حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530678491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:3885738/1438
رقم الحكم:4530678491
سنة الحكم:1438
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3885738 لعام 1438 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530678491 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٣٨٨٥٧٣٨ لعام ١٤٣٨ه المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم - بالقدر اللازم لإصداره - في أنه سبق لهذه الدائرة إصدار حكم غيابي بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩هـ تضمنت وقائعه : أنه ورد للدائرة دعوى من المدعية تختصم فيها المدعى عليها ، وتدعي أنها وردت لها بضاعة عبارة عن منتجات (...) بمبلغ قدره (١٥٣.٦٢٠) ريالا، وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ المذكور، وقدمت صورة من طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين، إضافة إلى ورقة مصادقة على الحساب من المدعى عليها، وإضافة إلى ورقة كشف حساب، وبعد عدة جلسات حصر المدعي طلباته في مبلغ وقدره ٥٣٦٢٠ ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وعشرون ريالا ، ثم أصدرت الدائرة حكمها غيابياً محمولاً على أسبابه بإلزام (...) للبلك والخرسسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٣٦٢٠ ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وعشرون ريالا ، وفي جلسة لاحقة أشارت الدائرة إلى ورود ملف القضية مرة أخرى للدائرة من دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة لعدم اشتمال الصفحة الثانية من صك الحكم الابتدائي على توقيع فضيلة رئيس الدائرة في حينه الشيخ (...)، وعليه فقد قررت الدائرةمايلي للأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، واستناداً لوقائع وأسباب الحكم الصادر سلفا من هذه الدائرة في هذه القضية بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩هـ المرفق بالقضية، وحيث نصت المادة ١٤ من لائحة الوثائق القضائية على أنه: (إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم ، وكان الحكم مدوناً الضبط ، وموقعاً من القاضي الفرد أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخة الصك الأصلية من القاضي المكلف بالعمل في الدائرة بدلاً عمن تعذر توقيعه ، ويشار إلى ذلك في الضبط) اهـ وبناء عليه وحيث لم يعد فضيلة الشيخ عمرو العمري عضواً في هذه الدائرة فقد قررت الدائرة ...، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا: بإلزام (...) للبلك والخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣٦٢٠) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.