهتهما أن تخلف أي منهما عن تقديم ما طلب منه خلال المدد المحددة من قبل الدائرة سيفضي إلية اتخاذ المقتضى النظامي بحقهما وحق موكليهما، وفي تاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...بخصوص دعوى المدعي سلمه الله ضد موكلي المدعى عليه أقول مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه: أولاً: أن تحرير محل النزاع في الدعوى المقدمة ينحصر في (...) فقط دون (...) فليس فيها خلاف. ثانياً: أن (...) هو الوكيل الشرعي للورثة وهو الأخ الشقيق الأكبر واحد ملاك العقار وهو الموقع على عقود التأجير. وعليه فيكون جواب موكلي على الدعوى بما يلي: أولاً: ما ذكره المدعي أنه اشترى من موكلي محطتي (...) والواقعة خلف (...) في طريق (...) على الأرض المملوكة لورثة ( (...) ) بمبلغ وقدره مليون وتسعمئة ألف ريالاً حسب العقد المبرم بينهما في يوم الأحد بتاريخ: ٣ ــ ٢ ــ ١٤٣٧هـ الموافق: ١٥ ــ ١١ ــ ٢٠١٥م فهو صحيح ( مرفق١) ولكن يستثنى من البيع أربعة أجزاء من (...) فهي ليست ملكاً لموكلي بل ملكاً لصاحب العقار وقد نص على ثلاثة منها في آخر العقد ونصه ما يلي: ( وبموجب هذا العقد يصبح الطرف الثاني (المدعي) مالكاً لجميع (...) موضوع هذا العقد ومضخاتها ومواسيرها ما عدا بعض مكونات (...) ١. ساند فلتر ٢. مضختين التغذية ٣. خزان التنظيف والرابع سقط سهواً وهو طبلون كهرباء الترا ) وقد أقر المدعي بعلمه بهذا ووقع عليه ولم يحصل في هذا البيع غرر ولا جهالة فهو بيع صحيح نافذ وهذا البيع له ثمان سنوات فعجيب أن لا يكتشف المدعي أن هناك غرر كما يزعم إلا بعد خمس سنوات من البيع عند انتهاء عقد موكلي بتاريخ ٣ ــ ٢ ــ ١٤٤٢هـ ويسكت عن ذلك ثلاث سنوات أخرى ولم يطالب بحقه كما يزعم إلى الآن فهذا مما يثبت أن دعواه غير صحيحة. ثانياً: ما ذكره المدعي سلمه الله في قوله أن مالك العقار المؤجر أطلعه على العقد المبرم ابتداء بينه وبين المستأجر موكلي (المدعى عليه) على المحطة الصغيرة والذي نص فيه على أن الأعيان محل الدعوى والواقعة على المحطة الصغيرة ملك له وأنه مستأجر ومشغل لا مالك لها كما نص عليه البند الثالث... إلخ والجواب على ذلك ( أن هذا العقد كان بين المؤجر ومستأجر آخر قبل موكلي اسمه (...) (...) الجنسية رحمه الله وهناك اتفاقات تمت بخصوص تغيرات حصلت في أجزاء (...) بموجبها أصبحت ملك للمستأجر (...) إلا القطع الأربع الموضحة في الموضحة أعلاه في العقد وإذا كان للأصحاب العقار أي مطالبة فليتقدموا بها والمدعي ليس وكيلا عنهم لكي يدخله في هذه الدعوى. ثالثاً: ذكر المدعي أن مالك الأرض قد شرط على موكلي ( المدعى عليه ) في البند الثامن من عقد الإيجار المؤرخ في: ٩ ــ ١ــ ١٤٣٥هـ أن لا يؤجر (...) محل التعاقد على الغير ولا يتنازل عن العقد الا بإذن خطي من المؤجر والجواب على ذلك ( أن هذا الشرط حصل التفاهم فيه بين موكلي وصاحب العقار (وكيل الورثة) (...) وتم التراضي فيه والدليل ذلك أنه بعد انتهاء عقد موكلي عام ١٤٤٢هـ تم عمل عقد للمدعي وهو سار الى الآن ولم يطالبه أحد بشيء وإذا كان لديه اثبات وبينة على أن هناك من طالبه ب(...) غير الأجزاء المستثناه في عقد البيع فموكلي يطلب منه أن يحضرها ويقدمها للدائرة خاصة أن المدعي يتصرف ب(...) تصرف المالك وهي في حيازته. وعليه فإن موكلي يطلب ما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه. ثانياً: إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره مئة ألف ريالاً كما هو مثبت في العقد. (مرفق ٢)... ) وأرفق بمذكرته هذه عدداً من المرفقات، وفي تاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...وألخص جوابي على ما ذكره وكيل المدعى عليه في مذكرته في النقاط التالية: أولاً: ما ذكره المدعى عليه من أن محل النزاع ينحصر في (...) فصحيح. ثانيًا: ما ذكره المدعى عليه من أن الوارث (...) هو الوكيل الشرعي للورثة وأنه الأخ الشقيق الأكبر فلا علم لي بذلك، وأما ما ذكره من أنه الموقع على عقود التأجير فغير صحيح على إطلاقه، فللورثة وكيل عنهم يدير شؤون المحطة ويوقع عقود التأجير نيابة عن الورثة بصفته وكيلاً شرعيًّا عنهم. ثالثًا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من أنه يُستثنى من البيع أربعة أجزاء وأن موكلي أقر بعلمه بسقوط ( طبلون كهربا ألترا ) من العقد وأنه ملك للمدعى عليه فغير صحيح، بل إن المدعى عليه أوهم موكلي بملكه لكامل (...) الصغيرة عدا الأجزاء الثلاثة كما هو مدون في العقد بين موكلي والمدعى عليه. كما أن هناك أجزاء أخرى للمحطة الصغيرة لم يذكرها المدعى عليه وهي ليست ملكًا له، كما هو مذكور في العقد بينه وبين مالك الأرض والمرفق معه الجرد لمعدات وأجزاء (...)، فليس النزاع محصورًا في الجزء الرابع الذي ذكر المدعى عليه بأنه سقط من العقد سهوًا، بل هو في كل أجزاء المحطة الصغيرة المذكورة في ورقة الجرد عدا الثلاثة المدونة في العقد بين موكلي والمدعى عليه. رابعًا. ذكر المدعى عليه وكالة في جوابه على الدعوى بأن ما يثبت أن دعوى موكلي غير صحيحة هو سكوته عن المطالبة بما يدعيه مدة ثلاث سنوات، وأجيب عن ذلك بأمرين: ١. لم يسكت موكلي طوال هذه الفترة، بل قام بالتواصل مع مالك العقار وإفهامه بأنه قد اشترى (...) الصغيرة بكل ما فيها عدا الأجزاء الثلاثة، ولكن مالك الأرض أبرز له العقد الأساسي بينه وبين المدعى عليه، ولم يصل معه إلى حل طوال هذه المدة، وأحاله إلى عقد الجرد المرفق مع العقد الأساسي بين مالك العقار والمدعى عليه وأنه الحاكم في النزاع (مرفق ١) ثم لجأ موكلي للصلح بعد ذلك، ولما لم يجد حلاًّ لما يطلبه فحينئذٍ توجه للقضاء للفصل في هذه الخصومة. ٢. على فرض أن موكلي سكت بلا عذر لمدة ثلاث سنوات، فتلك قرينة ضعيفة لا تُنهِض دفع المدعى عليه بأن هذا السكوت قرينة على عدم صحة الدعوى وأن موكلي ملك العين وتصرف بها تصرف الملاك وانتفع بها، فكيف تبنى هذه الآثار كلها على مدة قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات؟ مع مخالفتها لعرف التجار الذين يمكثون مددًا مماثلة لمحاولة الصلح وإتمام المبايعات، إضافة إلى أن هذا الدفع يستلزم إثباته بنص شرعي أو نظامي يسقط الحق في هذه المدة، وهو مما خلا منه دفع المدعى عليه. خامسًا. ذكر المدعى عليه وكالة بأن العقد الأساسي كان بين المدعى عليه ومستأجر آخر اسمه (...) (...) الجنسية وهناك اتفاقات تمت بخصوص تغيرات حصلت في أجزاء (...) بموجبها أصبحت ملك للمستأجر ال(...) إلا القطع الأربعة المذكورة في جوابه فغير صحيح، والصحيح أن العقد نُقل كما هو من المستأجر ال(...) إلى المدعى عليه، ومهمش في أسفله بانتقال العقد إلى المدعى عليه كما هو، وقد نُص فيه صراحةً في البند ثالثًا: (يستلم الطرف الثاني (المستأجر) المعدات والأجهزة الموجودة بالمحطة بحالتها الحالية والموضحة في بيان الجرد المرفق بالعقد ويتعهد بالمحافظة عليها... إلخ) ولم يسثنِ المدعى عليه في عقده مع موكلي إلا الأجزاء الثلاثة المبينة في العقد المرفق والمذكورة في جواب المدعى عليه. سادسًا. ذكر المدعى عليه وكالة في جوابه بأن الشرط المذكور بين مالك الأرض والمدعى عليه بعدم تأجيره (...) محل العقد ولا يتنازل عن العقد إلا بإذن خطي بأنه حصل التفاهم بينه وبين مالك العقار وتم التراضي فيه، وجوابًا على ذلك نقول: الأصل في العقد إعمال شروطه كما هي، وقد قال عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم)، فلا يُصار إلى غير الشرط المتفق عليه بين الطرفين، ولا يوجد إذن خطي من مالك العقار بتأجير المدعى عليه للتحلية الصغيرة أو التنازل عنها. سابعًا. ذكر المدعى عليه وكالة ما نصه: ( إذا كان لديه اثبات وبينة على أن هناك من طالبه ب(...) غير الأجزاء المستثناه في عقد البيع فموكلي يطلب منه أن يحضرها ويقدمها للدائرة خاصة أن المدعي يتصرف ب(...) تصرف المالك وهي في حيازته )، وأُجمل جوابي على ما ذكره المدعى عليه وكالة في النقاط التالية: ١. موكلي لا يملك (...)، وإنما هي ملك مالك العقار، والأصل عدم انتفاع موكلي بها لأنه لا يملكها، وقد ادعى المدعى عليه وكالة أن موكلي يملكها وينتفع بها، فعبئ البينة عليه؛ لأنه ادعى خلاف الأصل. ٢. المتصرف في (...) والمنتفع بها هو مالك الأرض، وقد قام بتأجيرها على شخص اسمه (...)، ومرفق لكم رسالة واتس أب من وكيل الورثة بذلك (مرفق ٢)، ولا مانع لدى موكلي من إبلاغه بالحضور للجلسة لسماع ما لديه حيال هذه الواقعة، في حال طلبت الدائرة ذلك. ثامنًا. طلب فضيلتكم تزويد الدائرة بنسخة من عقد شراء (...) الكبيرة والصغيرة كما جاء في الفقرة ٧ من العقد بين موكلي والمدعى عليه، وأفيدكم بأن المدعى عليه لم يزوّد موكلي بنسخة عقد الشراء، ولذلك تعذر إرفاقه، كما أن المدعى عليه وكالة لم يقم بإرفاقه، وذلك قرينة على عدم شراءه وتملكه للمحطة الصغيرة، إذ تعذر عليه إحضار ذلك مع أنه يدعي تملكها. ... ) وأرفق بذكرته هذه عدداً من المرفقات، وفي تاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...جواباً من موكلي على ما ذكره المدعي في رده الأخير وحتى لا يضيع وقت الدائرة وتتشعب القضية في كلام لا فائدة منه نوجز الرد بما يلي: أولا: المدعي ليس مخولاً بالمطالبة بحق الورثة ان كان لهم حق وتنحصر مطالبته على موكلي فقط وفي العقد الذي بينه وبين موكلي وأما ما تم إبرامه من عقود سابقة مع موكلي من قبل الورثة فلا علاقة له بها. ثانياً: المدعي أقر بأن الخلاف ينحصر في (...) وفي بعض الأجزاء وهذا ما ذكره موكلي في الرد السابق وهو ما ذكر في العقد المبرم. ثالثا: تعمد المدعي عدم ذكر أن هناك جرد رسمي بينه وبين ورثة (...) موقع هو عليه بنفسه ووكيل الورثة الشرعي والابن الاكبر الذي هو معني بتوقيع العقود من بداية العقد مع المستثمر الاول (...) إلى آخر العقود ينص هذا الجرد على انه ليس لورثة (...) في (...) إلا أربع قطع وقد قرأه المدعي وفهمه وكتب عليه بخط يده امام مضخات التغذية أنها عدد ٢ فتعمد هداه الله اخفاء هذا الجرد ليوهم القضاء بان اجزاء (...) غير واضح ماله وما لورثة (...). رابعا: بعد ابلاغ موكلي عن طريق موقع ناجز وقبل رفع الدعوى اجتمع موكلي و المدعي (...) ووكيل المدعي و(...) وبينوا له الملاك للموقع ونحن حاضرون بأنه ليس لهم دعوى إلا في الاربع قطع التي تم الجرد عليها سابقا ووقع عليها كلا من المدعي (...) ووكيل الورثة و قالوا له بانهم سيعملون خطاب يثبت ذلك ويسلموه له وفعلا عمل الخطاب ووقع وقام موكلي بتسليمه له قبل رفع الدعوى ( كما في المرفق رقم ١). خامسا: المدعي أرفق صورة لمراسلات عن طريق الواتساب مع (...) وقد أقر في آخر المراسلات بأنه مالكاً ل(...) الصغيرة في معظم معداتها وكذلك أقر المدعي بأن هناك عقد ايجار بينه وبين الورثة وهذا بعد انتهاء عقد موكلي والذي كان مدته خمس سنوات. سادساً: زعم المدعي أنه لا يعلم أن الوارث (...) هو المسؤول عن تأجير العقار والمخول بالتوقيع على العقود مع أنه قد قام بالتوقيع مع الوراث (...) محضر جرد (...) حينما جدد له عقد الإيجار بعد انتهاء عقد موكلي والمبين فيه الأجزاء من (...) التي هي ملك للورثة (مرفق رقم ١) وهي نفس الأجزاء التي تم استثنائها من عقد البيع وتم إضافة الجزء الرابع وهو طبلون الكهرباء والذي سقط سهواً فكيف يدعي المدعي أنه لم يعلم عن ذلك وقد ثبت إقراره ثلاث مرات الأولى بتوقيعه على عقد البيع والثاني بتوقيعه على محضر الجرد الأخير والثالث فيما كتبه في رسالة الواتساب فهذه ثلاث اقرارات يكفي واحداً لإثبات علمه. سابعاً: صدر من وكيل الورثة (...)خطابا بتاريخ: ٦ ــ ٤ ــ ١٤٤٥هـ موجه للمدعي يقر فيه كأصيل وعن والورثة كوكيل بملكية (...) والصغيرة للمدعي ما عدا أجزاء مذكورة في محضر الجرد الأخير الموقع بين الوكيل (...)والمدعي (كما في المرفق١) وأنه لا مانع لديه هو والورثة من قيام المدعي بنقل واخذ المحطة (مرفق ٢) وقد حصل موكلي على هذا الخطاب من الوكيل (...). ثامناً: لم يأت المدعي بما يثبت أن الوكيل الشرعي (...) قام بمنعه من التصرف أو نقل المحطتين سوى الأجزاء الأربعة المذكورة. ... )، وأرفق بمذكرته هذه عدداً من المرفقات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ حضر كل من المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) - والمدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، ثم ذكر المدعي وكالة أن مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ ١٣ - ٥ - ١٤٤٥هـ لم تظهر له ضمن الطلبات على القضية وأنه يرغب بالاطلاع عليها لتقرير الاكتفاء من عدمه، وعليه فقد أفهمته الدائرة بأن عليه الاطلاع على المذكرة آنفة الذكر وتقديم ما لديه حيالها خلال خمسة أيام عمل وفي حال تقديم الرد من قبله فللمدعى عليه وكالة تقديم مذكرة جوابية ختامية خلال خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ إيداع المدعي وكالة لمذكرته إن وجدت، وفي تاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...جواباً على ما أورده المدعى عليه في لائحته الجوابية بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ: أولاً: نؤكد لفضيلة رئيس الدائرة أن المدعى عليه لم يجب عن عدد من النقاط الجوهرية في مذكرة موكلي السابقة بتاريخ ٢٢/ ٠٤ / ١٤٤٥هـ، والمتمثلة في النقاط التالية: خامسًا، وسادسًا، وثامنًا. ثانيًا: بالنسبة لما أورده في مذكرته الأخيرة فغالب ما جاء فيها قد سبقت مناقشته في المذكرات السابقة، وأعقب على ما ذكره فيها من جديد وفق النقاط التالية: ١- بالنسبة لما ذكره في ثالثًا من تعمد إخفاء الجرد بين موكلي وبين ورثة (...) فأفيد فضيلتكم أن تلك الورقة لا يُعتد بها لأمور: أ- أن العقد الأساسي بين المدعى عليه ومالك العقار هو عقد إدارة وتشغيل، وأن معدات (...) ملك لمالك العقار، وأن المدعى عليه باع هذه المعدات المملوكة لمالك العقار لموكلي، ولم يبرز حتى الآن ما يثبت تملكه لها رغم طلب الدائرة لذلك في أول جلسة، وعدم تقديم ذلك وتجاهله له رغم أنه أساس مؤثر في الدعوى دليل كافٍ على عدم تملك المدعى عليه للمحطة الصغيرة. ب- وفي حال التسليم بأن المدعى عليه قد تملك جزءًا من المحطة الصغيرة فإنه لا يُعلم على وجه التحديد ما الذي تملكه منها، فالورقة التي يتمسك بها قد وجد ما يناقضها في العقد الأساسي بين المدعى عليه ومالك العقار، حيث تضمن العقد بينهما جرد معدات (...) محل التشغيل، وبينهما اختلاف ظاهر. ويؤكد ما سبق أن ممثلي ورثة (...) : ١/ (...)، و ٢/(...) - وكيل الورثة - قد عقدا اجتماعًا بموكلي بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ وذلك بعد أن برز لهم موكلي الجرد الذي أشار إليه وأرفقه وكيل المدعى عليه فأفهماه حينها أن المرجع بين الطرفين هو الجرد المؤرخ في ١٩ / ٠٦ / ٢٠١٠م وأنه المبين لتفاصيل ما يملكه ورثة (...) من هذه المحطة (مرفق ١). ولا يخفى على الدائرة الموقرة أن (...) هو أحد الورثة، والورقة الصادرة منه بشخصه لا تمثل بقية الورثة، لا سيما مع وجود هذا الخلاف الذي أشرنا إليه في بداية هذه الفقرة. ٢- بالنسبة لما ذكره في رابعًا من اجتماع موكلي بالمدعى عليه بعد إرسال الإخطار عن طريق ناجز فصحيح، فقد حصل هذا الاجتماع بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ بين موكلي والمدعى عليه ووكيل الورثة/ (...) للوصول إلى صلح يقرب وجهات النظر، وبالشخوص على المحطة الصغيرة محل النزاع حصل بين المدعى عليه ووكيل الورثة/ (...) خلاف حاد ومشادة كلامية بشأن تملك أجزاء المحطة الصغيرة، هل هي مملوكة بالكامل للمدعى عليه أم أنها ملك للورثة ولم يتم بيعها له، وحينئذٍ قام موكلي بالانسحاب من الموقع وإفهام الطرفين بالرجوع للمحكمة للفصل في الخصومة. ثم جرى إرسال خطاب من (...) -ولم يكن حاضرًا وقت النزاع- في ذات اليوم يفيد بعدم ممانعة الورثة من نقل المحطة الصغيرة والتصرف فيها. ولم يرتضِ موكلي هذا الخطاب لعدة أمور: أ- أن هذه الموافقة الصادرة من ورثة (...) تمثل عرض بيع جديد بين موكلي ومالك العقار (ورثة (...))، ويفتقر ذلك إلى إرادة ورضًا جديدين من موكلي، حيث تم العقد الأول مع المدعى عليه/ (...)، كما أن هذه الموافقة تدل ضمنًا على أن المدعى عليه لم يكن يملك ما باعه لموكلي. ب- أنه صدر بعد تقدم موكلي للمحكمة وإخطار المدعى عليه بطلب فسخ العقد ورد مبلغ التعاقد، على الرغم من أن العقد تم بين موكلي والمدعى عليه عام ١٤٣٧هـ، وقد مضت عليه مدة ثمان سنوات لم يتمكن موكلي خلالها بالتصرف في المحطة الصغيرة تصرف الملاك، فقد كان يملك حق الانتفاع فقط بتشغيلها ولم يكن يملك العين ومنفعتها ليتمكن من تأجيرها وبيعها، وبعد حصول الخلاف وتأكيدًا لعدم تملك موكلي للمحطة الصغيرة محل النزاع فقد جرى من ورثة (...) تأجيرها على المستأجر/ (...) كما هو موضح في المذكرة السابقة، وكما لا يخفى فضيلتكم بأن فوات غرض المشتري للسلعة بسبب من البائع من أسباب فسخ العقود كما متقررٌ عند الفقهاء. ت- أنه لم يبرز لموكلي أي مستند رسمي يدل على أنه وكيل للورثة، لا سيما وأن هنالك ما يعارض هذا الخطاب من قبل (...) نفسه كما في الجرد المرفق مع عقد التشغيل الأساسي، وكذلك ما أحال عليه أحد الورثة/ (...) ووكيل الورثة (...) بالرجوع إلى الجرد المرفق مع عقد التشغيل الأساسي كما هو مرفق مع هذه المذكرة، بل إن الوارث/ (...) قدر أرسل لموكلي رسالة صوتية عبر تطبيق الواتس أب يُقسم فيها أن (...) ملك لهم وليست للمدعى عليه. ٣- بالنسبة لما ذكره في خامسًا فإن موكلي يجيب عن هذه الفقرة بسؤال واحد: كيف لموكلي أن يكون مالكًا للمحطة الصغيرة وهي مؤجرة من مالك العقار للمستأجر/ (...)؟. ٤- بالنسبة لما ذكره في ثامنًا فإنه قد سبق الجواب عن ذلك في المذكرة السالفة، ونؤكد على ما ذكرناه من أن موكلي لم يتمكن من التصرف في المحطة الصغيرة تصرف الملاك، ويعضده ما قام به مالك العقار من تأجيرها على المستأجر/ (...)، وبالتالي فإن عبء الإثبات لتملك موكلي للمحطة محل الخلاف يقع على عاتق المدعى عليه. وبناء على سبق يستبين لمقام الدائرة الموقرة صحة دعوى موكلي، وعليه يؤكد على ما سبق من طلباته، وهي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مليون وتسع مئة ألف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ مئة وتسعون ألف (١٩٠,٠٠٠) ريال. ) وأرفق بمذكرته هذه عدداً من المرفقات، وفي تاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...جوابا على ما ذكره المدعي في رده الأخير على موكلي ابدأ مستعينا بالله راجيا منه إظهار الحق سواء كان لموكلي او للمدعي فأقول: لم يأت المدعي بشيء جديد لصالحه، إلا أنه تارة ينصب نفسه وكيلا لورثة (...) ويطالب موكلي بما تم بينه وبينهم من عقود سابقة موقعة كلها من طرف الوكيل الشرعي مشعل بن على الثعلبي وتارة يطعن فيهم وان (...) ليس وكيلا عن الورثة وهو احدهم فقط والعجيب أن العقود التي يطالب بها المدعي موكلي ويحاول الزامه بها موقعة من (...) الوكيل الشرعي واحد الملاك فهل يحق له بان يعتبر العقود التي وقعها حجة له اذا كانت تبدو له انها في صالحه لكي يتهرب من البيع بعد ثمان سنوات ويطعن فيها اذا لم تكن في صالحه ويحتج بأن (...) ليس وكيلا شرعيا وانه احد الورثة فقط فهذا الوكيل الشرعي (...) الذي موقع على العقود من بداية الاستثمار إلى اخر عقد هو نفسه الذي وقع عقد الجرد وهو نفسه الذي عمل الخطاب انه ليس لهم في (...) الا ما تم ذكره في الجرد الرسمي الموقع عليه هو والمدعي (...) ولاختصار الموضوع وقطع النزاع فإن الجواب على كثير من نقاط مذكرة المدعي قد تم الإجابة عليه سابقا وهو أن موكلي لم يدعي يوما ان (...) ملك له بالكامل قد بين له في عقد البيع ماهي الأجزاء التي هي خارج البيع ثم أكد هذا بجرد رسمي وقع عليه وكيل الورثة (...) والمدعي ثم أيد بخطاب رسمي بان ليس لهم الا ما تم التوقيع عليه في الجرد الموقع عليه من قبل المدعي محمود وعليه لم يثبت لنا المدعي ان فيه جرد واضح ومفصل يُبين لنا ماهي الأجزاء التي يمتلكها موكلي والتي بقيت في ملك ورثة (...) وقام بإرفاق محضر مؤرخ في ١٤ / ٢ / ١٤٤٥ يفتقر إلى وجود الختم الرسمي الخاص بالمجمع ويفتقر إلى جرد واضح يُبين ماهي الأجزاء الخاصة بورثة (...) وماهي الأجزاء الخاصة بموكلي (...) بعد ان ذكر فيه ان الخلاف في بعض جزئيات (...) ويفتقر الى توقيع الوكيل الشرعي والابن الأكبر (...) الذي قد قام بتوقيع العقود السابقة و أشار الخطاب الى جرد قديم بتاريخ ١٩ / ٦ /٢٠١٠ وهذا الجرد فقط لبيان جميع أجزاء (...) عند التركيب وقبل عقد المستثمر الأول (...) الذي كان بتاريخ ١٢/ ٦ / ٢٠١١ و من ثم تحول عقد (...) إلى موكلي بتاريخ ١٣ / ١١/ ٢٠١٣م، وعليه فإن المدعي مطالب بإحضار جرد رسمي بين ورثة أبناء (...) وبين موكلي من تاريخ بداية الاستثمار والذي كان مع (...) في١٢ / ٦ /٢٠١١م يخالف ما تم عليه عقد البيع وما تم عليه التوقيع عليه بينه وبين ورثة (...) ويخالف ما ذكر في الخطاب المؤرخ في ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م ولا شك أن هذه الثلاثة مفصلة وواضحة للجميع والقاعدة أن المجمل مرده إلى المفصل فهل عند المدعي جرد مفصل وواضح يخالف ما تم ذكره في عقد البيع وما تم التوقيع عليه في الجرد الرسمي بين الورثة وبين المدعي ويخالف نص الخطاب المؤرخ في ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م إذا لم يكن لديه شيء من ذلك فإن دعواه باطلة وقد ثبت ولله الحمد ان ملاك (...) فقط هم موكلي وأبناء (...) وقد بين موكلي بكل وضوح وبما لا لبس فيه ماهي الأجزاء التي لورثة (...) والتي هي خارج عقد البيع ومؤيدًا ذلك يجرد رسمي من الملاك وبخطاب رسمي أنه ليس لهم إلا ما ذكر في الجرد الموقع بينهم وبين المدعي نفسه وأما ما يدعيه المدعي بانه لم ينتفع بـ(...) من بداية عقد البيع والذي كان في ٣ / ٢ / ١٤٣٧هـ إلى يومنا هذا، فهذا غير صحيح فان المدعي لم يذكر لموكلي يوما طيلة هذه المدة هذا الأمر وليس من المعقول ان يمنع من الانتفاع بها من ذلك التاريخ ويدفع لموكلي بقية المبلغ بعد ٣ سنوات في ٢٢ / ١ / ٢٠١٩م بشيك رقم ٩٣ ولم يذكر له ان لم ينتفع بـ(...) بسبب منع من احد ولم يأت بما يثبت هذا المنع ان وجد وهذا يدل على ان دعواه بعدم الانتفاع بـ(...) غير صحيح والدليل على ذلك ان المدعي في رسالة الجوال المرفقة والتي كانت بينه وبين المدعو طالع بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣م يقول ما نصه :( لا يخفى عليكم اخ طالع انه حسب اخر عقد تأجير بينكم وبين مؤسسة / (...) والمملوكة لي شخصيا انا (...) فان معظم معدات (...) مملوكة لمؤسسة / (...) هذا للإحاطة والتنويه)... )، وفي تاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...جواباً على ما أورده المدعى عليه في لائحته الجوابية بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ: أولاً: نؤكد على أن المدعى عليه لم يقدم حتى الآن ما يثبت تملكه وشراءه للتحلية الصغيرة -محل الخلاف في هذه الدعوى- رغم طلب الدائرة لذلك في أول جلسة من جلسات القضية، ورغم إشارتنا لذلك عدة مرات في مذكراتنا السابقة، وقد تجاهل المدعى عليه ذلك رغم أن هذه النقطة ليست بشيء ثانوي في هذه القضية، بل هي أساسها ولبها. ثانيًا: بالنسبة لما ذكره من أن موكلي يحتج بالتعامل مع (...) فيما يكون من مصلحته ولا يحتج به إذا كان الأمر معارضًا لمصالحه، فالجواب عن ذلك: أن موكلي احتج بورقة الجرد الأولى التي كانت مع العقد الأساسي؛ لأن الورثة قد اتفقوا عليها وأحالوا إليها، ولم يرتضوا ورقة الجرد الصادرة من (...) التي يتمسك بها المدعى عليه لمخالفتها لما اتفقوا عليه. فموافقة بقية الورثة لورقة الجرد الأولى وإمضائهم لها وإحالتهم عليها دليل الرضا من الورثة، وأما الورقة التي يتمسك بها المدعى عليه فهي على خلاف ذلك، فإنها تسقط باعتراض الورثة أنفسهم كما بينا ذلك في مذكرتنا السابقة وأرفقنا ما يدل عليه. كما أن الأصل صحة الأوراق الرسمية وأنها صادرة عن تمثيل صحيح، وقد حصل خلاف هذا الأصل باعتراض الورثة ووكيلهم، وبهذا يتبين عدم صحة ورقة الجرد التي يتمسك بها المدعى عليه لعدم صدورها من ذي صفة يمثل الورثة جميعًا. ثالثًا: بالنسبة لما ذكره من الرسالة المرسلة إلى وكيل الورثة (...) بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٣م الموافق ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ فإن هذه الرسالة تحسب لصالح موكلي وتدل على حسن نيته في إرادة إمضاء العقد وتمسكه بذلك حتى حصل الاجتماع بعد تلك الرسالة مع أحد الورثة/ (...)، ووكيل الورثة/ (...) بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ، وقد ذكرا فيه عدم صحة ورقة الجرد التي يتمسك بها المدعى عليه، وردَّا موكلي إلى العقد الأساسي الذي يتضمن الجرد المؤرخ في ١٩ / ٠٦ / ٢٠١٠م والذي يتمسك به موكلي في هذه الدعوى. وعندئذٍ تبين لموكلي وجود هذا النزاع حول ملكية المحطة الصغيرة، وقرر المطالبة بفسخ العقد. وعليه وبناء على سبق يستبين لمقام الدائرة الموقرة صحة دعوى موكلي، وعليه يؤكد على ما سبق من طلباته، وهي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مليون وتسع مئة ألف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ مئة وتسعون ألف (١٩٠,٠٠٠) ريال.)، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ حضر كل من المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) - والمدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) - ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حضر المدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) - فيما لم يتبين حضور المدعي أو من ينوب عنه على الرغم من الإبلاغ بالموعد حسبما يتضح من خلال بيانات التبليغات المرفقة بملف الدعوى الالكتروني ولم يتبين للدائرة تقدمه بعذر تجاه ذلك، ثم طلب المدعى عليه وكالة الفصل في الدعوى، واستنادا للمادة ( ٣١ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية، ونظراً لصلاحية المنازعة للفصل فيها فقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم طلبت من المدعى عليه حصر طلباته في الدعوى، فقرر بأنه يحصرها بطلب رفضها، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية، لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فإنه لما كان المدعي وكالة يذكر أن موكله والمدعى عليه تعاقدا بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٥ / ١١/ ٢٠١٥م على أن يشتري المدعي (...) الواقعة خلف (...) في طريق (...) على الأرض المملوكة لورثة/ (...)، بمبلغ قدره (١٩٠٠٠٠٠) مليون وتسع مئة ألف ريال، ويذكر أن العقد آنف الذكر قد تضمن عدداً من الاستحقاقات المقررة لمصلحة المدعي والتي من بينها تملكه للمعدات التالي: ١/ لوحة تحكم موديل ٦٦-٠:٥--ALES-شركة (...). ٢/ مضخة تحضير (...) مضخة كيماويات (...)/ كاش فلتر (...). ٥/ ٥فيزل (...) ٦/ مضخة (...) على خزان الماء الحلو، إلا أنه حينما رغب المدعي بتجديد عقد إيجار الأرض بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ تبين له بعد التواصل مع ملاكها أن المدعى عليه لا يملك الأعيان المشار إليها أعلاه، وإنما يملكها ملاك العقار، ويحصر دعوى موكله تأسيساً على ذلك بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم إلزام المدعى عليه برد مبلغ البيع والبالغ قدره ( ١٩٠٠٠٠٠ ) مليون وتسع مئة ألف ريال، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٩٠٠٠٠) مئة وتسعون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه وكالة ينازع في صحة دعوى المدعي على نحو ما ساقه مفصلاً في دفوعه وأقواله المبينة في الوقائع أعلاه، ويحصر طلبات موكله في هذه الدعوى انتهاءً بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت للدائرة من خلال أقوال الطرفين وظروف الدعوى والأوراق المقدمة فيها أن طرفا الدعوى تعاقدا بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٥ / ١١/ ٢٠١٥م على جملة من الالتزامات والشروط والتي من بينها التزام المدعى عليه بتسليم محطات (...) المستأجرة من قبله للمدعي على أن يجهز عقد إيجار المحطات مع المالك لمدة خمسة أعوام بواقع ( ١٤٠٠٠٠ ) مئة وأربعون ألف ريال للسنة، وذلك مقابل استحقاقه لمبلغ وقدره ( ١٩٠٠٠٠٠ ) مليون وتسع مئة ألف ريال يدفع من قبل المدعي على النحو الوارد في العقد، كما أن الثابت للدائرة أن التعاقد جرى على يتملك المدعي جميع (...) موضوع العقد ومضخاتها ومواسيرها باستثناء عدد من المعدات والمكونات – على خلاف بين الطرفين في مواضع الاستثناء وهل يشمل شيئاً خارجاً عن المدون في العقد محل النزاع أم لا -، كما أن الثابت للدائرة من خلال العقد الإلحاقي المبرم بين المدعى عليه وورثة مالك العقار محل الاستثمار المؤرخ في ٠٤ / ٠٢ / ١٤٣٧هـ وفاء المدعى عليه بالتزامه المتصل بتجديد التعاقد مع ملاك العقار على النحو المتفق عليه بين طرفا النزاع، كما أن الثابت للدائرة من خلال أقوال المدعي وكالة مضي التعاقد بين الطرفين حتى انتهاء مدة التجديد الواردة في العقد المبرم بين المدعى عليه وملاك العقار بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٣٧هـ، وبما أن التعاقد بوصفه آنف الذكر قد وقع على شقين يتمثل الأول منهما في حلول المدعي محل المدعى عليه في عقد الأجرة المبرم مع مالك العقار فيما يتمثل الثاني منهما في تملك المدعي لعدد من معدات (...) موضوع العقد، وبما أن من المقرر نظاماً أن ظهور أي استحقاق للغير لبعض المبيع يعطي المشتري أحقية طلب الفسخ إذ أحدث الاستحقاق عيباً في الباقي، ما لم يختر المشتري إمساك المبيع أو يتبين أن ذلك الاستحقاق لا يحدث عيباً فيما تبقى من العين المباعة؛ إذ ليس للمشتري والحال تلك سوى الرجوع بالضمان في الجزء المستحق للغير دون طلب الفسخ، طبقاً لما نصت عليه المادة (٣٣٦) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٩١ ) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وبما أن الثابت للدائرة أن ما أسس المدعي عليه مطالبته بالفسخ يتعلق بظهور استحقاق على جزء من التعاقد محل النزاع للغير، كما أن الثابت لها أيضاً مضي جزء من المتعاقد عليه والمتمثل في استمرار التعاقد بشأن أجرة العين محل التعاقد حتى انتهاء الزمن المتفق عليه؛ دون أن يحدث ذلك الاستحقاق المدعى به أثراً على ذلك الشق من التعاقد، لذلك فإنه وعلى فرض صحة الادعاء بوجود ذلك الاستحقاق لملاك العقار محل التعاقد بين المدعي والمدعى عليه؛ فإنه ليس للمدعي سوى الرجوع بضمان بقدر ما فات عليه من عقد البيع بدعوى تنظر وفقاً للمقتضى القضائي دون المطالبة بالفسخ، مما تنتهي معه الدائرة الحال ما ذكر إلى الحكم برفض هذه الدعوى تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٤١٩٠٦٣) لعام ١٤٤٥هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها ( ٣٠ ) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ إيداعه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4531137661 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٤١٩٠٦٣لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ البيع والبالغ قدره (١٩٠٠٠٠٠) مليون وتسع مئة ألف ريال، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٤١٩٠٦٣) لعام ١٤٤٥؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٥١١٥٦١٤٢١) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (-من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. -من الناحية الموضوعية: أولًا/ استندت الدائرة القضائية في حكمها على المادة (٣٣٦) من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۱۹۱) وتاريخ ۲۹ / ۱۱ / ١٤٤٤هـ، ويعترض وكيل المستأنف -المدعي- على هذا الاستناد؛ لكون الواقعة محل الدعوى لا تسري عليها أحكام النظام؛ لوجود مبادئ قضائية تتعلق بالواقعة تخالف أحكام هذا النظام، والمستأنف يتمسك بها وفقًا لما جاء في البند الأول من الفقرة الخامسة بديباجة المرسوم الملكي المصدِر لنظام المعاملات المدنية، ونصها: (خامسًا: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به وذلك باستثناء ما يأتي: ١- إذا وجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف). ولكون المدعى عليه -المستأنف ضده- قد باع معدات (...) الصغيرة التي لا يملكها، والتي هي ملك لطرف ثالث (مالك الأرض/ ورثة الشيخ (...)) بموجب عقد التشغيل المبرم بين المدعى عليه والطرف الثالث (مالك الأرض)، والمدون فيه صراحةً أن المدعى عليه يتسلّم المعدات والأجهزة الموجودة بالمحطة بحالتها الحالية والموضحة في بيان الجرد المرفق بالعقد ويتعهد بالمحافظة عليها وإجراء الصيانة الدورية بعد تشغيلها حسب الأصول المتعارف عليها في أنظمة تشغيل المعدات وتسليمها كاملة بعد انتهاء مدة العقد (مرفق ١: عقد شراء (...) من المستأنف وعقد التشغيل السابق بين المدعى عليه ومالك العقار)، ولأن المدعى عليه لم يرفق للدائرة ما طلبته من عقد شراء (...) الكبيرة والصغيرة، ورغم طلب وكيل المستأنف له أيضًا في كل المذكرات الجوابية؛ مما يدل على أن المدعى عليه لا يملك أجزاء المحطة الصغيرة، وقد تواردت المبادئ القضائية على أنه يشترط لصحة البيع أن يكون مسبوقًا بتملك مستمر كما جاء ذلك في المبدأ رقم (٤٥) ونصه : يشترط لصحة البيع أن يكون مسبوقًا بتملك مستمر من البائع إلى حين البيع ، كما أن المبادئ القضائية قد قررت أن الذي لا يملك السلعة بوسيلة تملك شرعية فلا يعتبر بيعه، كما نص على ذلك المبدأ (٤٧) ونصه : لا يعتبر البيع إلا من مالك بوسائل التملك الشرعية ، ولأن ما قام به المدعى عليه يعد خديعة؛ حيث أنه أوهم المستأنف أنه يملك جميع أجزاء المحطة الصغيرة عدا الأجزاء الثلاثة المستثناة في عقد البيع، فللمستأنف المطالبة بعدم إمضاء العقد كما جاء في المبدأ رقم (٥٦) ، ونص الحاجة منه: الرضا إذا بُني على خطأ أو خديعة فلا يكون ملزمًا، وللبائع المطالبة بعدم إمضاء العقد (مرفق ٢: المبادئ والقرارات القضائية). ثانيًا/ على التسليم بسريان أحكام نظام المعاملات المدنية على الواقعة محل الدعوى: فإن الدائرة أخطأت في تطبيق المادة (٣٣٦) ونصها :(إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق). فإن الدائرة الموقرة لم تتحقق من أن الاستحقاق لمعدات (...) الصغيرة المذكورة في لائحة الدعوى (١/ لوحة تحكم موديل ٦٦- ٥: ٠-- (...)- شركة (...). ٢/ مضخة تحضير (...) - ٢٠/ مضخة كيماويات (...)/ كاش فلتر فيبر. ٥/ ٥ فيزل (...)/ مضخة (...) على خزان الماء الحلو) لم يُحدث عيبًا في الباقي، وإنما تسرعت الدائرة وقررت من تلقاء نفسها أن عدم الاستحقاق لم يُحدث عيبًا في باقي المبيع، وأسست عليه حكمها بأنه ليس للمستأنف إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق، وكان الأجدر بالدائرة الموقرة أن تتحقق من الأعيان غير المملوكة من المدعى عليه ومدى كونها جوهرية في العقد أو أنها تابعة يمكن الانتفاع من المبيع بدونها. وإذا نظرنا إلى معدات (...) الصغيرة وأجزائها التي لا يملكها المدعى عليه نجد أن من ضمنها: (لوحة تحكم) (مرفق ٣: صورة من لوحة التحكم)، وقد أقر المدعى عليه في وقائع الحكم الابتدائي بأنه لا يملك هذه العين -على الرغم من أنها ليست مستثناة من عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه- والتي تُعد أهم جزءًا في المبيع، إذ به يتم عمل المحطة كاملة، ولا يمكن عمل المحطة إلا بها. وبهذا يتبين للدائرة الموقرة أن عدم تملك المدعى عليه لهذا الجزء بمجرده كافٍ في ثبوت إحداث العيب في باقي المبيع؛ مما يتوجه معه طلب المستأنف بفسخ عقد البيع استنادًا لذات المادة. ثالثًا/ من عيوب الرضا التي حصلت في العقد بين المدعي والمدعى عليه: أن المدعى عليه أوهم المدعي بأنه يملك كامل أجزاء المحطة الصغيرة عدا المستثنيات الثلاثة (١/ ساند فلتر. ٢/ مضخاتين التغذية. ٣/ خزان التنظيف)، ثم عاد في الترافع أمام محكمة الدرجة الأولى وقرر أنه لا يملك الجزء الرابع: ( ٤/ لوحة التحكم)، والتي يقوم عليها تشغيل كامل المحطة الصغيرة، ولو علم المستأنف بعدم تملك المدعى عليه لهذا الجزء لما أبرم عقد البيع، وسكوته عن ذلك طوال هذه المدة من إبرام عقد البيع بتاريخ ۰۳ / ۰۲ / ١٤٣٧هـ وحتى رفع هذه الدعوى بتاريخ ٠٩/ ٠٤ / ١٤٤٥هـ يُعد تغريرًا بحسب ما نصت عليه الفقرة (۲) من المادة (٦١) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (يعدُّ تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به)، وللمستأنف بعد علمه بذلك طلب إبطال العقد بحسب ما نصت عليه المادة (٦٢) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد). فإرادة المستأنف منصرفة لشراء محطة بكامل تجهيزاتها، وليس شراء محطة تفقد أهم أجزائها. رابعًا/ يؤكد وكيل المستأنف للدائرة الموقرة أن الأصل الحاكم لمواضع الاستثناء من محطة (...) الصغيرة محل التعاقد هو العقد بين الطرفين، ولا يقبل في عُرف التجار أن تُهمل أحد المستثنيات الجوهرية في العقد، والبائع تاجر وليس من عامة الناس الذين قد يصدر منهم الخطأ في مثل هذه العقود، وسكوته عن ذلك حتى رفع الدعوى يؤكد تعمده للتغرير بالمستأنف وإيهامه أنه يملك ما باع للمستأنف غير المستثنيات الثلاثة. خامسًا/ مما أسست عليه الدائرة حكمها أن (مضي جزء من المتعاقد عليه والمتمثل في استمرار التعاقد بشأن أجرة العين محل التعاقد حتى انتهاء الزمن المتفق عليه؛ دون أن يحدث ذلك الاستحقاق المدعى به أثرًا على ذلك الشق من التعاقد، لذلك فإنه وعلى فرض صحة الادعاء بوجود ذلك الاستحقاق لملاك العقار محل التعاقد بين المدعي والمدعى عليه؛ فإنه ليس للمدعي سوى الرجوع بضمان بقدر ما فات عليه من عقد البيع بدعوى تنظر وفق للمقتضى القضائي دون المطالبة بالفسخ)، وهذا التسبيب من الدائرة الموقرة يشوبه النقص والخطأ من عدة أوجه: أ- أن المستأنف يستند أيضًا على حصول التغرير والتدليس في المبيع، فلا يكتفي بظهور استحقاق على بعض الأعيان محل عقد البيع. ب- أنه لا تلازم بين مضي عقد الأجرة للأرض المقام عليها محطتي (...) محل التعاقد وبين عقد البيع بين المدعي والمدعى عليه، إذ أن عقد البيع يتضمن تملك المستأنف المدعي لمعدات (...) الصغيرة ومنافعها، وإنما يتبين كون الاستحقاق يُحدث عيبًا في الباقي أم لا عند إرادة التصرف بالأعيان المشتراة تصرف الملاك من بيع أو هبة أو إجارة أو نحوها. فعندما أراد المستأنف بيع محطتي (...) بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ أفهمه مالك الأرض بأنه يملك المحطة الصغيرة بما فيها لوحة التحكم، ومنعه من التصرف فيها، وأبرز له عقد التشغيل بينه وبين المدعى عليه. وهنا يتبين أن المستأنف لم يتصرف في أعيان المحطة الصغيرة تصرف الملاك، وأنه لن يتم التعاقد معه من الغير وقد فقد أهم جزء في محطة (...) الصغيرة وهي: (لوحة التحكم)، إذ كيف يمكن للمتعاقد مع المستأنف أن ينتفع بالمحطة الصغيرة دون لوحة التحكم التي تُشغلها ولايمكن عملها إلا بها. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: قبول الاستئناف شكلًا. ثانيًا: نقض الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بموجب الصك رقم: ٤٥٣٠٦٧٦٨٩١ وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ. ثالثًا: الحكم مجددًا بإبطال عقد البيع، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون وتسع مئة ألف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. رابعًا: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ مئة وتسعون ألف (۱۹۰,۰۰۰) ريال). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فقرر بأنه يطلب مهلة لذلك، فطلبت منه الدائرة إعداد الرد بمذكرة مكتوبة تودع عبر النظام خلال أجل أقصاه خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، ثم يعقب وكيل المستأنف برده الختامي خلال أجل أقصاه خمسة أيام بعد انتهاء المهلة الممنوحة لوكيل المستأنف ضدها، فتفهما ذلك واستعدا به. وفي يوم الأحد الموافق ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده رده على النحو الآتي: (اولا: أن المبيع محطتان كبيرة وصغيرة وكل واحدة مستقلة عن الأخرى استقلالًا تامًا بمعداتها وأجهزتها تشتغل كل واحدة منها لوحدها منفصلة عن الأخرى لا علاقة بينهما إطلاقًا وكذلك مضخات على الآبار لتوصيل المياه إلى خزانات التغذية الماء المالح ومضخات المياه المحلاة لتعبئة الوايتات. ثانيًا: نرفق لكم عقد تنفيذ (...) الكبيرة قام بتنفيذها المستثمر (...) الذي كان مستثمر الموقع من ورثة (...) وفي الصفحة الثانية إشارة إلى دفع المبلغ المتبقي من قيمة المشروع الأول وهي (...) الصغير مرفق رقم (١). ثالثًا: أن القطع المستثناة من البيع وما يذكر في العقود السابقة لموكلي وما ذكر في العقود التي لموكلي وكذلك ما ذكر للمدعي كلها منحصرة في (...) الصغيرة ولذلك فإن الخلاف المزعوم كله منحصرًا في جزء من المبيع لا في المبيع كله كما يصور المدعي ألا وهي (...) الصغيرة فقط وليس في المبيع كله. وعليه فإن موكلي ١- ذكر في عقد البيع بكل وضوح ماهي الأجزاء المستثناة من البيع وهي خاصة بالصغرى فقط مرفق (٢). ٢- تم عمل جرد بين ورثة (...) وبين المدعي ووقعوا عليه يوضح ما هي الأجزاء التي يملكها ورثة الشيخ (...) حتى لا يحصل لبس في قادم الأيام وتم ذلك ووقع عليه المدعي بنفسه ووكيل الورثة الابن الأكبر (...) جرد واضح مفصل لا لبس فيه ولا خفاء بأن (...) الصغيرة ليس لهم فيها إلا أربع قطع مرفق رقم (٣). ٣- بعد تقدم المدعو محمود بشكوى لدى المحكمة ضد موكلي بحجة أن ورثة علي عارف يدعون بأن (...) الصغيرة لهم طلب موكلي من المدعي الحضور لدى الموقع ب(...) وحضر معهم (...) الابن الأكبر والوكيل الشرعي وأنكروا ما ادعاه المدعي وأنه ليس لهم إلا ٤ قطع فقط وتم كتابة خطاب موقع ومختم مرفق رقم (٤). وبعد هذا التفصيل والبيان الذي ينتفي به الغرر والجهالة وأن موكلي قد باع ما يملكه واستثنى من المبيع مالا يملكه في حينه ثبت لموكلي تلك المحطات لعجز المدعي من إثبات المالك لتلك التحليات إذا لم يكن هو موكلي. وأن غاية ما يدندن حوله تمسكه بجرد قديم وعقد قديم مع المستثمر السابق (...) في عام ٢٠١١ لا يخص المدعي ولا يخص موكلي ليوهم القضاء ويكذب نفسه ويكذب ورثة (...) بعد أن كتب ووقع هم وهو على مالهم وماله كما تم ذكره وإرفاقه في المرفق رقم (٣). تهافت حجته ودعواه وانحصرت فقط في طبلون الكهرباء الخاصة ب(...) الصغيرة كونه لم يذكر في عقد البيع ونسي أو تناسى أن ذلك مكتوب في الجرد الذي وقع عليه هو بنفسه وبعلمه وفهمه وجعل من هذه القطعة التي لا يتجاوز قيمتها ٤٠ ألف ريال وكأنها هي التحليات بأكملها بعد أن استعملها ٨ سنوات وأتلفها وأتلف ما هو أهم منها بكثير. وكيف يرضى بالاستثناء في الفلتر الرملي ومضخات التغذية وخزان التنظيف ولها نفس العلة إذا لا يمكن لـ(...) الصغير العمل إلا بها ولكن كون ذلك ذكر صريحًا في العقد لم يستطع الهروب والتملص منه فأراد أن يجعل الطبلون كونه لم يذكر في عقد البيع وكونه مذكور في الجرد الموقع عليه يجعله وسيلة من التنصل من البيع برمته وجعله هو أهم أجزاء (...) أو هو (...) بنفسها. وعليه نفيدكم بأن المدعي استلم تلك المحطات قبل ٨ سنوات وهي تحت يده وتصرفه يشغل ويؤجر حتى أصبحت شبه تالفة إن لم تكن تالفة فعلًا وذلك بتشغيله هو لها وبتأجيرها للغير، فبعد أن استهلك وأتلف طول تلك السنين يطالب موكلي بفسخ العقد، إن نظام المعاملات المدنية في المادة رقم (٣١١) ينص على الآتي: إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمناً، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستنداً إلى وقت انعقاده. وفي الختام وحتى ينطبق ما ذكره المدعي من مواد في نظام القضاء السابق وما احتج به من مواد في نظام المعاملات المدنية عليه: ١- أن يثبت ويحضر لنا المالك لتلك التحليات إن لم يكن هو موكلي حتى يطبق على موكلي قوانين وأنظمة أنه باع مالا يملك. ٢- إثبات الغرر والجهالة بعد أن بينا أن البيع تم على أعيان استلمها وحازها واستعملها منذ ٨ سنوات وبعقد وجرد واضح لا لبس فيه. ٣- إذا لم يكن هذا ولا ذاك فقد قيل الدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها ادعياء. وعليه أطلب تأييد الحكم برد الدعوى وإخلاء سبيل موكلي منها). وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف رده على جواب المستأنف ضده مصحوبًا بمرفقاته، ومتضمنًا مانصه: (أولًا/ ما ذكره المستأنف ضده من ورقة الجرد بين ورثة (...) وبين موكلي مما سبق وأُثير في الترافع أمام الدائرة الابتدائية، وأجاب موكلي عن صحة الاستناد على هذه الورقة بما نصه: (فالورقة التي يتمسك بها قد وجد ما يناقضها في العقد الأساسي بين المدعى عليه ومالك العقار، حيث تضمن العقد بينهما جرد معدات (...) محل التشغيل، وبينهما اختلاف ظاهر. ويؤكد ما سبق أن ممثلي ورثة (...): ١/ (...)، و ٢/(...) -وكيل الورثة- قد عقدا اجتماعًا بموكلي بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ وذلك بعد أن برز لهم موكلي الجرد الذي أشار إليه وأرفقه وكيل المدعى عليه فأفهماه حينها أن المرجع بين الطرفين هو الجرد المؤرخ في ١٩ / ٠٦ / ٢٠١٠م وأنه المبين لتفاصيل ما يملكه ورثة (...) من هذه المحطة (مرفق ١). ولا يخفى على الدائرة الموقرة أن (...) هو أحد الورثة، والورقة الصادرة منه بشخصه لا تمثل بقية الورثة، لا سيما مع وجود هذا الخلاف الذي أشرنا إليه في بداية هذه الفقرة). ثانيًا/ ما ذكره المستأنف ضده من الخطاب المرسل من ورثة (...) إلى موكلي مما سبق وأُثير في الترافع أمام الدائرة الابتدائية، وأجاب موكلي عن هذا الخطاب بما نصه: (بالنسبة لما ذكره في رابعًا من اجتماع موكلي بالمدعى عليه بعد إرسال الإخطار عن طريق ناجز فصحيح، فقد حصل هذا الاجتماع بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ بين موكلي والمدعى عليه ووكيل الورثة/ (...) للوصول إلى صلح يقرب وجهات النظر، وبالشخوص على المحطة الصغيرة محل النزاع حصل بين المدعى عليه ووكيل الورثة/ (...) خلاف حاد ومشادة كلامية بشأن تملك أجزاء المحطة الصغيرة، هل هي مملوكة بالكامل للمدعى عليه أم أنها ملك للورثة ولم يتم بيعها له، وحينئذٍ قام موكلي بالانسحاب من الموقع وإفهام الطرفين بالرجوع للمحكمة للفصل في الخصومة. ثم جرى إرسال خطاب من (...) -ولم يكن حاضرًا وقت النزاع- في ذات اليوم يفيد بعدم ممانعة الورثة من نقل المحطة الصغيرة والتصرف فيها. ولم يرتضِ موكلي هذا الخطاب لعدة أمور: أ- أن هذه الموافقة الصادرة من ورثة (...) تمثل عرض بيع جديد بين موكلي ومالك العقار (ورثة (...))، ويفتقر ذلك إلى إرادة ورضا جديدين من موكلي، حيث تم العقد الأول مع المدعى عليه/ (...)، كما أن هذه الموافقة تدل ضمنًا على أن المدعى عليه لم يكن يملك ما باعه لموكلي. ب- أنه صدر بعد تقدم موكلي للمحكمة وإخطار المدعى عليه بطلب فسخ العقد ورد مبلغ التعاقد، على الرغم من أن العقد تم بين موكلي والمدعى عليه عام ١٤٣٧هـ، وقد مضت عليه مدة ثمان سنوات لم يتمكن موكلي خلالها بالتصرف في المحطة الصغيرة تصرف الملاك، فقد كان يملك حق الانتفاع فقط بتشغيلها ولم يكن يملك العين ومنفعتها ليتمكن من تأجيرها وبيعها، وبعد حصول الخلاف وتأكيدًا لعدم تملك موكلي للمحطة الصغيرة محل النزاع فقد جرى من ورثة (...) تأجيرها على المستأجر/ (...) كما هو موضح في المذكرة السابقة، وكما لا يخفى على فضيلتكم بأن فوات غرض المشتري للسلعة بسبب من البائع من أسباب فسخ العقود كما هو متقررٌ عند الفقهاء. ت- أنه لم يبرز لموكلي أي مستند رسمي يدل على أنه وكيل للورثة، لا سيما وأن هنالك ما يعارض هذا الخطاب من قبل (...) نفسه كما في الجرد المرفق مع عقد التشغيل الأساسي، وكذلك ما أحال عليه أحد الورثة/ (...) ووكيل الورثة (...) بالرجوع إلى الجرد المرفق مع عقد التشغيل الأساسي كما هو مرفق مع هذه المذكرة، بل إن الوارث/ (...) قدر أرسل لموكلي رسالة صوتية عبر تطبيق الواتس أب يُقسم فيها أن (...) الصغيرة ملك لهم وليست للمدعى عليه). ثالثًا/ ذكر المستأنف ضده أن موكلي قد انتفع بالمحطات مدة ثمان سنوات حتى أصبحت شبه تالفة ثم يطالب بفسخ العقد؛ فنجيب عن ذلك بأنه غير صحيح، ويؤكد ذلك تأجير مالك الأرض (ورثة (...)) لـ/(...) في عام ١٤٤٤هـ (مرفق ٢)، وذلك بحكم اعتقاد الورثة أن كامل المحطة الصغيرة هي ملكٌ لهم وليست للمستأنف ضده، كما سبقت الإشارة إليه في هذه المذكرة. رابعًا/ نؤكد للدائرة الموقرة ما سبقت الإشارة إليه من أن موكلي يستند في دعواه على وجود تغرير من المستأنف ضده لكونه أوهم موكلي بأنه يملك المحطة الصغيرة بكامل أجزائها، وهو ما تبين عدم صحته عندما أراد موكلي بيع المحطة الصغيرة عام ١٤٤٤هـ، حيث إن مالك العقار (ورثة (...)) أبلغ موكلي بملكيته للمحطة الصغيرة بكامل أجزائها وأن المستأنف ضده ما هو إلا مستثمر ومشغّل لها ولا يملك حق بيعها على الغير، وأبرز له عقد التشغيل المبرم بينه وبين المستأنف ضده والمرفق معها ورقة الجرد المبينة لأجزاء (...) الصغيرة التي يملكها ورثة (...). ومناط التغرير الذي قام به المستأنف ضده هو إيهام موكلي بأنه يملك المحطة الصغيرة بكامل أجزائها سوى ما استثناه في عقد البيع، وتبين أنه لا يملك كامل أجزاء المحطة الصغيرة المبينة في ورقة الجرد المرفقة بعقد التشغيل بينه وبين مالك العقار، ومما يؤكد ذلك عدم تزويد المستأنف ضده موكلي بنسخة من عقد شرائه لمحطة (...) الصغيرة رغم كونه من التزاماته في عقد البيع، ورغم طلب الدائرة الابتدائية له عدة مرات. وعليه أطلب من مقام الدائرة الموقرة: ١- قبول الاستئناف شكلًا. ٢- نقض الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بموجب الصك رقم: ٤٥٣٠٦٧٦٨٩١ وتاريخ ٢٣ / ٠٧/ ١٤٤٥هـ. ٣- الحكم مجددًا بإبطال عقد البيع، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون وتسع مئة ألف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ مئة وتسعون ألف (١٩٠,٠٠٠) ريال). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما مذكراتهما عبر النظام وبسؤالهما عما يودان إضافته قررا الاكتفاء، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان السابق حضورهما، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قرر الطرفان الاكتفاء، ثم عقب المستأنف ضده بأنه يود توضيح جزئية متعلقة بوكيل الورثة فأفهمته الدائرة بتقديم الإيضاح عبر أيقونة الطلبات خلال يومين ثم يعقب وكيل المستأنف بمذكرة ختامية خلال يومين من انتهاء مهلة المستأنف ضده فتفهما ذلك واستعدا به. بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده مذكرة متضمنة مانصه: (-بعد الاطلاع على رد المدعي الأخير وإن كان ليس به شيء جديد لأنه لم يحضر ما طلب منه بعد أن أحضرنا عقد البيع وأحضرنا الجرد الرسمي الذي حصل بين المدعي نفسه وبين ورثة (...) ووقع عليه المدعي بنفسه ووكيل الورثة (...) والذي ينص على أنه ليس لورثة علي عارف في (...) الصغيرة إلا ٤ قطع كما هو مذكور في عقد البيع وأحضرنا الخطاب المؤيد للجرد رسمي ومختم من الابن الأكبر والوكيل الشرعي (...). -لم يستطع المدعي من إحضار جرد رسمي مفصل أو خطاب ينفي ما قد وقع عليه سواءً في عقد البيع أو الجرد الموقع عليه مع ورثة أبناء (...) الذي ينص أنه ليس لهم في (...) الصغيرة إلا أربع قطع (مرفق١)، وغاية ما يحضره ويشغب به رسائل عبر الجوال وخطاب مكتوب بخط اليد من طرف المدعو (...) وجميعها تفتقر إلى الختم الرسمي وتوقيع وكيل الورثة (...) (مرفق ٢)، إذًا إن جميع العقود التي بين المستثمر الأول (...) والعقود التي لي وكذلك العقد الخاص بالمدعي والجرد وغيرها كلها موقعة من الوكيل الشرعي (...) الذي الآن يشكك فيه ويقول أنه أحد الورثة وليس بوكيل شرعي، وأنه طلب من (...) الوكالة والمستند الشرعي ورفض إبداءها لهم، وفي المقابل يدعي أن (...) هو الوكيل ويحضر هذه الخطابات المشبوهة وغير الرسمية إما رسالة جوال أو خطاب بدون ختم رسمي ويمكنه من كف يده عن الانتفاع ب(...) الصغيرة كما يزعم ويمكنه من تأجيرها للغير لرجل اسمه (...)، كما يزعم أيضًا ولم يحضر لنا أي إثبات لذلك إلا هذه الرسائل والخطابات غير الرسمية لكي يوهم القضاء أن هناك ضرر حصل له وفوات منفعة، فهل سأل طالع عن وكالته التي تخوله بأن يفعل معه مثل هذا؟ إن كان سأله وأبدى له الوكالة فإنّا نطالبه بها أن يحضر تلك الوكالة، وإن لم يسأله عن وكالته ويمكنه من كل هذه التصرفات معه فهذا يدل على أن هناك أمرًا خفي بينهم وبينه لا يعلمه إلا الله، فيا عجًبا كيف يطلب الوكالة من (...) بزعمه وهو الذي وقع العقود والمحاضر معه وكلها تمكنه من حقه وتدفع عنه كل من يريد أن يمنعه من (...) الصغيرة والانتفاع بها، ولا يسأل من منعه وكف يده وأجرها للغير وهي كله ضده. وفي الختام المجمل مرده إلى المفصل ما أجمل في بعض العقود وضحه جرد رسمي من الورثة الذي يدعي المدعي أنهم ملاك (...) الصغيرة بالكامل موقعه (...) الوكيل الشرعي وموقعة من المدعي نفسه بأنه ليس لورثة علي عارف في (...) الصغيرة إلا ٤ قطع فقط ليقطع حجة كل مدعي بأن (...) الصغيرة كلها ملك لورثة (...)، وإذا كان له دعوى فلتقم على من منعه وكف يده عن (...) الصغيرة وقام بتأجيرها للغير إن كان هذا قد وقع بالفعل كما يزعم وعند ذلك يعرف من هو الوكيل الشرعي المخول بالتأجير وتوقيع العقود ممن هو ليس بوكيل وليس له الحق في المنع والتأجير). وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف مذكرة جوابية ردًا على مذكرة المستأنف ضده، وذلك بما نصه: (أولًا/ نتمسك بحجية المحرر العادي المتمثل في عقد التشغيل بين المدعى عليه ومالك العقار (ورثة (...)) لأن المدعى عليه لم يطعن في صحته، وإنما سعى لإثبات ضد ما تضمنه بقرائن لا تقوى على دفع الثابت بموجب هذا المحرر، والمبين فيه أن المدعى عليه مشغّل للمحطة الصغيرة وليس مالكًا لها، والمتضمن ورقة الجرد الموضح فيها أجزاء هذه المحطة الصغيرة، والتي لم يستثنِ منها المدعى عليه حين تعاقد مع موكلي إلا ثلاثة أجزاء فقط، بينما هو لا يملكها بالكلية. ثانيًا/ لو سلمنا جدلًا بالرجوع لورقة الجرد التي يتمسك بها المدعى عليه الصادرة من (...) -مع عدم قولنا بذلك-؛ فإنها قد تضمنت تملك الورثة لـ(طبلون الكهرباء)، وهي لوحة التحكم للمحطة الصغيرة، وهذا الجزء لم يستثنه المدعى عليه من عقد البيع، بل ادّعى تملكه، ثم يستند المدعى عليه على هذه الورقة التي تقوي موقف موكلي وتثبت أن لوحة التحكم بالمحطة الصغيرة ملك لمالك العقار وليست للمدعى عليه. وعدم تملك المدعى عليه لهذا الجزء مع إيهامه موكلي بتملكه: كفيلٌ بفسخ العقد -مع عدم اكتفائنا به، بل بكل ما جاء في ورقة الجرد المرفقة مع عقد التشغيل-، إذ كيف يُتصور لمحطة (...) أن تُشترى وتعمل وهي تفقد أهم جزء فيها، وهو الجزء الذي يُشغلها، ولا يمكن عملها إلا بهذا الجزء منها، وهو ما يدفع موكلي للتمسك بالمبادئ القضائية المذكورة في المذكرة الاعتراضية على حكم المحكمة الابتدائية، وما يدفع موكلي كذلك للتمسك بالمادة (٣٣٦) من نظام المعاملات المدنية، إذ أن الاستحقاق لهذا المبيع أحدث عيبًا في الباقي. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من سقوط هذا الجزء من العقد سهوًا، إذ لا يُتصور ذلك، ولا يُتصور أنه لم يتذكر ذلك إلا حين أقام موكلي هذه الدعوى! ولا ينال من ذلك أيضًا ما يدفع به المدعى عليه من تنازل الورثة لهذا الجزء للمدعى عليه بعد حصول النزاع بين موكلي والمدعى عليه، إذ العبرة بالملكية وقت التعاقد لا وقت الدعوى. ثالثًا/ انتفاع موكلي بالمبيع لا يعني ملكية المدعى عليه له، وعدم التعرض من الورثة من تاريخ ٤ / ٢ / ١٤٣٧هـ حتى تاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٢هـ لانتفاعهم بتأجير معدات (...) الصغيرة المملوكة لهم، وحين انتهى هذا العقد قاموا بالتأجير على طرف آخر ((...)) والمرفق سابقًا ما يدل على ذلك. رابعًا/ نشير في كل مذكرة إلى ما طلبت الدائرة الابتدائية -في أول جلسة لها- من إرفاق ما جاء في (سابعًا) من عقد البيع بين موكلي والمدعى عليه، وهو عقد شراء (...) الصغيرة، ولكن المدعى عليه لم يرفق ذلك طيلة هذه الجلسات، مما يدل على ضعف موقف المدعى عليه وصحة ما ندعي به، إذ لو كان يملك المحطة الصغيرة بشراء صحيح من الورثة لأرفق ذلك بكل وضوح، ولَأدّى ما ألزم به نفسه في عقد البيع بينه وبين موكلي. خامسًا/ نشير إلى ما ورد بمذكرة الرد من المحامي الزميل والتي تتضمن اتهامات مخالفة لأصول المهنة، لا سيما وما تحمل في طياتها من إساءة وتجريح لموكلي، وأنزه مقام الدائرة وزميلي المحامي عن الرضا بمثل هذا، وأن على الأطراف الالتزام بالأصول المهنية والآداب المرعية. وعليه نطلب من مقام الدائرة الموقرة: ١- قبول الاستئناف شكلًا. ٢- نقض الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بموجب الصك رقم: ٤٥٣٠٦٧٦٨٩١ وتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ. ٣- الحكم مجددًا بإبطال عقد البيع، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون وتسع مئة ألف (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ مئة وتسعون ألف (١٩٠,٠٠٠) ريال). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما مذكراتهم عبر أيقونة إيداع المذكرات وبسؤالهم عما يودان إضافته قرروا الاكتفاء، وبناءً عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه ، ولا ينال من ذلك ما أثير من اعتراض إذ نص المستأنف في الفقرة ثانياً من اعتراضه على : ... أن من ضمن المبيع لوحة التحكم وانها تعد اهم جزء في المبيع إذ بها يتم عمل المحطة كاملة ولا يمكن عمل المحطة الا بها ، وأن عدم تملك المدعى عليه لهذا الجزء بمجرده كافٍ في ثبوت احداث العيب في باقي المبيع ، مما يتوجه معه طلب موكلي بفسخ عقد البيع . وهذا زعم غير مقبول من المستأنف ومردود عليه بأنه غير صحيح أن هذا الجزء لايمكن عمل المحطة كاملة الا به ، ذلك أنه قد مضى على البيع مدة خمس سنوات ونصف تقريباً ، فكيف كانت تعمل المحطة ، إنما ذلك حال ثبوته يعتبر رضاً منه بالعيب ، وإما أن المحطة تعمل بدون لوحة تحكم وهنا يتبين عدم أهمية لوحة التحكم وإما أنه قد عمل بلوحة تحكم بديلة وفي كلا لحالتين الأخيرتين له الحق بالمطالبة بما هو من ضمن أجزاء المبيع وفق المقتضى الشرعي والنظامي المقرر ، أما وأن يستفيد من المحطة طيلة فترة استئجار الأرض ، ثم يزعم أن المحطة لاتعمل إلا بهذا الجزء فهذا مردود عليه بما تقرر آنفاً ، لاسيما وأنه أصلاً لم يكتشف نقص هذا الجزء الا مؤخراً حينما رغب بتجديد عقد الايجار بع التواصل مع مالك الأرض فتبين له وفق دعواه أن المدعى عليه لايملك هذه الاعيان ولم يحدد أصلاً في دعواه لوحة التحكم على وجه الخصوص وانها عائق عن العمل واستمرارا التعاقد والانتفاع . ومن ناحية أخرى فإن طلب المدعي فسخ العقد ابتداء وفي الاستئناف طلب ابطال العقد وهو طلب جديد ، وذلك غير مقبول أمام محكمة الاستئناف ، فقد نصت المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أن ... ٣ / لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية. ، ومن ناحية أخرى فإن المستانف قد زعم عدم سريان نظام المعاملات المدنية بنصه واستنادًا للمبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى برقم (٤٥، ٤٧، ٥٦) فإن هذه الواقعة لا تسري عليها أحكام نظام المعاملات المدنية .. ثم ناقض نفسه واستدل بذات النظام عند قوله .. ثالثًا/ من عيوب الرضا التي حصلت في العقد: أن المدعى عليه أوهم موكلي بأنه يملك كامل أجزاء المحطة الصغيرة عدا المستثنيات الثلاثة (مرفق ١)، ثم عاد في الترافع أمام محكمة الدرجة الأولى وقرر أنه لا يملك الجزء الرابع: (لوحة التحكم)، ولو علم موكلي بعدم تملك المدعى عليه لهذا الجزء لما أبرم عقد البيع، وسكوته عن ذلك طوال هذه المدة يُعد تغريرًا بحسب ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٦١) من نظام المعاملات المدنية، ولموكلي بعد علمه بذلك طلب إبطال العقد بحسب ما نصت عليه المادة (٦٢) من ذات النظام. وعلى ضوئها تم تغيير الطلب كليا من فسخ الى ابطال وبينهما فرق لايخفى ، ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. والشاهد من المادة أن الفسخ اذا كان قليل الاهمية بالنسبة للالتزام فلا يقع الفسخ ، وحيث أسس المستأنف دعواه على عدد من التصورات ؛ وقد كان بامكانه التقدم بما زعمه من عيوب في بداية العقد حين استبان له الخلل ، عدا أنه لا يقبل عدالة الانتفاع بالعقد لمدة سنوات والاستفادة منه والاثراء في المقابل على حساب الطرف الآخر ثم التقدم بطلب ابطال العقد واسترجاع الحقوق واعتبار العقد كأن لم يكن ؛ فإن ذلك مما يخالف العدالة في موازنة العقود والنظر للحقوق والالتزامات ، لا سيما وأن من المتقرر اعتبار السكوت رضاً ضمني ، فكيف وقد علم بما زعم من عيوب عام ١٤٤٢ وفق اقراره ثم يستمر حتى هذه السنة ، فإن النظم المقررة في هذا الشأن ومنها نظام المعاملات المدنية وما استقر عليه العمل من قواعد قضائية تتطلع إلى استقرار العقود والأحكام ، فلا يعقل أن يستمر الخيار ثلاث سنوات وينتفع بالعقد ثم يتقدم بما تم تفصيله من استئناف . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧٠٤١٩٠٦٣) لعام ١٤٤٥هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠٦٧٦٨٩١) وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ القاضي برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٤١٩٠٦٣) لعام ١٤٤٥هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.