حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530701033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570088858/1445
رقم الحكم:4530701033
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088858 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530701033 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٨٨٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الأعمال الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٦/٠٦/٢٠٢٣م على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن استراتيجيات تسويقية بواسطة الحسابات الاجتماعية والمتجر الخاص في السعودية ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٦٢,١٠٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومائة ريال سعودي وقد دفع المدعي (٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي،,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم التزام المدعى عليها بأي بند من بنود العقد المرفق. ٢-رد المبلغ المسلم وقدره (٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي نظير الخدمات التالية: خدمة (تسويق) مقابل مبلغ قدره (٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سدد منه (٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سلم عن طريق (حوالة بنكية)، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ المتفق عليه استناداً على عدم الالتزام بتنفيذ المتفق عليه).) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بالإضافة لرد مبلغ وقدره (٥١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا بأن لديه دعوى محرره يود إرفاقها بالنظام وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفي إلى تبادل المذكرات على أن يودع وكيل المدعية مذكره تحرير دعواه خلال مدة ثلاثة أيام ثم لكل طرفي أن يعقب على الاخر خلال ثلاثة أيام. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى ثم ذكر بأنه قدم لائحة توضيحية للدعوى في خانه الطلبات في خانه الطلبات بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٥هـ ومضمونها (قامت موكلتي بإبرام عقد مع شركة (فكرة حقيقية) بتاريخ (٠٦/٠٦/٢٠٢٣) وذلك بهدف تسويق وتطوير العلامة التجارية وصناعة المحتوى، وتم ابرام العقد بتراضي الطرفين مع وجود التزامات لكل الأطراف ونتج عن ذلك تقصير واضح من الشركة المدعى عليها وسيتم توضيحه بالاتي: أ – من الناحية التطويرية: أولا: بعد إبرام العقد بالتاريخ الموضح أعلاه قامت الشركة المدعى عليها الطلب من موكلتي بإرسال بعض التصاميم السابقة لها بحكم عملها ليتم تغييرها وتطويرها وأخذ الفكرة الأساسية من الهوية البصرية،وبعد ذلك قامت الشركة المدعى عليها بنسخ جميع الملفات المرسلة من قبل موكلتي ولصقها في ملف واحد وإعادة ارساله دون أي تطوير ولا نعلم ما هو المغزى. ثانيا: قامت الشركة المدعى عليها ولا نعلم هل هو جهلا أم تعمدا بتغيير الهوية البصرية بشكل كامل من صورة (الفهد) الى صورة حمار وحشي (اعزكم الله) وتم رفض ذلك من موكلتي بشكل كامل. ثالثا: تم طلب التصاميم المراد طباعتها على القميص وتم تزويدهم بها عن طريق موكلتي، وعلى الرغم من تزويدهم بالأمثلة لم يقوموا بالعمل عليها وتم تزويد موكلتي بصور لعبارات لا تمس بتصاميم موكلتي الخاصة وانما تم اخذها كصور جاهزة من منصات التواصل الاجتماعي وهنا يتضح عدم محاولتهم ولو من باب الاجتهاد بخدمة موكلتي. ب-من الناحية التسويقية: أولا: قامت