حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530886682

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570199101/1445
رقم الحكم:4530886682
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570199101 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530886682 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٩١٠١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تم التعاقد بين أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع سكراب بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث ملايين ريال وسدد منها فقط (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وتعثر في سداد المتبقي من العقد وقد أخل المدعى عليه ببنود العقد لمدة تزيد عن (١٠) أشهر علما بأنه يوجد شرط في العقد على أن يتم الإنجاز خلال (٦٠) يوما من تاريخ التوقيع وبند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في عدم سداد باقي المستحقات ومحاولة إتمام البيع خارج الاتفاق. وطالب بـ: ١ -فسخ العقد المبرم .٢- إلزام المدعى عليه بدفع غرامة الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد بيع مواد بناء مستعملة مبرمة بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، موقع من الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ، وفيها: وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر بينته حصرها بالعقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وعليه رفعت الجلسة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ، وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية ارفق عبر تبادل المذكرات عبر الطلب المقدم بتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ ، وقد تضمنت ما نصه أولاً: ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح أن موكلي بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ه الموافق ٧/١٢/٢٠٢٢م تعرض للنصب للاحتيال من قبل المدعي أصالة ووالده المدعو (...)، حيث قاما بالنصب والاحتيال على موكلي وإيهامه انهم يملكا سقالات حديدية يقدر عددها بــــ (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف سقالة معدنية في مستودعاتهم الواقعة في ب(...) ويرغبا في بيعها، ولكي يغري والد المدعي المدعى عليه بتصديقه وكسب ثقته والوثوق به قاما بالاجتماع معه عدة مرات في مقر مؤسسة تعود للمدعو / (...) ( مؤسسة (...)) الواقعة في محافظة (...) على أنها المؤسسة التي تعود لهما لتوقيع العقد محل الدعوى الذي تم من خلاله النصب والاحتيال ورغبةً من المدعى عليه لشراء مثل هذه المواد بعد وقوفه على المستودع المزعوم أنه للمدعي ووالده ولجديته في الشراء قام بتحويل مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال على حساب المدعي (...) لدى مصرف (...) كدفعة أولى، وبعد استلام المدعي ووالده للحوالة لم يجيبا على اتصالات المدعي، وبعد ذلك رجع موكلي إلى موقع المستودع وسأل العاملين فيه فأجابا بأن المستودع والبضاعة الموجودة به تعود ملكيتها لشركة (...) وليست ملكاً لأحد آخر، بعدها اتضح للمدعى عليها أنه تعرَض للنصب والاحتيال تقدم بشكوى إلى معالي النائب العام ثم ببلاغ الى شرطة حي (...)بمحافظة (...) مفاده عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المدعي ووالده واحيلت كامل الأوراق الى النيابة العامة بمحافظة جدة وقيد بذات الرقم الجنائي (٤٤١٩٤٠٥١٤٩) وخضعا للتحقيق وثبت قيامهما بالنصب والاحتيال استناداً على المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وتم إيقاف والد المدعي ولا زال موقوفاً لدى سجن إصلاحية (...) بمحافظة (...)على ذمة هذه القضية تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الجزائية وبإمكان فضيلتكم الكتابة لنيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة بمحافظة جدة للتأكد من ذلك. ثانياً: جاء في قول المدعي بانتهاء العلاقة التعاقدية بسبب تراجع المدعى عليه عن تكملة المبلغ المتبقي لإكمال عملية البيع وتم إبلاغه بإلغاء العقد فكل ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح عندما تبيَن للمدعى عليه أنه تعرض للنصب والاحتيال وأن السقالات ليست ملكاً للمدعي توقف عن تحويل أي مبلغ مالي آخر للمدعي، وكان الأولى أن يقوم بتسليم موكلي المبلغ الذي قام بالاستيلاء عليه عن طريق الاحتيال. ثالثاً: يطالب المدعي في دعواه بتنفيذ الشرط الجزائي بهذا العقد ولا يوجد شرط جزائي كما ذكر نصاً ضد موكلي بهذا العقد ولفضيلتكم التأكد من ذلك بالاطلاع على العقد، والاتفاق كان في حال عدم اثبات ملكية المدعي للبضاعة بشكل مطلق يتم نقض البيع. رابعاً: أرفق لفضيلتكم خطاب من الشركة المالكة الفعلية لهذه المواد يفيد بملكيتها التامة لهذه المواد وان المستودع عائد لها وليس لها أي علاقة بالمدعي ووالده. خامساً: أرفق لفضيلتكم عقد بيع اخر يفيد بأن المدعي باع نفس البضاعة على مشتري آخر قبل عقد المدعى عليه بثمانية أيام مما يدل على أن عقد البيع بهذه الدعوى هو صوري لقصد النصب والاحتيال فقط وليس البيع ولا يملك المدعي ووالده ابتداءً هذه البضاعة. لما جاء من أسباب يتضح جلياً عدم صحة دعوى المدعي. الطلبات: أولاً: رد دعوى المدعي لارتباطها بما يكذبها. هكذا تضمنت وبعرضها على المدعي وكالة قرر اكتفاءه بما تقدم ثم قرر المدعى عليه وكالة اكتفاءه وبناء عليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١هـ، وفيهاـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي يطلب: ١ -فسخ العقد المبرم .٢- إلزام المدعى عليه بدفع غرامة الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في تعرضه للنصب للاحتيال من قبل مالك المؤسسة المدعية ووالده بإيهامه أنهما يملكا سقالات حديدية يقدر عددها بــــ (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف سقالة معدنية في مستودعاتهم، وتم تحويل مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال لحساب المدعية، وتقدم بشكوى إلى معالي النائب العام ثم ببلاغ الى شرطة حي (...) بمحافظة (...)، وبعد الاطلاع على ما قدمه وأبداه كل طرف، وحيث طالب وكيل المدعي بفسخ العقد، ودفع غرامة الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاءً أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يزنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها بسبب نظامي أو شرعي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه، وقد نصت المادة (١/ ٢) من نظام الإثبات على أن: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه ، وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن المدعي لم يقدم بينة سليمة يمكن البناء عليها، كما أن ما يطالب به المدعي من الشرط الجزائي لا وجود له في العقد، ولم تتجه إليه إرادة الأطراف، ولذا فإن دعوى المدعي جاءت مرسلة، وحرية بالرفض، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠١٩٩١٠١)؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530886682 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٩١٠١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بفسخ العقد والحكم بإلزام المدعى عليه بسداد الشرط الجزائي، حيث يذكر المدعي بأنه تم التعاقد بين أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع سكراب بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث ملايين ريال وسدد منها فقط (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وتعثر في سداد المتبقي من العقد وقد أخل المدعى عليه ببنود العقد لمدة تزيد عن (١٠) أشهر علما بأنه يوجد شرط في العقد على أن يتم الإنجاز خلال (٦٠) يوما من تاريخ التوقيع وبند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في عدم سداد باقي المستحقات ومحاولة إتمام البيع خارج الاتفاق. وطالب بـ: ١ -فسخ العقد المبرم .٢- إلزام المدعى عليه بدفع غرامة الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وتحيل الدائرة إلى الصك الصادر من المحكمة الابتدائية لتفاصيل الوقائع منعا للتكرار، وبمباشرة محكمة أول درجة للدعوى أصدرت الدائرة لثانية والعشرون حكمها القاضي برفض الدعوى؛ فتقدم وكيل المدعية بقيد طلب استئناف ورد في لائحته ما مضمونه: أغفل الحكم محل الاستئناف الشرط الجزائي الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، كما أنه لا توجد أي شكوى لدى النيابة أو غيرها كما يزعم بذلك المدعى عليها، ومنذ تاريخ توقيع العقد بتاريخ ١٣/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ لم يقم المدعى عليه الى يومنا هذا بإستلام السقالات أو اكمال المبلغ المتفق عليه وعليه فإن المدعى عليه هي من أخلت ببنود العقد وطلب: ١- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ٢- نقض الحكم والحكم بفسخ العقد ٣- الحكم بالتعويض عن غرامة التأخير وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المستأنف (...) وكيل المدعية، كما حضرها (...) وكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم وقد قر ر الطرفان الاكتفاء بما سبق وأحالا على ملف القضية، ولصلاحية الفصل في القضية قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المدعية أثناء الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا؛ أما فيما يتعلق بالحكم فإن أسباب الاستئناف التي أوردتها المستأنفة في مجملها تكرار لما قدمته أمام المحكمة أول درجة؛ وحيث لم يعرض لدائرة الاستئناف ما يمنع من تأييد الحكم؛ فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على أوردته المدعية في طلب الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ والقاضي [برفض هذه الدعوى] محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث