حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530698499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570817419/1445
رقم الحكم:4530698499
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570817419 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530698499 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٧٤١٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٤/٠١/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٤/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٥٨٨) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي سدد منه (٥,١٤٢.٥٠) خمسة آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وسند لأمر منتهي). ٢-أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (ألجأ موكلتي للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,٤٤٥.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال و خمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١١/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) والمدعى عليه أصالة وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه المتضمنة توريد ساعات للمدعى عليه في عام ١٤٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٤ ميلادي ولم يسدد المبلغ المتبقي ٢٣٤٤٥.٥ ريال ولم تقم موكلته برفع دعوى سابقة وبعرضه على المدعى عليه قرر بأن الدعوى غير صحيحة ولا يوجد أي مستحق للمدعية في ذمته فعقب وكيل المدعية بأن يطلب إمهاله للتحقق من عدم رفع دعوى سابقة وأمهلته الدائرة وكيل المدعية فرصة اثناء الجلسة للتواصل مع موكلته فقرر بعد التواصل بأنه لم يجد إجابة على الاتصال وذكر المدعى عليه بأنه أغلق مؤسسة قبل ١٥ سنة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشئا عن بيع المدعية للمدعى عليه ساعات وتذكر المدعية أنه لم يسددها كامل مبلغ البضاعة في عام ١٤٢٤هـ الموافق ٢٠٠٤م وتطلب إلزامه بالمبلغ المتبقي، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كان المدعى عليه بعدم صحة الدعوى وعدم وجود مستحق للمدعية في ذمته وأنه أغلق المؤسسة منذ نحو ١٥ سنة، وإذ كان سكوت المدعية عن مطالبة المدعى عليه رغم عدم المانع ومرور سنين متطاولة قرينة على صدق المدعى عليه، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقرائن كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفية وابن فرحون وابن جزي من المالكية وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة وقال بذلك دلالة أغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير ((ومنه): أي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فإذا مضى زمن يقضي العرف بأن المشتري لا يصبر لمثله في أخذ السلعة أو أن البائع لا يصبر لمثله في أخذ الثمن، فالقول لخصمه في الإقباض، والظاهر أنه لا يحد بعامين ولا بأكثر بل يراعى في ذلك أحوال الناس وأحوال الزمن.) كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة) ودلت على ذلك المادة ٨٤و ٨٥ من نظام الاثبات، كما دل على ذلك العرف الجاري بين التجار في مثل هذه التعاملات في عدم ترك المطالبة بها زمناً طويلاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث