حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530642137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570737494/1445
رقم الحكم:4530642137
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570737494 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530642137 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٧٤٩٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ادوية طبية ومستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٩٨٣) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٩٨٣) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (١٥٣,٢٤٨.٨١) مائة وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وثمانية وأربعون ريالاً وواحد وثمانون هلله مذيلاً بختم المدعى عليها بالمصادقة بمبلغ (١٥٢,٩٨٣) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد عبارة عن كشف حساب للفترة من ٢٠٢٣/٠٣/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣م بمبلغ وقدره (١٥٣.٢٤٨.٨١) ريال صادقت المدعى عليها على مبلغ قدره ١٥٢.٩٨٢.٨١ ريال مختوما بختمها ، وقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٩٨٣) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، فبناء على ما تقدم من دعوى وكيل المدعية بالمطالبة بثمن المبيع وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن مطابقة رصيد، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسها ، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم: (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن طلب المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر الف ريالاً، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وأحوجتها إلى الشكاية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وهو بعد النظر والتمحيص لا يخرج عن أجرة المثل لمثيلات هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مختلطة (...)مبلغا قدره ١٥٢.٩٨٢.٨١ ريال مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال وواحد وثمانون هللة، ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مختلطة (...) مبلغا قدره ١٥٠٠٠ ريال خمسة عشر ألف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث