حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530725650
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570861534/1445
رقم الحكم:4530725650
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570861534 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530725650 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦١٥٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر فيها : (...)يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٦/١٩ هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني (٩٥٦٥٥٩٦١) ؛عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرا ما نصه حيث أنه تم إبرام عقد مشاركة عقارية مع المدعى عليها في بيع وحدات سكنية معكم بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م وذلك في قطعة الأرض رقم (٣٢٣) بالصك رقم (٤٩٣٨٣٦٠٠٩١٢٩) الواقعة بحي ام حبلين بمحافظة جدة برأس مال وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال بموجب سند القبض المؤرخ في (٢٧/١١/٢٠٢٢م)، ولم تعمل الشركة ببنود العقد وذلك في المشروع العقاري المذكور، وبما أن العقد انتهت مدته ولم تلتزم الشركة ببنود العقد مما يعد سبب موجب لفسخ العقد. الطلبات: ١- الحكم باسترداد رأس المال بمبلغ وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال وفسخ عقد المشاركة. ٢- الحكم بأتعاب المحاماة. هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبيناً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع أعلاه ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم لها لأجل عقد المشاركة عقارية المبرم مع المدعى عليها في بيع وحدات سكنية بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م وذلك في قطعة الأرض رقم (٣٢٣) بالصك رقم (٤٩٣٨٣٦٠٠٩١٢٩) الواقعة بحي ام حبلين بمحافظة جدة وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، بناء على المادة (٧٦) نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) ولما كانت من اختصاص المحاكم العامة النظر في المساهمات العقارية بناء على المادة (٣١) ذات النظام المشار إليه حيث نصت الفقرة (أ) على (الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك) ، وبما أن هذه الدعوى مندرجة تحت هذه الفقرة-المنازعة في المساهمة في العقار- وبناء على تعميم المجلس الأعلى للقضاء برقم ٢٠٥٣ وتاريخ ٢١-٠٩-١٤٤٤هـ المتضمن ما يلي : (نشير إلى قرار المجلس رقم (١/ ١٧/ ٤٤) في ٧ /٩ /١٤٤٤هـ المتضمن ما يلي: أولاً: ينعقد الاختصاص في نظر دعاوى المساهمات العقارية للمحكمة العامة في الرياض، ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض. ثانياً: تُنظر دعاوى المساهمات العقارية من ثلاثة قضاة، في دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة المختصة، يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحكمة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى. ثالثاً: تستمر المحاكم في نظر دعاوى المساهمات العقارية المقيّدة لديها قبل صدور هذا القرار حتى اكتسابها للصفة النهائية. رابعاً: تُرفع طلبات التماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة من المحاكم في دعاوى المساهمات العقارية للمحكمة العامة في الرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض.) وبناء على المادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.) فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٦١٥٣٤) المقامة من المدعية/(...) إقامة رقم (...) بمواجهة المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق .