حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530681621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570042918/1445
رقم الحكم:4530681621
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042918 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530681621 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٢٩١٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أسماك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٨٢,١٦٠.٥٣) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هللة سدد منه (١٩٨,٠٩٤.٥٣) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد الأسماك على أن يكون السداد نهاية كل شهر ميلادي.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٤,٠٦٦) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وستة وستون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد صادرة بكليشة المدعية بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م، المتضمن: تأكيد الحساب حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ممهور بتوقيع الطرفين . وعقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥-٠١-٢٧هــ وفيها :حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه ، وقد جرى إبلاغه لشخصه بموجب التبليغ الإلكتروني ذي الرقم(٨٠٨٢٦٦١٣) ؛ كما تم إرسال رابط الجلسة إليه وفق الإفادة المثبتة في النظام وعليه وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية والمعدلة بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم(م/١٨) بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٢هـ والتي تقضي بأن التبليغات الإلكترونية يترتب عليها ما يترتب على التبليغات الأخرى، وبناء الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى سيراً حضورياً، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٤,٠٦٦) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وستة وستون ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مصادقة الرصيد . وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عدم استلام الثمن . كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تحرير دعواه فيما يتعلق بمقدار المبيع ونوعه وعن وجود فواتير أو ما يفيد باستلام المدعى عليها للمبيع ،فأجاب قائلا: توجد فواتير وممهور عليها بما يفيد استلام المدعى عليها للمبيع وأطلب مهلة لتحرير الدعوى وإحضار الفواتير. وعليه فقد أمهلت الدائرة وكيل المدعية بإحضار ما طلب منه ، ورفعت الجلسة لذلك.كما وردت مذكرة بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ من ممثل المدعية : لم يخرج عما ورد بلائحة الدعوى و أرفق فيها مجموعة من الفواتير بالإضافة إلى مطابقة رصيد وعدد من الشيكات المسحوبة من بنك (...) .وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ١٤٤٥-٠٢-١٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فطلبا الإمهال لذلك ، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بإيداع جوابه على الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء ، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. كما وردت مذكرة بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ من المدعى عليه : ملخصها أولاً: أن جميع الفواتير المرفقة بالدعوى تم سدادها كاملة بموجب الشيكات ومرفق لفضيلتكم جدول يوضح أرقام الفواتير ومبالغها وأرقام شيكات السداد .ثانيا:أدعت المدعية بمطالبتنا بمبلغ (١٨٤,٠٦٦) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وستة وستون ريال سعودي بموجب ورقة عليها ختم المؤسسة ولذلك نطلب الزامهم بإحضار البينة على صحة هذا الادعاء بموجب فواتير توضح كمية البضاعة ومبلغ الفواتير وتاريخ تسليم البضاعة باسم السوق الخاص بنا على أن يكون موقع عليها من قبلنا وإلا لن نقر بصحة هذه المديونية. كما أرفق محرر عادي يتضمن أرقام فواتير كما أرفق بيانات صادرة من بنك (...) تتضمن صرف الشيك من المدعية .وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥-٠٣-٢٤هـ وفيها:حضر الأطراف، و طلب المدعي وكالة المداخلة فقرر قائلًا: قمنا بتقديم مذكرة تتضمن مطابقة رصيد بذات الرصيد بتاريخ حديث ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: لم نطلع عليها ولدينا سندات تفوق المليون تتضمن سدادات للمدعى عليها .فسألته الدائرة عن عدم إرفاقها ضمن السندات المقدمة منه فأجاب قائلًا: بسبب كثرة السندات هكذا أجاب وبسؤاله عن عددها : أجاب قائلًا ستون سند بل هي عشرون سند. وبسؤاله عن تاريخ أحدث سند أجاب قائلًا: ٢٠٢٢/١١/٢١ . وبسؤال المدعى عليه عن كون المطابقة بتاريخ لاحق على تاريخ آخر سند سداد يذكره أجاب قائلًا: المطابقة صدرت من عامل لدينا وفيها أخطاء وقد تم تسفيره هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عن استعداده لدفع أتعاب الخبير أجاب قائلًا: نعم مستعد . عليه فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي على أن يتحمل دفع أتعابه المدعى عليه ابتداءً ويتحملها الخاسر انتهاءً بقدر خسارته وأفهمت الدائرة الأطراف بالمتابعة مع الخبير والتواصل معه عبر منصة خبرة ففهموا ذلك واستعدوا به ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ١٤٤٥-٠٦-١٩ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ،كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تقرير الخبير أجاب قائلًا: لم نطلع عليه حيث لم أوكل في الدعوى إلا يوم أمس ولم تظهر لي في ناجز . وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الخبير أجاب قائلًا: نقنع بما ورد في تقرير الخبير ، عليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالاطلاع على تقرير الخبير والإفادة عما لديه حياله من حيث قبوله أو وجود ملاحظات عليه وتقديم ذلك عبر الطلبات خلال خمسة أيام وللمدعي وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة ولأجل لك رفعت الجلسة. كما تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير الصادر بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٠م والمتضمن : ( بعد القيام بالإجراءات أعلاه، نشير إلى:١/ أن التعامل مع المدعية والمدعى عليه يتم من خلال استلام الفواتير للبضاعة عن طريق مفوض بالاستلام ولم يتم من خلال عقد.٢/ أن المبالغ المستحقة للمدعية والمعتمدة من مفوض المدعى عليه والتي لم يستطع المدعى عليه إثبات سدادها بلغت (١٧٩,٠٧٣.٣٣) مائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هللة. بعد خصم الفواتير المتكررة والفواتير غير المعتمدة من مفوض المدعى عليه. ). كما ورد اعتراض من المدعى عليه وكالة على التقرير بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٥ م والمتضمن : نعترض على ما تضمنه في النتيجة النهائية الواردة في التقرير حيث ذكر الخبير بأننا لم نتمكن من اثبات سداد الفواتير المقدمة من المدعي علما بانه تم تقديم (كشف حساب مطابقة يوضح سداد بعض الفواتير المدعى بها والمسددة بالشيك رقم (٥٩٩٣) مرفق ملف ونود الإحاطة بانه تم مراجعة البنك لطلب جميع صور شيكات السداد وطلب منا البنك مهله للرجوع للأرشيف ولم نتلقى ردا حتى الان والمتوقع تسليمها لنا في ٢٠/١٢/٢٠٢٣ ونرفق لكم ما يثبت مراجعتنا للبنك لذلك نطلب مهلة أسبوع من تاريخ هذا الاعتراض لكي يتم تقديم إثبات السداد المطلوب. وعقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم بتاريخ ١٤٤٥-٠٧-٠٥هـ وفيها : حضر الأطراف وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: تسليم الثمن وقدره (١٨٤,٠٦٦) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وستة وستون ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه جوابه: في أنه قام بسداد هذه الفواتير وأن المطابقة فيها أخطاء و صدرت من عامل لديه بالمؤسسة وتم ترحيله . وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من مطابقة رصيد تتضمن جزء من مبلغ المطالبة موقعة من مؤسسة المدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة من مؤسسة المدعى عليه بالتوقيع عليها كما أنها تشتمل على جزء من مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) . وحيث رأت الدائرة الحاجة لرأي الخبرة فقد أصدرت قرارها بندب الخبير ثم أصدر تقريره وبدراسته فقد تبين للدائرة أن الخبير قد أدى ما عليه وفق ما ندب إليه كما تقرر الدائرة الأخذ بالنتيجة التي انتهى لها وتحيل الدائرة على تقرير الخبير وما تضمنه من دراسة المستندات والإجابة على الملاحظات في محله منعًا للإطالة وفيما يتعلق بأتعاب الخبير ولحكم المادة (١٢٢) من نظام الإثبات والتي نصت على : (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) وحيث أن المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (١٨٤,٠٦٦) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وستة وستون ريال ثبت منها مبلغ قدره (١٧٩,٠٧٧.٣٣) مئة وتسعة وسبعون ألف وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة وحيث تحمل المدعى عليه أتعاب الخبير ابتداءً على أن ستحملها الخاسر انتهاءً وعليه فتتحمل المدعية من أتعاب الخبير بما يوازي نسبة ما خسرته من مطالبتها وهي نسبة قدرها (٢.٧١٠٢%) وحيث أن اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (١١,١٥٥) أحد عشر ألف ومئة وخمسة وخمسون ريال فتتحمل المدعية مبلغ قدره (٣٠٢.٣٢) ثلاث مئة وريالان واثنان وثلاثون هللة لقاء أتعاب الخبير ويتحمل المدعى عليه باقي مبلغ الاتعاب إذ خسر الدعوى بثبوت صحة مطالبة المدعية محل الخبرة ، وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولًا: إلزام/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره(١٧٩,٠٧٧.٣٣) مئة وتسعة وسبعون ألف وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة لقاء التعامل محل الدعوى . ثانيًا إلزام/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠٢.٣٢) ثلاث مئة وريالان واثنان وثلاثون هللة لقاء أتعاب الخبير ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث