حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530703093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570595169/1445
رقم الحكم:4530703093
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570595169 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530703093 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٥١٦٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ( مواد كيميائية) بثمن إجمالي قدره (٢٤٣,٥٩٤) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سددت منه (٦٤,٥١٥) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٩,٧٩٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال ، وقدمت سنداً لطلبها : كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها ، بمبلغ قدره (٢٤٣,٥٩٤) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال ، ممهور بختم المدعى عليها ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً ، وبسؤال المدعية هل لديها إضافة ذكرت أنها تطلب أتعاب التقاضي لهذه الدعوى ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٩,٧٩٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال ،و إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي ، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وبما ان وكيل المدعية قد قدم في سبيل قبول دعواه كشف الحساب على مطبوعات المدعى عليها ، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه ، أما ما يتعلق بأتعاب المحاماة ،وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: ( تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم ،حكمت المحكمة أولاً : إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (١٧٩,٧٩٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال ، ثانياً : إلزام المدعى عليها مبلغ قدره ( ٥,٠٠٠ ) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث