حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530697141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570690485/1445
رقم الحكم:4530697141
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570690485 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530697141 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ٢٠١٧/٠١/١١م تم ابرام عقد غير محدد المدة مع المدعى عليها ، متمثل في توريد حاويات. بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠م بدأت المطالبة واستمرت حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م . بلغ اجمالي المطالبة مبلغ قدره (١٤,٤٧٥) أربعة عشرة ألف واربعمئة وخمسة وسبعون ريال. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٠م تم اشعار المدعى عليها بمبلغ المطالبة. تم رفع طلب صلح الى منصة تراضي وانتهى بعدم الصلح. بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١١م تم ابرام عقد مقاوله مع المدعى عليها متمثل في توريد حاويه لموقعها ، حيث استمر العمل بداية من تاريخ٢٠١٧/٠١/١١م وحتى تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م . بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠م امتنعت المدعى عليها من سداد قيمة الحاوية التي وُردت لها ، واستمر العمل حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م لكن دون سداد أي من قيمة الحاويات التي وُردت لها في تلك الفترة ، حيث بلغ اجمالي قيمة الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (١٤,٤٧٥)أربعة عشرة ألف واربعمئة وخمسة وسبعون ريال موجب فواتير موقعة من قبلهم. بعد صدور الفاتورة يتم اصدار محضر بذات تاريخ الفاتورة -مفصل بالأيام- يفيد التزام موكلته بتنفيذ التزامها ، وتم التوقيع عليه من المدعى عليها. جرى اشعار المدعى عليها بشأن تلك المطالبات لكن دون تجاوب منهم ، كما جرى رفع طلب صلح في منصة تراضي وانتهى بعدم الصلح. ولعدم تجاوب المدعى عليها ومماطلتها وعدم الالتزام بما في ذمتها ، عليه جرى رفع المطالبة الى القضاء. وطالبت:١- بـإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة (١٤,٤٧٥)أربعة عشرة ألف واربعمئة وخمسة وسبعون ريال ٢- تحمل اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٨٠٠) ثمان مئة ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي يتمثل في عقد اتفاقية على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم المدعى عليها٢- محرر عادي يتمثل في مجوعة فواتير عددها(٣٥) على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (١٤,٤٧٥) أربعة عشرة ألف واربعمئة وخمسة وسبعون ريال وممهور بختم منسوب للمدعى عليها .وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: ١-بـإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة (١٤,٤٧٥)أربعة عشرة ألف واربعمئة وخمسة وسبعون ريال ٢-التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعابها بمبلغ وقدره (٨٠٠) ثمان مئة ريال. وبما أن المدعية طلبت بـإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة (١٤,٤٧٥) أربعة عشرة ألف واربعمئة وخمسة وسبعون ريال، وحيث إن المدعية وكالة قد قدم البينة المتمثلة في الفواتير على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به بما هو وارد في منطوقه .وأما عن المطالبة بتحميل المدعى عليها التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعابها وحيث لم تقدم المدعية وكالة البينة في الجلسة التحضيرية وفقًا لما نصّت عليه المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فتقرر الدائرة عدم قبول الطلب وللمدعية إقامة دعوى مستقلة بشأنه وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولًا :إلزام/ شركة (...)شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...)للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤,٤٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث