حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530721571

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530721571

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570837900لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530721571 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٧٩٠٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (البيع بالتقسيط للأجهزة الكهربائية والاثاث المكتبي والمنزلي وأجهزة الحاسب وقطع غيار السيارات وغيرها)، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، ونشاط الشراكة بالتقسيط للأجهزة الكهربائية والاثاث المكتبي والمنزلي وأجهزة الحاسب وقطع غيار السيارات...الخ، وطالبت بـ: ١-إلزام المدعى عليهم بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وسبب المطالبة برد رأس المال (اغلاق الشركة)، ٢-دفع أرباح الشراكة القائمة وقدرها (٢٦٣,٥٧٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: عقد استثماري على مطبوعات مؤسسة (...) للتقسيط بين (...) والمدعي، ٢-كشف حساب على مطبوعات بنك (...) يفيد حوالة ل(...) بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١/١/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه الأول أصاله (...) ، ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وحصرت دعواها في مواجهة المدعى عليه الثاني حيث ذكرت أن المدعى عليه الثاني (...) استلم من موكلها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال أصالة عن نفسه أثناء إدارته للمؤسسة العائدة له والمسماة مؤسسة (...) للتقسيط على أن يقوم باستثمار المبلغ وتسليم المدعي أرباح شهرية وأنه سلم موكلها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أرباحا ثم توقف المدعى عليه عن العمل ورفض إعادة رأس المال أو التجاوب وأن موكلها تضرر من ذلك وحصرت دعواها بطلب إلزامه برد رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وأشارت إلى أنها لما أدخلت السجل التجاري الرئيس للمؤسسة ظهر اسم المدعى عليه الآخر (...) دون وجود علاقة بين موكله معه، ثم ذكر الحاضر أنه لا علاقة لها بالمدعى عليه الآخر عدا أنه كام موظف في شركة كان مديرها المدعى عليه اسمها (...) السعودية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم ولأن النزاع ناشئ عن عقد مشاركة قتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية . وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليهم بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وسبب المطالبة برد رأس المال (اغلاق الشركة)، ولتغيب المدعى عليه (...) عن الحضور أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه، وبناء على ما نص عليه الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ، ولأن المدعية قدمت كسف حساب بنكي تضمن حوالة مبلغ مئة ألف ريال من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه مبلغ مئة الف ريال، ولأن المدعية وكالة قررت بأنها قبضت عشرة الاف ريال جزء من راس المال، وبما أن الأصل في الديون الثابتة بقائها وعدم البراءة منها، وما سبق راته الدائرة كافياً لأثبات انشغال ذمة المدعى عليه (...) بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن طلبه أتعاب المحاماة واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به ٣- مماطلة المحكوم عليه ٤- العرف فلم يظهر للدائرة مسوغ لإلزام المدعى عليها بذلك، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدرة (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك ،وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث