حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530664401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570732150/1445
رقم الحكم:4530664401
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570732150 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530664401 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٢١٥٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعية ترانس (١/٣٦)، عدد (١٠,٠٠٠)، بثمن إجمالي قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثة وستون ألف ومئتان وخمسون ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع قدره (٣٠,٠٥٢)ثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن قدره (٣٣,١٩٨) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم قدره(٣٣,١٩٨) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة، برقم (٢١٠٤)، بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثة وستون ألف ومئتان وخمسون ريال . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٠٢هـ وفي هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٩٣١٥٥٦٤٦)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمنة طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,١٩٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في فاتورة الشراء وكشف حساب صادر من البنك يفيد استلام المدعى عليه لمبلغ شراء الفاتورة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم قدره (٣٣,١٩٨) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعد حضورناً استناداً للمادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.)، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الفاتورة، ، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، كما ارفق حوالة تثبت استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة، وبما أنّ الأصل عدم التسليم وأن عبء الإثبات على التسليم يقع على عاتق المدعى عليه، وقد تخلف عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى صحة الدعوى وإلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,١٩٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال .