حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530687217
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570798527/1445
رقم الحكم:4530687217
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570798527 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530687217 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٨٥٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد معدات وقوى عاملة) بثمن إجمالي قدره (٩٦٤,٨٩٢.٨٣) تسع مئة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة سدد منه (٥٤٦,١٩٥.٥٩) خمس مئة وستة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و تسعة وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق، استناداً إلى (أمر شراء - فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد والمماطلة في أداء الحق الثابت مما أدى إلى (اللجوء لمحامي وتكبد اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤١,٨٦٩.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤١٨,٦٩٧.٢٤) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٨٦٩.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وانتهت إلى قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قرر قائلا: أحيل على ما ورد بلائحة الدعوى وأحصر طلباتي وأدلتي فيما ورد فيها، وبرجوع الدائرة إلى المرفقات وجدت فواتير مهرت بتواقيع وأختام وبسؤال المدعي وكالة عن عائدية التواقيع والأختام فقرر قائلا: للمدعى عليه، كما وجدت أوامر شراء، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٨,٦٩٧.٢٤) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٨٦٩.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٩٥١٩٨٩٠٧) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه الفواتير التي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنته هذه المحررات ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن مصاريف التقاضي وحيث لم يقدم بينة عليها لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الطلب وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (٤١٨,٦٩٧.٢٤) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.