حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530702447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506668/1444
رقم الحكم:4530702447
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506668 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530702447 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: وحيث تقدم المدعى عليهم بالطلب العاجل رقم (٤٥١١١٥٠١٩١)بوقف السير في الدعوى، تأسيساً على الأسباب الواردة فيه، وبعد اطلاع الدائرة عليه، حددت لنظره جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهما بعاليه، تشير الدائرة الى ان وكيل المدعى عليهما انور وزياد قدم طلباً عاجلاً بتاريخ ٢٦-٠٦-١٤٤٥ وعليه يطلب فيه وقف السير في الدعوى وأفاد وكيل المدعيين بأنهم يرفضون طلب وكيل المدعى عليهما واكتفى الأطراف بما قدموه وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من المدعى عليهم، وبعد دراسته وحيث رفض المدعين طلب المقدم وتأسيساً على المادة (٨٦) من نظام المرافعات الشرعية، جاء نصها (يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركاً دعواه.)، وحيث إن الطلب غايته الاعتراض على حكم سابق نهائي، وحيث لم يظهر من أسباب الطلب ما يستدعي قبوله، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: قررت الدائرة رفض الطلب العاجل المقدم من المدعى عليهم في الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٠٦٦٦٨)، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث