حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530732872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570824926/1445
رقم الحكم:4530732872
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570824926 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530732872 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٤٩٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يدفع موكله مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع الأجهزة، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠%)، ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بشروط العقد مع دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد بالإضافة إلى رد رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعى عليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤال المدعي عن طلب سبب الفسخ أجاب بأن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ومنها صرف الأرباح وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعات الشركاء فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب الحكم بفسخ عقده مع المدعى عليها بالإضافة إلى رد رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في ١/٥/٢٠٢٣م، والممهور بختم المدعى عليها، وبما أن الثابت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال المدفوع من المدعي بموجب الفقرة (١) من عقد الشراكة، وبما أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها، فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بتضمين المدعى عليها كامل رأس المال على اعتبار أن الأصل سلامة رأس المال، وتلزمها بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث