حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530699761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570670375/1445
رقم الحكم:4530699761
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570670375 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530699761 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٧٠٣٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ: ١٣/ ٦/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت (...)ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم (٤٤٦١١٩٥٠٦) وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ،ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وأشارت الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليه، فقررت تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه عن طريق بريده الإلكتروني المرصود عنوانه بالعقد المبرم بين طرفي الدعوى (...) استنادا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة العاشرة بنظام المحاكم التجارية وللبند (٩) من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وفي جلسة: ١١/ ٧/ ١٤٤٥ه، حضرت المدعية وكالة –المثبتة بياناتها سابقًا- ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبناء على تبليغ المحكمة للمدعى عليه عبر بريده الإلكتروني -المنصوص عليه في العقد المبرم بين طرفي الدعوى- واستنادا للمادة (٣٠/١) من ذات النظام قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًّا، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى تفصيلها الوارد بالمذكرة المقدمة بتاريخ ١٣ /٦ / ١٤٤٥ ونصها: (لائحة مفصلة بدعوى المدعية وطلباتها مقدمة وكالة عن: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات -شركة سعودية ذات مسئولية محدودة- سجل تجاري رقم (...). (مدعية) ضــد: (...) - (...)- يحمل رقم قومي (...) - جواز سفر رقم (...) والمقيم بالعنوان (...)- (...) - صاحب مؤسسة (...) للإنتاج والتوزيع الفني وتنظيم الحفلات - سجل تجاري رقم (...) القاهرة - ومقرها في (...) - (...). (مدعى عليه) إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الدعوى المنظورة لدى الدائرة الموقرة والمقيدة برقم (٤٥٧٠٦٧٠٣٧٥)، أتشرف بتقديم لائحة مفصلة بدعوى موكلتي الشركة المدعية ضد المؤسسة المدعى عليها، وهي كالتالي: وقائع الدعوى: ١- بتاريخ: ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٣م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ فعاليات مهرجان بمدينة (...) بالمملكة العربية السعودية يشمل مسرحيات وحفلات غنائية وموسيقية وخلافه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ: ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، حتى تاريخ: ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ويشمل ذلك إدارة فعالية المسرح وتنظيم المسرح وتركيب الإضاءة والشاشات، وذلك نظير استحقاقه لمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي. ٢- بمجرد توقيع العقد استلم المدعى عليه من موكلتي مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي على أن يقوم بشحن المعدات والأجهزة من (...) إلى موقع الفعالية بمدينة (...) بالسعودية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد كما هو متفق عليه بالبند الرابع من العقد، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بذلك ولم يقم بشحن الأجهزة والمعدات المطلوبة اللازمة لإقامة المهرجان والفعاليات. ٣- كما قام المدعى عليه باستلام مبالغ أخرى من موكلتي نظير الالتزام بتنفيذ المطلوب منه، حيث قامت موكلتي بتسليمه مبالغ على دفعات متفرقة في سبيل إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن المعدات والأجهزة المطلوبة من (...)، وقد بلغت مقدار هذه المبالغ: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ليكون إجمالي المبالغ التي استلمها المدعى عليه من موكلتي: (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي. ٤- وقد قامت موكلتي بدفعها مجبرةً على ذلك لكيلا يفشل المهرجان، وعلى أن يلتزم المدعى عليه معها ويقوم بشحن المعدات والأجهزة وجلب الفرق المسرحية والغنائية لإحياء ليالي المهرجان، وهو الأمر الذي لم يحدث، وبذلك فقد أخلّ المدعى عليه بالتزاماته العقدية مع موكلتي، وبعد أن استلم المدعى عليه من موكلتي مبلغ إجمالي قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، قام بالتهرب من موكلتي ورجع إلى (...) دون أن ينفذ أي من التزاماته معها. ٥- وقد نشأ عن هذه العلاقة التجارية المبلغ المستحق لموكلتي وقدره: مائتا ألف ريال، وقد حاولت موكلتي بكافة الطرق الودية مع المدعى عليه لاسترد المبالغ التي استلمها منها بدون وجه حق كونه لم ينفذ التزامه المترتب عليه بالعقد دون أي جدوى، ولما كان المدعى عليه قد ماطل موكلتي في سداد المبلغ محل المطالبة مما اضطر موكلتي إلى التقدم بطلب المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي) دون جدوى، مما اضطرها إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المستحق لها محل المطالبة. ثانياً: البينات والمستندات: ١- العقد المحرر بين الطرفين المؤرخ في ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م الموافق ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ. ٢- إخطار بأداء الحق مؤرخ في ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ٠٢/ ١٠/ ٢٠٢٣م. ٣- فاتورة صادرة عن سبل قيمة إرسال الإخطار للمدعى عليه بالبريد. ٤- سند صرف بمبلغ مائة ألف ريال ثابت له توقيع المدعى عليه باستلام المبلغ. ٥- عدد (٦) ستة أوامر صرف بإجمالي مبلغ مائة ألف ريال استلمها المدعى عليه على دفعات. ٦- تقرير صادر عن منصة تراضي بإغلاق طلب المصالحة؛ لعدم إمكانية الصلح. ثالثاً: الطلبات: لكل ما سبق، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه/ (...) -(...)- يحمل رقم قومي (...) - جواز سفر رقم (...) والمقيم بالعنوان (...)- صاحب مؤسسة (...) للإنتاج والتوزيع الفني وتنظيم الحفلات - سجل تجاري رقم (...) (...) - ومقرها في (...)- بأن يدفع لموكلتي المدعية/ شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات - شركة سعودية ذات مسئولية محدودة - سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي)، وبطلب البينة قررت بأنها المذكورة سلفًا في ثنايا الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على العقد والمرفقات قررت النطق بحكمها علنًا مبنيًّا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وبما أن الاختصاص القضائي بنظر النزاع الماثل منعقد للهيئات القضائية بالمملكة العربية السعودية وفق البند (١٠) من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره مائتا ألف ريـ(٢٠٠.٠٠٠)ـال؛ يمثل المبلغ المدفوع للمدعى عليه لتنفيذ فعاليات مهرجان بمدينة (...)، وذكرت أن المدعى عليه أخلّ بالتزاماته العقدية ولم ينفذ المطلوب، وبما أن الثابت لدى الدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستلام المدعى عليه للمبلغ المدعى به بناء على البند (١٢) والسندات مع عدم ثبوت إنجازه لما تعاقد عليه، ولما أرفقت المدعية وكالة لإثبات دعوى موكلتها صورة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمؤرخ في ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م الموافق ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه، وسند صرف بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ممهور بتوقيع المدعى عليه باستلام المبلغ، وستة أوامر صرف بإجمالي مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال استلمها المدعى عليه على دفعات وبعد اطلاع الدائرة على المستندات والبند (١٢) من العقد، وبما أنه تبين عدم حضور المدعى عليه الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى، رغم تبلغه بموعدها ونكوله عن الجواب، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، وحكمت بناءً على ما بين يديها من مستندات، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام المدعى عليه/ (...) -(...) الجنسية - يحمل الرقم القومي (...) - رقم جواز سفره (...) والمقيم بالعنوان(...) - صاحب مؤسسة (...) للإنتاج والتوزيع الفني وتنظيم الحفلات ذات السجل التجاري رقم (...) -ب(...) - ومقرها في (...) بأن يعيد لـ شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات -شركة سعودية ذات مسئولية محدودة - مسجلة بالسجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائتا ألف ريـ(٢٠٠.٠٠٠)ـال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.