حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530697149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570705224/1445
رقم الحكم:4530697149
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570705224 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530697149 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تورد المدعى عليها لها كتب بثمن إجمالي قدره (10000) عشرة آلاف ريال سدد كامل، ولم تستلم موكلته المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وأضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (10000) عشرة آلاف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2000) ألفان ريال، وقدم سنداً لطلبها لفاتورة المبرمة بين الطرفين والحوالة البنكية، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/10هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، ثم طلب المدعي وكالة المداخلة فأذنت له المحكمة، فقرر قائلًا: إن المدعى عليها سددت المبلغ محل هذه الدعوى وعليه فهذه الدعوى منقضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعى وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (10000) عشرة آلاف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2000) ألفان ريال، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلته، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بثبوت انقضاء هذه الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.