حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530701271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570810064/1445
رقم الحكم:4530701271
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570810064 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530701271 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٠٠٦٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه في تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٣هـ، اتفق موكلي مع المدعى عليه على شراكة مضاربة، حيث جرى الاتفاق أن يدفع موكلي مبلغا وقدره (١٣٨,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل بتشغيل رأس المال في أكاديمية رياضية، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وقد انتهت الشراكة باعتبار الاتفاق المرفق في الدعوى على إعادة هذا المبلغ. وطلب في دعواه: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال. وبعد إحالتها للدائرة عقدت جلسة تحضيرية بتاريخ ١١/٧/١٤٤٥هـ بحضور طرفيها، وسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما جاء في دعواه أعلاه، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فأكدا رغبتهما في الصلح، وبعد مداولات بينهما اصطلحا على: (حيث سبق أن تعاقد المدعي مع المدعى عليه على شراكة مضاربة، وحسمًا لهذا النزاع القائم اتفق المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أقساط قدرها (٤٦.٠٠٠) ستة وأربعون ريالاً سعوديا تدفع كل سنة، و يحل القسط الأول بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٦هـ، والقسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٧هـ، والقسط الثالث بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٨هـ) ثم قال المدعى عليه: (تم الاتفاق على ذلك والله ولي التوفيق) عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، واستناداً لما ورد في المادة الحادية والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.) واستناداً لما ورد المادة السادسة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.) وبناء على المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. ٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.) وبناء على المادة الأولى بعد الأربعمائة من النظام ذاته ونصها: (يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم إلى الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع ومنطوق الحكم سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت صلح الطرفين بما يلي: (اتفق المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أقساط قدرها (٤٦.٠٠٠) ستة وأربعون ريالاً سعوديا تدفع كل سنة، ويحل القسط الأول بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٦هـ، والقسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٧هـ، والقسط الثالث بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٨هـ) وإلزامهما بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث