حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530688735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570198829/1445
رقم الحكم:4530688735
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198829 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530688735 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات ومولدات كهربائية تم توريدها حسب طلبات المدعى عليها، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد للحد الإتماني لتوريد (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: فرع شركة (...)ش م ب مساهمة (...)مغلقة سجل تجاري رقم (...)، وآلية التوريد بين الطرفين يتم التوريد حسب الطلب ثم يتم سداد المبلغ بعد شهر من تاريخ اصدار الفاتورة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م، إلى تاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة . ووردت مذكرة من (المدعى عليها وكالة) في ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: (إشارةً إلى الموضوع أعلاه فنوجز لفضيلتكم ردنا فيما يلي: من الناحية الشكلية: ما ذكرته المدعية من أن بينها وبين موكلتي اتفاقية توريد معدات ومولدات كهربائية، فكل ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح أنه ليس بين موكلتي والمدعية سوى اتفاقية تأجير لمعدات ومولدات كهربائية بموجب العقد المرفق، فتحرير دعوى المدعية غير صحيح وما جاء به من مضمون وطلبات فهي غير مستحقة. ولا يخفى على فضيلتكم ما لاختلاف عقد الأجرة عن عقد البيع من أثر على منطوق الحكم حيث أن مالك المعدات هي الشركة المدعية ولم تنتقل ملكية هذه المعدات لموكلتي كما وأن المعدات محل الدعوى ليست بحوزة موكلتي وقد تم تسليمها للمدعية وهي على علم بذلك. من الناحية الموضوعية: إن ما قدمته المدعية من كشف حساب وتنسبه إلى موكلتي، فإن موكلتي تطعن به وحيث أنه من صنع المدعية وليس لموكلتي أي توقيع او صفة فيه وتنكره بالجملة والتفصيل، وموكلتي تحتفظ بحقها بالرد الموضوعي على الدعوى في حال حررتها المدعية بشكل صحيح وكان طلبها متعلّقاً بالطلب الأصلي المذكور في صحيفة دعواها. الطلب: إشارةً إلى ما تم إيراده لفضيلتكم أعلاه، أطلب عدم قبول الدعوى لعدم صحّتها.). ووردت مذكرة من (المدعى عليها وكالة) في ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: (أولا : ذكرت المدعية في الفقرة (أولا) من مذكرتها أن هناك اتفاقية توريد مبرمة مع موكلتي، وفي سبيل إثبات ادعائها قدمت فواتير متفرقة تستدل بها على كمية المولدات التي تم توريدها - حسب ادعائها، وبالاطلاع على تلك الفواتير رغم أنها غير مترجمة - فيظهر أنها فواتير تأجير للمولدات المذكورة، حيث جاء في الفواتير مدة محددة، ونأمل من فضيلتكم إلزام المدعية بترجمة الفواتير للتحقق من ذلك، وأضيف لفضيلتكم أن المدعية أرفقت ايميلاً مترجماً جاء فيه (لم نتلق أي تحديثات بخصوص حالة المولد الخاص بنا والذي كان في حالة جديدة تماماً، نطالب بإعادة الوحدة على الفور) وهذه الرسالة تبين أن ملكية المولدات محل الدعوى لم تنتقل لموكلتي. ثانيا: ذكرت المدعية في الفقرة (ثانيا) من مذكرتها أنها مقرة بوجود اتفاقية تأجير لكنها خارجة عن مطالبتها محل الدعوى وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تقدم سوى فواتير تأجير كما سبق الإشارة بعاليه، ورسائل عبر تطبيق واتساب غير مترجمة ترجمة معتمدة وليس لها وجه استدلال وموكلتي متمسكة بعدم وجود اتفاقية توريد بينها وبين المدعية. ثالثا: ذكرت المدعية في الفقرة (رابعا) من مذكرتها أن كشف الحساب هو من صنعها لكنه تلخيص لما جاء في الفواتير محل الدعوى، وأكرر لفضيلتكم أن الفواتير المقدمة هي فواتير تأجير وليست فواتير توريد كما تزعم المدعية. رابعا: ذكرت المدعية في الفقرة (رابعا) من مذكرتها أن آخر ثلاث فواتير لم توقعها موكلتي لكون القضية منظورة لدى المحكمة - حسب زعم المدعية - وبالنظر لكل فاتورة من الفواتير الثلاث رغم إنكار موكلتي لما فيها - فإن إجمالي الفاتورة الواحدة (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، والفاتورة تصدر بشكل شهري، وذلك مطابق للتسعيرة الواردة اتفاقية التأجير المرفقة سابقا، ولا يتصور أن يكون سعر إيجار المولدات هو ذات سعر بيعها، إضافةً لأن هذا الفواتير الثلاث صادرة بعد قيد هذه الدعوى. خامسا: استندت المدعية في مذكرتها على ايميل منسوب لموكلتي ومؤرخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹م، ونشير لفضيلتكم بأن الايميل ليس مترجما لدى مكتب ترجمة معتمد، ولو سلمنا بترجمة المدعية فلا وجه للاستدلال بالايميل على كون الاتفاقية محل الدعوى هي اتفاقية توريد لا تأجير. لعل من المفيد أن تذكر لفضيلتكم أن الاتفاقية بين موكلتي والمدعية وإن على تأجير المعدات والمولدات محل الدعوى؛ فإن موكلتي ليست مقرة بكامل المطالبة محل الدعوى، وموكلتي مستعدة بتفصيل جوابها على الفواتير متى ما طلبتها الدائرة. الطلب: تأسيسا على ما تقدم، ولأن المدعية حصرت دعواها في المطالبة بثمن المبيع، ولم ترفق أي بينة موصلة على وجود اتفاقية توريد بينها وبين موكلتي، ولأن ما أرفقته المدعية من فواتير إنما هي فواتير تأجير، فعليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق.). ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٢٦/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: (أولا: الرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها أنه لا يوجد اتفاقية توريد معدات ومولدات كهربائية بنها وبين موكلتي فكل ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً ، والصحيح أنه يوجد اتفاق وما يثبت صحة ذلك فواتير بكمية المولدات والمعدات التي تم توريدها الى المدعى عليها والتي تم مصادقة جميع هذه الفواتير من قبل المدعى عليها كما توجد رسائل عبر الإيميل والواتس اب تثبت طلب المدعى عليها من موكلتي (توريد ) معدات ومولدات كهربائية ويتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها في هذه النقطة تحاول التهرب من الالتزامات التي عليها ومحاولة إخفاء الحقيقة لفضيلتكم فكيف تدعي بانه لا يوجد اتفاق بين موكلتي والمدعى عليها وجميع فواتير التوريد مصدقة من قبل المدعى عليها؛ ثانيا: أصحاب الفضية إن ما ذكره وكيل المدعى عليها أنه يوجد اتفاقية تأجير المعدات ومولدات كهربائية فذلك صحيح وأن موكلتي لم تتطرق اليه كونه موضوع مختلف عن موضوع دعوانا وهي (التوريد)، اما ما ذكره وكيل المدعى عليها بوجود عقد تأجير وقدمته في المرفقات فذلك عرض مقدم من موكلتي الى المدعى عليها سعر وليس عقد تأجير. ثالثا: اما ما ذكره وكيل المدعى عليها من ناحية التحرير غير صحيح، فتحريرنا للدعوة صحيحاً وبيناً مستوفياً لشروط تحرير الدعوى فهو توريد معدات ومولدات كهربائية للمدعى عليها. رابعا: اما ما ذكره وكيل المدعى عليها أن كشف الحساب من صنع موكلتي ولا يوجد عليه أي توقيع أو صفة فذلك كله غير صحيح ، والصحيح أن هذا كشف حساب لجميع فواتير التوريد التي قامت موكلتي بتوريدها إلى المدعى عليها وتم ترجمتها وصياغتها في جدول ليسهل على فضيلتكم النظر فيها وكون أن المدعى عليها تنكر هذا الكشف فمرفق لفضيلتكم فواتير التوريد الأساسية التي بموجبها تم كتابة هذا الملخص فواتير التوريد (وموقع عليه من قبل المدعى عليها ومعتمدة وذلك مما يدل على صحة كمية التوريد في الفواتير الموقع عليها من قبل المدعى عليها فكيف تنكر ذلك ، كما يتضح لفضيلتكم أن أخر ثلاث فواتير توريد رفضة المدعى عليها التوقيع عليها بحكم أن القضية منظورة لدى المحكمة. أصحاب الفضيلة: مما يؤكد على صدق دعوانا واستحقاق موكلتي ما ندعي به والبرهان على وجود اتفاق توريد بين موكلتي والمدعى عليها ويدحض ما دفعت به المدعى عليه هو ما ورد بالإيميل المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹ الى موكلتي والذي جاء نصه: (عزيزي السيد (...). يرجي اعداد مبلغ فاتورة أولية واحدة بالريال السعودي (٣٩,٨٧٨,٩٦) بتاريخ ما بين يوليو وسبتمبر ۲۰۲۳م، لترتيب الدفع مقابل فواتير مشروع (...). شكراً مع التحية) مرفق لفضيلتكم للاطلاع. وبناء عليه يتضح لفضيلتكم بأن جموع ما سبق ذكره يبين أن وكيل المدعى عليها يحاول إخفاء الحقائق ومحاولاً أكل أمول موكلتي دون وجه حق متحججاً تارة بعقد تأجير يختلف كلياً عما نطالب به (توريد ) وتارةً بعدم قبول الدعوة فقد قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُم بَينَكُم بالباطِلِ وَتُدلوا بها إلى الحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أموالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنتُم تَعلمونَ) [البقرة: ۱۸۸] كما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، وعرضه))؛ رواه مسلم. الطلبات: ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم بماء جاء فيه تحرير دعوانا إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ فواتير التوريد المستحقة عليها بمبلغ وقدره (١٠٣,١٥٣) مئة وثلاثة الاف ومئة وثلاثة وخمسون ريالاً. - إلزامهم بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال، المرفقات ١ - جميع فواتير التوريد التي بين موكلتي والمدعى عليها وتم بموجبها كتابة الملخص. ۲ - رسائل الواتس اب التي تثبت مماطلة المدعى عليها بالسداد. رسائل عبر الايميل تثبت طلب المدعى عليها التوريد من موكلتي من بينها الايميل الأخير بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹ م سابق الإشارة إليه.). ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: (أصحاب الفضيلة : بداية نتمسك بما ذكرناه سابقا و إن ما جاء في أقوال المدعى عليها غير صحيح و كل ما أوردته من دفوع و كلام تنكره موكلتي و لا يعدو عن كونه مرسلا و يناقض بعضه بعضا - ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة ( الأولى ) من مذكرته الجوابية أن الفواتير المقدمة من قبلنا فواتير تأجير و كما ذكرنا سلفا بأن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً بل هي فواتير توريد وما يثبت صحة ذلك فواتير التوريد المقدمة لفضيلتكم مترجمة من مترجم معتمد وتشتمل على الاتي :١- تاريخ الفاتورة. ٢- تاريخ التوريد. ٣ - رقم العقد امر الشراء. ٤- تاريخ الاستحقاق. ٥ - فترة الفاتورة وكذلك وصف البضائع و وسعرها وتوقيع المدعى عليها وهذا مما يدل على إقرار المدعى عليها بصحة مضمون الفواتير وهو ( توريد ) و أن وكيل المدعى عليها يحاول الإنكار بأنه لا يوجد اتفاق توريد و نجد أن المدعى عليها موقعه على جميع الفواتير والتي تشتمل تواريخ التوريد ورقم العقد وامر الشراء وهذا يدل على أنه كان هناك توريد الى المدعى عليها ثم بعد ذلك تقوم بإنكار مضمون الفاتورة من أنه توريد وتصر أنه تأجير وهي من قامت بالمصادقة على جميع الفواتير المستحقة عليها وليس تأجير و بهذا الدفع يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها تسلك نهجها السابق في تشتيت الدائرة عن النزاع بالمذكرات الطويلة الخالية من الموضوعية في الرد بهدف الخروج عن محور النزاع أصحاب الفضيلة نبين لفضيلتكم أن المدعى عليها طلبت من موكلتي عبر الإيميل الرسمي بتاريخ ( ٩/١٠/٢٠٢٣ ) طلب كان مضمونه: (عزيزي السيد (...) يرجى إعداد مبلغ فاتورة أولية واحدة بالريال السعودي (٣٩,٨٧٨.٩٦) بتاريخ ما بين يوليو وسبتمبر ٢٠٢٣م، لترتيب الدفع مقابل فواتير مشروع (...). شكراً مع تحياتي)، ومرفق لفضيلتكم الايميل مترجم من مترجم معتمد، وهذا مما يدل على أن المدعى عليها مماطلة في سداد مبالغ فواتير التوريد المستحقة عليها وتحاول عدم الاعتراف أمام الدائرة بانه توريد وتصر أنه تأجير. أصحاب الفضيلة لقد قمنا بترجمة جزء من الفواتير والايميل المرفق لفضيلتكم حتى يتسنى لكم النظر في مضمونها وكذلك نبين لفضيلتكم أن ترجمة الفواتير مكلف جدا فجميعها على سياق واحد وهذا كاف لإلزام المدعى عليها بجميع المبالغ المستحقة بذمتها لموكلتي بناء على فواتير التوريد. الطلبات: ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم بماء جاء فيه تحرير دعوانا ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ فواتير التوريد المستحقة عليها بمبلغ وقدره (١٠٣.١٥٣) ريال مئة وثلاثة آلاف ومئة وثلاثة وخمسون ريالاً. ٢- إلزامهم بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال). ووردت مذكرة من (المدعى عليها وكالة) في ٢٤/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: (أولا: نتمسك بما قدمنا في مذكراتنا السابقة وتحيل إليه منعا للتكرار. ثانيا: تلفت عناية فضيلتكم إلى تضارب دعوى المدعية مع مستنداتها، حيث ذكرت في تحرير دعواها أن محل التعاقد معدات ومولدات كهربائية)، وقدمت فواتير كبينة على صحة دعواها، وتفاصيل الفواتير كما يلي: ١- فواتير للمولدات الكهربائية محل الدعوى، ولم تترجمها المدعية عمدًا لعلمها بأنها فواتير تأجير، (مرفق ١). ٢- فواتير مدون فيها خرق قطنية، فقازات قطنية، عوارض خشبية بطول ٤ م ... الخ)، وهي فواتير ليس لها علاقة يمحل الدعوى حسب تحرير المدعية، حيث أن محل دعواها معدات ومولدات كهربائية، والفواتير المترجمة ليس لها أي ارتباط بتلك المعدات أو المولدات. الطلب: تأسيسا على ما تقدم، ولأن المدعية حضرت دعواها بالمطالبة يثمن توريد معدات ومولدات كهربائية، ولم تقدم أي بيئة على صحة دعواها أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق.). ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: (مذكرة الحاقيه لما سبق وقدمنا ورداً على مذكرة المدعى عليها التي قدمتها بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ هـ الموافق ۲۰۲۳/۱۰/۰۸ م أولا: إشارة إلى ما ذكرة وكيل المدعى عليها بأن موكلتي تعمدت عدم ترجمة الفواتير لكون الفواتير فواتير إيجار فهذا غير صحيح، ولو رجع وكيل المدعى عليها لما سبق وقدمنا ليجد أننا لا ننكر استأجر المدعى عليها لمولد كهربائي فهذا صحيح فالمدعى عليها استأجرت من موكلتي مولد كهرباء ولكن لم يقتصر الأمر عليه فقط وإنما قامت المدعى عليها بالاتفاق مع موكلتي على توريد معدات ومستلزمات وقد قدمنا بينه فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها، بل إن المدعى عليها قد أرسلت الإيميل المرسل بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹ إلى موكلتي والذي جاء نصه: ( عزيزي السيد (...). يرجي اعداد مبلغ فاتورة أولية واحدة بالريال السعودي (۳۹,۸۷۸,۹٦) بتاريخ ما بين يوليو وسبتمبر ۲۰۲۳ لترتيب الدفع مقابل فواتير مشروع (...). شكراً مع التحية) وهذا بينه أيضا وبرهان على صحة دعوى موكلتي. ثانيا: نفيد فضيلتكم؛ أنه لم تتطرق المدعى عليها منذ تداول القضية ورفعها لنظركم الكريم وإلى الآن النزاع في مبلغ المطالبة وإنما نزاعها ينصب على كون العلاقة إيجارية وليست تعاقدية وهذا إقرار ضمني منها بوجود العلاقة التعاقدية سوء كانت إيجارية أو للتوريد وبصحة المبلغ محل المطالبة حيث اكدت الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام الاثبات على يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة وسكوتها عن النزاع في قيمة المطالبة مع تمسكها بكون العلاقة إيجارية هو إقرار بصحته دعوى موكلتي فلو سلمنا جدلا بأن العلاقة بغرض التأجير لكان عدم نزاعها في صحة الفواتير وقيامها بأرسال الايميل سالف الذكر اثناء تداول القضية خير دليل على استحقاق موكلتي لما تطالب به، عملا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (۲۹) من نظام الاثبات التي نصت على من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته ... المادة). وبناء عليه. الطلبات: ولجميع ما سبق نتمسك بماء جاء في تحرير دعوانا ١ - إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ فواتير التوريد المستحقة عليها بمبلغ وقدره (١٠٣,١٥٣) ريال مئة وثلاثة الاف ومئة وثلاثة وخمسون ريالاً. ٢- إلزامهم بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (۲۰۰۰۰) عشرون ألف ريال). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ وفيها: وباطلاع الدائرة على القضية رأت حاجة القضية لخبير محاسبي للنظر في جميع مستندات الطرفين، وبالإضافة للمذكرات المقدمة للمحكمة ثم اصدار تقرير يبين فيه تفاصيل التعامل والاستحقاقات الكاملة بين الطرفين ومدى استحقاق المدعية للمطالبة. ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٠٩هـ وفيها: وورد تقرير الخبير ونتيجته: صافي مستحقات تعاملات المدعى (خدمات وتوريدات) طرف المدعى عليها عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢ م، حتى ٣٠/٠٨/٢٠٢٣ م هو (٦٨,٦٢٩) ثماني وستون ألف وستمئة وتسعة وعشرون ريال، وبعرضه على المدعى عليها وكالة قرر صحته، بينما رفض وكيل المدعية ذلك مشيراً لاعتراضه في تقرير الخبير، ورأت الدائرة صلاحية الفصل بالقضية. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم صحّة الدعوى وطالب بعدم قبول الدعوى. وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب، وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريال، ولما كان جواب المدعى عليها عدم صحّة الدعوى، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهى إلى بيان ما أنجزته المدعية من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك، ولما انتهى الخبير إليه، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.)، وحيث إن أتعاب الخبير تتحمل من الطرف الخاسر وإن كانت نسبية ونظراً لكون المدعية تسببت بتكليف الخبير من جراء عدم تحرير المدعية للدعوى مما تقضي الدائرة مناصفة الأتعاب وحيث دفعت من جانب المدعية مما تقرر تعويضها عنه، وكما جاء في المادة الحادية والعشرون بعد المائة من ذات النظام والتي نصت على: (يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.)، وكما جاء في المادة الثانية والعشرون بعد المائة من ذات النظام والتي نصت على: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.)، وأما عن مطالبتها وكالة بقيمة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، وحيث نصّت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، وحيث إنه للمحكمة تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفع الضرر دون زيادة، فالدائرة تقرر إجابة طلب وكيل المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي وتقدّر التعويض المناسب بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...)ش م ب مساهمة (...)مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٦٨,٦٢٩) ثمانية وستون ألفا وستمائة وتسعة وعشرون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...)ش م ب مساهمة (...)مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)،مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، تعويضا عن أضرار التقاضي. ثالثاً: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...)ش م ب مساهمة (...)مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣,٩١٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة ريالات، تعويضا عن أتعاب الخبير. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث