حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530739957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570590008/1445
رقم الحكم:4530739957
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570590008 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530739957 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٠٠٠٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تنحصر وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني، فتم إحالتها لهذه الدائرة والتي افتتحت فيها الجلسة التحضيرية لهذه القضية، وفيها حضرت وكيلة المدعي؛ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وفق ما هو مثبت من خلال النظام الإلكتروني، وبسؤالها عن الدعوى قدمت مذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضوع: تحرير دعوى في القضية رقم "٤٥٧٠٥٩٠٠٠٨" وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥ه المدعية: (...)، هوية رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها المحامي، بوكالة رقم(...). المدعى عليه: (...)، هوية رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...). أولًا/ الوقائع: تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥ه على تأجير معدة بلدوزر بأجر يومي قدره ٩٠٠ ريال. أصدرت موكلتي عدة فواتير وتفصيلها كالآتي: فاتورة رقم "٠٠٠٥" بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي قدره ١٠٨١٥.٧٥ عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة. فاتورة رقم "٠٠٠٧" بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي ١٣٧٥١.٧٠ ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالا وسبعون هللة. فاتورة رقم "٠٠١٠" بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي ٧٥٩٠ سبعة آلاف وخمسمائة وتسعون ريالا. فاتورة رقم "٠١٥" بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي ١٣١٥٧.٥٥ ثلاثة عشر ألفا ومائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسة وخمسون هللة. نفذت موكلتي كافة التزاماتها ومكّنت المدعى عليها من المعدة، وترتب على ذمة المدعى عليه مبلغًا وقدره "٤٥٣٣٣" خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا. لم يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ الأجرة، وقد ألجأ موكلتي لتوكيل محام ودفع أتعاب محاماة. ثانيًا/ الأسانيد: العقد. فواتير. جدول أعمال. إخطار قضائي. ثالثًا/ الطلبات: ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة مبلغًا وقدره "٤٥٣٣٣" خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغًا وقدره "٩٠٠٠٠" تسعة آلاف ريال. هذه دعواي). انتهى ما ورد بمذكرة وكيلة المدعي. وقد اطلعت الدائرة على ما تم تقديمه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي: هل المدعي على استعداد لأداء اليمين على ما يدعيه؟ فأجابت بقولها: نعم. ثم حضر المدعي أصالة ، وبسؤاله عن المبلغ الذي يطالب المدعى عليه به، أجاب بقوله: ٤٥٣٣٣" خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا. وبسؤاله: هل هو على استعداد لأداء اليمين على ذلك؟ أجاب بقوله: نعم. ثم قام بأداء اليمين على النحو التالي: (والله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليه / (...) مبلغا قدره "٤٥٣٣٣" خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا). وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. أما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٥٣٣٣ ريالا (خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا). قيمة تأجير معدة. كما طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٩٠٠٠ ريال (تسعة آلاف ريال). وقد استندت وكيلة المدعي إلى العقد، والفواتير، وجدول الأعمال المرفقة بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الإلكتروني بهذه الجلسة إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي يخوّل للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك؛ فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما ورد في المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، حيث لم يقدم المدعى عليه جوابه قبل الجلسة ولم يحضر في الجلسة أيضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعى عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون تقديم عذر لذلك. وحيث استندت وكيلة المدعي إلى العقد، والفواتير، وجدول الأعمال، وحيث نصت المادة ٣١ من نظام الإثبات على ما يلي: (١- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ٢- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)أ.هـ. كما نصت المادة ٩٥/ ١ من ذات النظام على ما يلي: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله). أ.هـ. وحيث وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي، وحيث أدى المدعي اليمين على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليه بمبلغ المطالبة. وأما بخصوص طلب أتعاب المرافعة: فحيث قدمت وكيلة المدعية عقد الأتعاب الذي تستند إليه، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم بسـبب عدوان شخص آخر فإن المعتدي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، وحيث ظهر للدائرة قيام أركان المسؤولية في دعوى التعويض عن هذا الضرر، متمثلة في خطأ المدعى عليه في عدم الوفاء بمبلغ المطالبة وإحواج المدعي لإقامة الدعوى. والضرر على المدعي والمتمثل في تحمله لمصاريف الدعوى وتوكيل من يطالب له بما له من حق لدى المدعى عليه. والعلاقة السببية المتمثلة في ارتباط الضرر الذي لحق بالمدعي بالخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه، ونشوء ذلك الضرر نتيجة لذلك الخطأ، مما يكون معه طلب التعويض قائما على أركانه النظامية. وحيث نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أن (كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). ولما نصت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-". أ.هـ. وحيث إن مسألة التعويض أمر تقديري يعود للدائرة، بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠ ريال)، فلكل ما تقدم من الأسباب: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٤٥٣٣٣ خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا. ثانيا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٥٠٠٠ ريال (خمسة آلاف ريال) عن مصاريف الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.