الشركة المدعى عليها بطلب الحسابات الإلكترونية الخاصة بموكلتنا، وأقرو شفاهه لموكلتي بإلزاميه وجود حسابات في منصات مختلفة وتم تزويدهم بها بتاريخ (١٤/٠٦/٢٠٢٣) ولم يتم الدخول عليها حتى تاريخ (١٠/٠٧/٢٠٢٣) أي ما يقارب ٢٦ يوما من تاريخ التعاقد لم يتم العمل على البرنامج التسويقي أبدا. ثانيا: وبعد الدخول الى الحساب لم يقوموا بعمل أي خطة تسويقية الا بنشر صورة تهنئة رغم عدم وجود أي متابعين مستهدفين للتسويق. ج – تم ارسال رسالة الى المدعى عليها موضحها بها عدم رغبة موكلتي باستكمال العقد استنادا الى البند الثالث من المادة الرابعة من العقد المبرم وهذا يثبت فسخ العقد بشكل قانوني وصحيح د – لم يتم ارسال الخطة التسويقية الى موكلتي الا بعد مضي شهر من التعاقد. هـ -لم يتم ارسال الفاتورة الضريبية الا بعد مضي شهر من التعاقد. وعليه ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم عدم وجود أي جهود تطويرية أو تسويقية وكان العمل بشكل عشوائي رغم أن العقد المبرم قائم على هذا الأساس وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: ١ – اثبات فسخ العقد المبرم استنادا الى الفقرة (ج) من هذه المذكرة. ٢- إعادة المبلغ المدفوع (٥١٧٥) خمسة الاف ومائة وخمسة وسبعون ريال لعدم استحقاقهم) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها في خانه الطلبات بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٥هـ ومضمون ما ذكر في رده (أولًا: الدفع الشكلي: خالفت المدعية نظام المحاكم التجارية، حيث إنها لم تلتزم بما ألزمتها به المادة (١٩) حيث نصت على: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وحيث أن المدعية لم تبلغ موكلتي قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوماً ولم تخطرها بذلك. ثانيًا: الدفع الموضوعي: أولًا: ما يخص التعاقد ودفع الدفعة الأولى مبلغ (٥,١٧٥ ريال)، فهذا صحيح وأما بقية ما جاء في دعوى المدعية فغير صحيح والصحيح ما يلي: أ‌-الرد على ما جاء في أولًا وثانيًا وثالثًا يتلخص بالتالي: أولاً: بالرجوع للعقد يتبين لأصحاب الفضيلة نطاق التزامات موكلتي وهي الأعمال المحصورة في المادة الثانية وهي: • خطة تسويقية تحقق أهداف الطرف الثاني. • بناء وابتكار محتوى بـصـري بمختلف الأدوات المطلوبة ومتوافق مع الهوية البصرية الخاصـة بالطرف الثاني. • بناء متجر إلكتروني خاص بالطرف الثاني. • إدارة الحسابات الاجتماعية والمتجر الخاص بالطرف الثاني. • تحقيق الأهداف المتفق عليها ضمن الخطة. فليس من التزامات موكلتي ما ذكرته المدعية من تصميم شعار أو أزياء أو الطباعة عليها. وإنما موكلتي تصنع محتوى بصري لمنتجات المدعية وتتولى إدارة حساباتها الالكترونية للتسويق لها مع وضع خطة تسويق لذلك، ولكون المدعية لا تملك منتجات جاهزة فلقد حاولت موكلتي مساعدتها بذلك مع كونه خارج عن نطاق التزاماتها على النحو التالي: • المساعدة بتصميم (٩) نسخ من للملابس لإيجاد منتجات يتم العمل عليها وتسويقها. قامت موكلتي بإعادة تصميم الشعار بدقة أفضل وقدمتها لها كملف مفتوح المصدر ولدى موكلتي ما يثبت ذلك، وأما ما جاء من كون موكلتي غيرت الشعار من حيوان الفهد إلى حيوان حمار وحشي -أجلكم الله- فغير صحيح كما أن الصورة المرفقة في المرفقات في دعوى المدعية هي صورة خلفية أجهزة ويندوز المكتبية وليست شعار مصمم. حاولت موكلتي إجاد مصنع يتولى عملية الإنتاج لمنتجات المدعية. • قامت موكلتي بعمل هوية بصرية للمدعية. ثانيًا: فيما يخص بقية النقاط التي أوردتها المدعية في صحيفة دعواها فنود أن نؤكد على التالي: ١. إن موكلتي خلال شهر واحد قامت بالاجتماع مع المدعية للأعداد للخطة التسويقية وإعداد تحليل تسويقي لمنتجاتها ودراسة وتحليل للمنافسين الدوليين والمحليين بواقع أربعة اجتماعات في يوم الإثنين ١٢/٦/٢٠٢٣، ويوم الأحد ٢٥/٦/٢٠٢٣ مع (...) و (...)، ويوم الأربعاء ٥/٧/٢٠٢٣ مع (...) و (...)، ويوم الخميس ٦/٧/٢٠٢٣ في مقر الشركة. ٢. قامت موكلتي باستلام الحسابات التالية: استفرام – تيك توك – حساب جيميل، وأنشأت موكلتي الحسابات التالية سناب شات -فيس بوك -تويتر -قناة اليوتيوب، وتم وضع توصيات تسويقية وتحضيرها للانطلاق من حيث أفضل أوقات النشر المناسبة لجمهور مثل هذا النشاط التجاري، وتحديد الهاشتاقات التي سيتم استخدامها وهذا اقصى ما يمكن موكلتي عمله في ظل الأسباب التالي: أ‌-لم يتم اعتماد الخطة التسويقية حتى تاريخ فسخ التعاقد. ب‌-لا يوجد منتجات فعلية على أرض الواقع وهي تعتبر من أهم ركائز البدء في تفعيل الحسابات الاجتماعية للتسويق لها وبيعها. ٣. قامت موكلتي بالعمل على تصاميم عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٤ه ونشره. ولكل ما تم ذكره نود أن نؤكد أن موكلتي قامت بهذا كله خلال شهر واحد! فعن أي تقصير تتحدث عنه المدعية؟ بل إن التقصير يعود على المدعية حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة (التزامات الطرف الثاني) من العقد المبرم على ما يلي: (تمكين الطرف الأول، أو من يمثله، من الحصول على كامل المعلومات، والمحتوى اللازم لإتمام الأعمال الخاصة بهذا العقد) والمدعية لم تلتزم بذلك حيث إنها لم تجهز المنتجات التي ستسوقها موكلتي، ولم تصنعها كما بينا ذلك في هذه المذكرة. وبما أن العقد تم ابرامه في تاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ وتاريخ فسخ العقد ٢٧/١٢/١٤٤٤هـ أي بعد استحقق الدفعة الثانية بواقع عشرة أيام لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين ولكون موكلتي قد استحقت هذه الدفعة وطالبت بها موكلتي ووقع الفسخ بعد ذلك ولكون الفسخ جاء بإرادة منفردة من المدعية وبلا سبب نظامي له. تأسيسا على ما سبق أطلب الحكم لموكلتي: ١- رد دعوى المدعية. ٢-إلزام المدعية أن تدفع لموكلتي مبلغ (٥,١٧٥ ريال) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريالا قيمة الدفعة الثانية المستحقة) فعقب وكيل المدعية بأنه قد أرفق جوابه عليه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٥هـ ومضمون ما ذكر فيها (بناء على ما جاء في مذكرة الشركة المدعى عليها نود ان نوجز ردنا بالتالي: ١ أقرت الشركة المدعى عليها بما هو نصه (فليس من التزامات موكلتي ما ذكرته المدعية من تصميم شعار أو أزياء أو الطباعة عليها ونرد عليها بالاتي: أ. عند الرجوع الى أساس التعاقد يتبين لفضيلتكم وجود محادثة(واتساب) بين المدعية والمدعى عليها وذكرت الأسباب الأساسية لاحتياجاتها من التعاقد وتم ذكر ما هو نصه (تصميم ديزاين تيشرت، تغيير الهوية البصرية كل ٣ شهور وذلك بسبب المواسم) وتمت الموافقة عليها من قبل الشركة المدعى عليها ولم توضح الشركة عدم قدرتها للبدء بهذه الأمور. وبعد مضي أكثر من شهرين على التعاقد تصرح بعدم معرفتها وانما هي محاولة مساعدة موكلتي، وهنا يتضح سوء نية المدعى عليها بالتعاقد، فموكلتي لم تطلب محاولة مساعدتها اوانها قامت بتوقيع عقد ودفع مبالغ مالية لتطوير العمل والإنجاز على أتم وجه من قبل أشخاص مختصين في المجال. ٢. جاء في مذكرة المدعى عليها ما هو نصه (قامت موكلتي بإعادة تصميم الشعار بدقة أفضل) ونرد عليها بالتالي: لم ينص العقد ولم يتم الاتفاق على إعادة جودة تصميم وانما تم الاتفاق على تصميم شعار جديد تماما، ونسخهم للتصميم المرسل من قبل موكلتي وإعادة جودته يدل على عدم الإنجاز، ولم تقم الشركة المدعى عليها بتقديم أي تصميم جديد حتى الان. ٣. أقرت المدعى عليها في مذكرتها على استغراقها لشهر كامل من الاجتماعات لمجرد إرسال خطة تسويقية وهذا دليل على تقصير من قبلهم. ٤. قامت الشركة المدعى عليها بإنشاء الحسابات وأخذ الحسابات الجاهزة من قبل موكلتي ولم يتم التفاعل أو استهداف أي فئة من المجتمع فلماذا يدرجونها من ضمن إنجازاتهم التعاقدية ولم يقوموا بتحقيق الهدف من إنشاء هذه الحسابات. ٥. قامت الشركة المدعى عليها بنشر التهنئة رغم عدم وجود أي متابعين أو فئات مستهدفة وهذا يدل على عدم الاحترافية في العمل المقدم من قبلهم. ٦-قامت الشركة المدعى عليها بتقديم عذر تأخرها بإرسال الخطة التسويقية وان موكلتي تتحمل ذلك بسبب الاجتماعات ونرد عليها بالآتي: أ الخطة التسويقية المرفقة لفضيلتكم في مذكرتهم توضح الية عملهم والفئة المستهدفة والمنافسين فلا يمكن عمل ٤ اجتماعات لمدة شهر كامل لمعرفة فقط نوع المنتج المقدم من موكلتي وانما يدل على عدم وجود متابعة لعقد موكلتي ولكل ما تم إيضاحه للدائرة الموقرة من إهمال المدعى عليها في متابعة عمل موكلتي وعدم إنجازهم لأي عمل يفيد التعاقد نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. فسخ العقد المبرم. ٢. إعادة مبلغ (٥١٧٥) خمسة الاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لعدم استحقاقهم للمبلغ المدفوع) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه أرفق جوابه عليه بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٥هـ ومضمون جوابه (وبالاطلاع على مذكرة وكيل المدعية المرفقة بتأريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥هـ، نود أن نبين للدائرة الموقرة ما يلي: أولًا: ما ذكره وكيل المدعية في (١) لا يمت للواقع بصلة، حيث استند على محادثة واتساب بتأريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٣م، بينما تم إبرام التعاقد بين موكلتي والمدعية بتأريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م، فلماذا لم تضمن المدعية احتياجاتها كما تدعي بالعقد؟، أليس العقد شريعة المتعاقدين، وليس لموكلتي أي سوء نية اتجاه المدعية كما تدعي المدعية إنما هي تعمل ببنود العقد المبرم مع المدعية، وتجدر الإشارة إلى المادة الثامنة من العقد، حيث نصت على أن تمثل مواد هذه الاتفاقية جميع ما تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة. ثانيًا: ما ذكرته المدعية في (٢)، فهو كلام مرسل لا تحمل إثباته. ثالثًا: ما تم ذكره في (٥)، ونصه قامت الشركة المدعى عليها بنشر التهنئة رغم عدم وجود أي متابعين ، فموكلتي تعمل بشكل احترافي ومن خلال النشر المستمر والدائم والمرتبط بنشاطات المنتج والمناسبات العالمية، تقوم مختلف المنصات وفق سياساتها واشتراطاتها، بأن هذا الحساب نشط وموثوق، ومن ضمن الإجراءات المنصوح بها هو النشر المستمر والدائم واستغلال المناسبات الرسمية في ذلك، خصوصا أنها ستظل مرجعية مهمة للحساب، كما أن تراكمية المحتوى أمر مهم ومن وسائل تحقيق الأهداف، وهذه أمور تجهلها المدعية ولا علاقة لهذا الأمر بوجود متابعين من عدمه، بل هي من محفزات الحصول على متابعين وتفاعل، حيث إن أهم سياسات التسويق هي التسويق بالمحتوى، وهذا أمر منوط بعمل موكلتي وتخصصها يتعذر على المدعية فهمه أو حتى الخوض فيه، ومتضمن في الخطة التفصيلية وتم شرحه أكثر من مرة في اجتماعات موكلتي مع المدعية. رابعًا: ما ذكره وكيل المدعية في (٦)، ونصه فلا يمكن عمل ٤ اجتماعات لمدة شهر كامل لمعرفة فقط (نوع المنتج المقدم من موكلتي). ويثار السؤال هنا هل المدعية من أهل الخبرة في مجال عمل موكلتي لتقرر ما هي المدة الزمنية الطويلة لإنجاز مثل تلك الأعمال؟، حيث أن موكلتي لم يبدر منها أي تقصير في عملها اتجاه المدعية كما تم توضيحه في مذكرتنا السابقة. خامسًا: تم الطلب من المدعية أكثر من مرة المنتجات للاطلاع عليها وتقييمها وبدء العمل عليها من خلال التصوير وعمل التصاميم ذات العلاقة، وقد تأخرت أكثر من مرة وبعد أن أحضرت العينات عرضت على خبير من طرف موكلتي وتم الشرح للمدعية كامل الملاحظات ووجوب العمل عليها، وقد اثنت المدعية على تلك الملاحظات وتفاعلت معها في الاجتماع وأوضحت أنها ستعمل عليها بمساعدة الشركة، رغم أن هذا خارج نطاق عمل موكلتي وسعيًا في إنجاح العمل. سادسًا: محادثة واتساب مع أحد موظفي موكلتي والمدعية، وفيها رسالة صوتية تطالب فيها موكلتي من المدعية قيمة الدفعة الثانية المستحقة، وردت أنها خلال الأيام القادمة، ولكنها حذفت رسالتها، وهذا دليل على سوء النية والتلاعب. تأسيسا على ما سبق أطلب الحكم لموكلتي: ١.رد دعوى المدعية. ٢.إلزام المدعية أن تدفع لموكلتي مبلغ (٥,١٧٥ ريال) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريالا قيمة الدفعة الثانية المستحقة) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وتم مناقشة ما جاء في مذكرات الأطراف وتم طلب مزيد توضيح من قبل وكيل المدعية عبر مذكرة تودع في خانة الطلبات خلال خمسة أيام على أن يكون للمدعى عليها الرد خلال المدة نفسها. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قمتم بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها فأجاب بقوله نعم وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من وكيل المدعى عليها أن يقوم بإرفاق جميع الأعمال التي قامت بها موكلته في مذكرة ترفق في خانة الطلبات خلال خمسة أيام. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٧/١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بناء المتجر المتفق عليه في العقد ذكر بأنه لم يتم بناء متجر وذلك لعدم وجود منتجات، وذكر بأن العقد لا زال ساريا وأن هناك خطة لا بد من التقيد بها وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته أحال إلى المذكرات المرفقة في الطلبات وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم ورد مبلغ وقدره (٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال، ولما كان جواب المدعى عليها يتمثل في عدم توفير المدعية للمنتجات ونوعيتها وتسعيرها حتى يتم انشاء المتجر الالكتروني، بالإضافة الى ان العقد لا يزال ساريا ولم يمر على العقد سوى شهر وثمانية أيام، ومدة العقد سنة كاملة، وبما أن المدعية طالبت بفسخ العقد ولم ترفق بينة تثبت لزوم فسخ العقد حيث أن مدته سارية حسب الاتفاق بين الطرفين ولازال هناك وقت لتنفيذ المدعى عليها التزامها، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، وبما أنّ أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقاً للشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت ان المدعى عليها قامت بخطأ يجوز معه فسخ العقد، بل ان المدعى عليها دفعت بأن المدعية لم توفر المنتجات، وبما أن جواب المدعى عليها متمثل في أن العقد لازال ساريا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث