حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530883092

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570717477/1445
رقم الحكم:4530883092
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570717477 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530883092 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٧٤٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد قطاعات وألواح الالومنيوم مع الطلاء لمشروع (...)التابع لشركة(...) (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢,١٩٨,٨٠٥.٠٠) مليونان ومائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي سدد منه (١,٥١٠,٥٧٠.٥٠) مليون وخمس مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٩٣٣٧٠٨) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمس مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمس مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١١٨٠٣٠٣) بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه: حيث انه في تاريخ (٠٧/٠١/٢٠١٩م) تعاقدت شركة (...)للتجارة والمقاولات (المدعية) مع شركة (...)للألومنيوم (المدعى عليها) من اجل تصنيع وتوريد قطاعات وألواح الألومنيوم مع القيام بطلائها قبل التوريد إلى مشروع (...)لشركة (...)، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذا التعاقد مبلغ مقداره (٢,١٩٨,٨٠٥.٠٠) اثنين مليون ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة ريال شامل لضريبة القيمة المضافة بنسبة (خمسة بالمئة). قامت المدعية بتسليم المدعى عليها دفعة مقدمة مقدارها (١,٠٩٩,٤٠٢.٥٠) مليون وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنين ريال وخمسون هللة - تمثل (خمسون بالمئة) من قيمة التعاقد - وذلك من أجل قيام المدعى عليها بشراء المواد والبدء في عملية التصنع وفقاً لما نصت عليه شروط التعاقد بينها، وقد تم تسليم قيمة الدفعة المقدمة للمدعى عليها بواسطة اعتماد بنكي صادر من البنك (...)قامت المدعية بفتحه من أجل سداد قيمة التعاقد. (مرفق رقم١/ فاتورة الدفعة المقدمة الصادرة من المدى عليها) (مرفق رقم ٢/ الاعتماد البنكي الصادر من البنك (...)). بدأت المدعي عليها في تنفيذ أعمال العقد وسلمت جزء من المواد المتعاقد عليها، وقدمت اثناء التنفيذ عدد (٢) فاتورة للمدعي عليها تبلغ قيمة الفاتورة الأولى (٣٠٥,٨٠٨.٠٠) ثلاثمائة وخمسة الاف وثمانمائة وثمانية ريال وقد تم سدادها عن طريق الاعتماد البنكي بطريقة مماثلة للدفعة المقدمة، والفاتورة الثانية بقيمة (١٠٥,٣٦٠.٠٠) مائة وخمسة الاف وثلاثمائة وستون ريال وتم سداد هذه الفاتورة بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٩م المسحوب على (...)وقد تم سداد هذه الفاتورة بموجب شيك لانتهاء صلاحية الاعتماد البنكي. (مرفق رقم ٣/ الفاتورة رقم (...)- بقيمة (٣٠٥,٨٠٨.٠٠) ريال) (مرفق رقم ٤/ الفاتورة رقم (...)- بقيمة (١٠٥,٣٠٦.٠٠) ريال) (مرفق رقم ٥/ شيك وسند القبض للفاتورة رقم (...)). وحيث ان المدعى عليها لم تلتزم بتسليم كامل المواد المتعاقد عليها فقد سلمت مواد بقيمة اجمالية (٩٣٣,٧٠٨.٠٠) تسعمائة ثلاثة وثلاثون الفاً وسبعمائة وثمانية ريال فقط، وتبقى في ذمتها لصالح المدعية مبلغ مقداره (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمسمائة سته وسبعون الفاً وثمانمائة واثنين وستون ريال وخمسون هللة من إجمالي المبلغ التي سبق وسددته المدعية والبالغ مقداره (١,٥١٠,٥٧٠.٥٠) مليون وخمسمائة وعشرة ألف وخمسمائة وسبعون ريال وخمسون هللة. وحيث نصت المادة (٤٦١) من نظام المعاملات المدنية: (المقاولة عقد يلزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون ان يكون تابعاً لصاحب العمل او نائباً عنه) والفقرة (٢) من المادة (٤٦٦): (لصاحب العمل فسخ العقد في حال استحال اصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل او في انجازه تأخراً لا يرجى معه ان يتمكن من اتمامه في المدة المتفق عليها) والفقرة (١) من المادة (١٧٠): (يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء أذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك ان يتأخر المدين حتى يصبح غير مجد للدائن) وحيث ان المدعى عليها امتنعت عن استكمال تنفيذ التزاماتها بتوريد وتصنيع المواد محل التعاقد حتى استحال التنفيذ عينياً لانتهاء أعمال المشروع واناجزه وتسليمه الى الجهة المالكة فاصبح التنفيذ في الوقت الحالي غير مجد للمدعية. الطلبات: لذا وبناء على ما تقدم؛ نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: أولاً: فسخ التعاقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها. ثانياً: الزام المدعى عليها برد مبلغ (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمسمائة سته وسبعون الفاً وثمانمائة واثنين وستون ريال وخمسون هللة قيمة المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية من المبالغ التي تسليمها اليها بسبب واثناء التعاقد. أهـ. وحيث عقد لها جلسة في تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية وكيلها/ (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)وترخيص (ممثل نظامي) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٠٧/ ٠١ /٢٠٢٤ م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك لعدم حضور المدعى عليها هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) خمس مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريالًا وخمسون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في الاعتماد المستندي وفواتير الصرف وشيك مسحوب على البنك (...)وسند قبض هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأجاب قائلًا محل التعاقد هو تصنيع المدعى عليها لقاطعات وألواح الألمنيوم وطلائها وتوريدها لموكلتي ومحل المنازعة هو رد قيمة ما لم ينفذ ويسلّم من ذلك بقيمة (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) هكذا أجاب، فجرى سؤاله هل يوجد مدة زمنية لتنفيذ محل التعاقد فقرر قائلًا التنفيذ مبني على طلبات موكلتي للمدعى عليها فما تطلبه موكلتي تنفذه المدعى عليها إلا أنها لم تنفذ طلبات موكلتي للمواد المتعلقة بالمبلغ محل المطالبة هكذا قرر فطلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير المواد محل التنفيذ وقيمتها والمواد التي لم تنفذ وقيمتها والمدد الزمنية وطلبات موكلته للمدعى عليها بشأن ما لم ينفذ وتعضيد ذلك بالأسانيد بنسخة واضحة وبيان محل الصلة والاستشهاد من الأسانيد وفق المادة ١٦ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ويكون تقديم ذلك من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (خمسة أيام) ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١٢٢٩٧٥٥) بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية للرد على استفسارات الدائرة الموقرة بالجلسة السابقة بتاريخ (٠٢/٠٧/١٤٤٥هـ) ونوجزها فيما يلي: - أولاً: بداية نود ان نوضح لمقام الدائرة الموقرة ان المدعية (شركة (...)للتجارة والمقاولات) هي المقاول الرئيسي لمشروع انشاء مبنى (...)التابع لشركة (...)(مالك المشروع) ومرفق لفضيلتكم عقد المشروع الذي يؤكد ذلك. (مرفق رقم١/ العقد بين المدعية وشركة (...)) وحيث ان المدعية بوصفها المقاول (...)للمشروع قد اسندت كافة أعمال التركيب لقطع وألواح الألومنيوم بالمشروع لمصنع (...)(مقاول التركيب)، وتعاقدت المدعية مع المدعي عليها (شركة (...)) من اجل توريد وتصنيع قطع وألواح الالومنيوم للمشروع (مقاول التوريد والتصنيع). - ثانياً: بخصوص طلب الدائرة تحرير المواد محل التنفيذ وقيمتها؛ نرفق لفضيلتكم عرض السعر المقدم من المدعى عليها وأمر الشراء الصادر من مصنع (...)(مقاول التركيب) وكلاهما يوضح ان بنود محل التعاقد هي: ١. (توريد قطاعات الالمنيوم) - الكمية (٢٣٠ طن) - سعر الوحدة (٧٦٦٥ ريال) - القيمة الاجمالية للبند (١,٦٧٩,٠٠٠)ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة (٥بالمئة). ٢. (توريد ألواح الالمنيوم) – الكمية (٧٠٠ قطعة) - سعر الوحدة (٦٢٢.٦٥ ريال) - القيمة الاجمالية للبند (٤١٥,١٠٠)ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة (٥بالمئة). وتبلغ القيمة الاجمالية لجميع المواد محل التعاقد (٢,١٩٨,٨٠٥.٠٠) ريال شامل لضريبة القيمة المضافة بنسبة (٥بالمئة) وقد صدر عرض السعر من المدعى عليها (شركة (...)) موجهاً إلى لمصنع (...)لكونه هو المقاول المنوط به تنفيذ أعمال التركيب لقطاعات وألواح الالمنيوم كما سبق وأوضحنا في الفقرة (أولا). (مرفق رقم ٢/ عرض السعر الصادر من المدعى عليها) (مرفق رقم ٣/ أمر الشراء لتأكيد تنفيذ عرض السعر). - ثالثاً: بخصوص استفسار الدائرة الموقرة عن المواد التي قامت المدعى عليها بتنفيذها وتوريدها الى المدعية والمواد التي لم يتم توريدها فهي كما يلي: البند الأول بأمر الشراء: قطاعات الألمنيوم: • ما تم توريده من البند (١٢١.٨١٤) طن - قيمة الطن الواحد (٧٦٦٥) ريال شامل - القيمة الاجمالية للكمية الموردة (٩٣٣,٧٠٨٨)ريال. • الكمية المتبقية من البند ولم توردها المدعى عليها (١٠٨.١٨٦) طن - قيمة الطن (٧٦٦٥) ريال - القيمة الاجمالية للمتبقي من البند (٨٧٠,٧٠٧.٩٧) ريال. البند الثاني بأمر الشراء: ألواح الألمنيوم: • لم يتم توريد أي كميات من هذا البند. - إجمالي المبلغ المُسدد من المدعية للمدعى عليها: (١,٥١٠,٥٧٠.٥)ريال. - إجمالي قيمة ما تم توريده من مواد من طرف المدعي عليها: (٩٣٣,٧٠٨٨) ريال. - الفارق بين ما تم سداده وما تم توريده (مبلغ المطالبة): (٥٧٦,٨٦٢.٥) ريال. - رابعاً: بخصوص الاستفسار عن طلبات التوريد من المدعية والمدد الزمنية المحددة للتوريد بالتعاقد؛ فكما قررنا بالجلسة السابقة ان التوريد كان يتم بناء على طلب مدير المشروع بالموقع -والذي يكون عبر الهاتف في الغالب -وتقوم المدعى عليها بتجهيز المواد المطلوبة وإرسالها بعد الطلب من الموقع يؤكد هذا الادعاء ما نص علية البند رقم (٦) بعرض السعر الصادر من المدعى عليها (بمجرد طلب المسحوق والمواد مقابل طلب الشراء، ستكون مسؤولا عن تكلفة الكمية الكاملة في حال حدوث أي الغاء او تعديل بعد ذلك) فيوضح البنود المشار إليه ان التوريد يكون بناء على طلب العميل (المدعية) ويستوجب دفع قيمة الكمية المطلوبة بمجرد طلبها وليس عن التوريد وهو ما يفسر سداد المدعية مسبقاً وقبل اتمام التوريد. - خامساً: ما يثبت امتناع المدعى عليها عن التوريد؛ حيث قام مدير المشروع بالتواصل مع المدعى عليها من اجل اتمام التوريد الا انها لم تلتزم وامتنعت عن التوريد، فقامت المدعية بإرسال خطاب للمدعى عليها بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢١م وطالبتها برد المبلغ المتبقي في ذمتها (٥٧٦,٨٢٥.٥) -وهو ذات مبلغ المطالبة المنظورة امام فضيلتكم- وقد ردت المدعى عليها على خطاب مطالبة المدعية بإنكار استحقاق المدعية للمبلغ معللة ذلك بوجود مطالبات مالية مستحقة لها لدى مقاول التركيب (مصنع (...)) وادعت ان تعاقدها كان مع مقاول التركيب وهذا ادعاء باطل وغير صحيح والهدف منه التملص من المطالبة فقط، فالمدعية هي من قامت بسداد قيمة المواد التي وردتها المدعى عليها كما ان جميع الفواتير صادرة باسم المدعية ولصالحها، والمدعية هي من قامت بفتح الاعتماد البنكي التي تم سداد قيمة الفواتير وتم سحب قيمة هذه الفواتير من ارصدة المدعية لدى البنك ومجموع هذه التصرفات من المدعى والمدعى عليها كافية لأنشاء العلاقة التعاقدية بينهما وفقا لما نصت عليه المادة (٣٢) و(٣٣) و(٧٠) و(٧١) من نظام المعاملات المدنية. - ان المدعى عليها في خطاب الرد على مطالبة المدعية لم تنكر استلامها مبالغ من المدعية، كما لم تنكر بقاء جزء من هذه المبالغ في ذمتها ولكنها بررت عدم أحقية المدعية في استرجاع مبلغ المطالبة بوجود مبالغ مستحقة لها في ذمة مصنع (...)(مقاول التوريد) وهذا ادعاء مردود عليه بعدم جواز إلزام شخص غير شخص المدين بسداد دينه وهذا على فرض وجود هذا الدين من الأساس. (مرفق رقم ٤/ خطاب المدعية للمطالبة بسداد المبلغ المتبقي لدى المدعى عليها) (مرفق رقم ٥/ خطاب المدعى عليها للرد على المطالبة) أهـ. وفي جلسة هذا اليوم حضر عن المدعية، وكيلها / (...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها /(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه قرر قائلًا ما ذكره المدعي وكالة من أصل توريد موكلتي للمشروع واستلامها للمبالغ المشار لها في دعواه وعدم توريد المواد المتعلقة بالمبلغ محل المطالبة فصحيح وموكلتي تنكر العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعية وأما المبلغ محل المطالبة فاستوفته موكلتي لمستحقات لها أخرى تتعلق بغير هذه المواد لكن لذات المشروع تجاه مصنع (...)هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر تمسكه بطلبه وبوجود العلاقة التعاقدية بين موكلته وبين المدعى عليها وفق ما تضمنه الاعتماد المستندي والفواتير الصادرة من المدعى عليها هكذا قرر، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يرغبان بإضافته قرر المدعي وكالة أن الشيك وسند القبض المرفق في صحيفة الدعوى يثبت وجود العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها، وقرر المدعى عليه وكالة أن موكلته هي مسؤولة التوريد (...)والمدعية هي المقاول الرئيسي (...)هي مقاول التركيب والتوريد مع (...)ثم بعد ذلك أبلغتنا (...)بوقف التوريد هكذا أجاب فجرى سؤاله هل وقف التوريد أتى بعد استلامكم للمبالغ فقرر قائلًا نعم هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر عدم صحة ما ذكره المدعى عليه من أن التوريد من (...)فغير صحيح والصحيح أن التوريد من المدعى عليها والتركيب من (...)وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم مطالبة موكلته (...)قرر قائلًا باعتبار فتح موكلتي للاعتماد المستندي مباشرة مع المدعى عليها وصدور الفواتير باسمها هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره خمس مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريالًا وخمسون هلله مؤسسًا مطالبته على تعاقد موكلته مع المدعى عليها على تصنيع المدعى عليها لقاطعات وألواح الألمنيوم وطلائها وتوريدها لموكلته وأن محل المنازعة هو رد قيمة ما لم ينفذ ويسلّم من ذلك بقيمة (٥٧٦,٨٦٢.٥٠) وحصر البينة في الاعتماد المستندي وفواتير الصرف وشيك مسحوب على البنك (...)وسند قبض، وتحيل الدائرة بشأن تفاصيل دعواه إلى مذكرته المرصودة بعاليه، ولأن المدعى عليه وكالة قرر أن ما ذكره المدعي وكالة من أصل توريد موكلته للمشروع واستلامها للمبالغ المشار لها في دعواه وعدم توريد المواد المتعلقة بالمبلغ محل المطالبة فصحيح، ودفع بإنكار موكلته العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعية، وأن المبلغ محل المطالبة استوفته موكلته لمستحقات لها أخرى تتعلق بغير هذه المواد لكن لذات المشروع تجاه مصنع (...)، ولأن المدعي وكالة قرر تمسكه بطلبه وبوجود العلاقة التعاقدية بين موكلته وبين المدعى عليها وفق ما تضمنه الاعتماد المستندي والفواتير الصادرة من المدعى عليها باعتبار فتح موكلته للاعتماد المستندي مباشرة مع المدعى عليها وصدور الفواتير باسم موكلته، ولأنه بعد الاطلاع على الاعتماد المستندي والفواتير المشار لها تبين أن الاعتماد المستندي جرى فتحه من المدعية وأن الفواتير صادرة من المدعى عليها ومدون فيها مقدم الطلب (شركة (...))، واستنادًا إلى قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٥٦٤٩ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤١هــ والذي نص على أن تكون مباشرة الدائرة لنظر القضية المعروضة أمامها ، ولأن المدعى عليه وكالة قرر بأن موكلته استلمت المبالغ محل المطالبة وأنه لم يقابلها تنفيذ من موكلته، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولأن المدعية ثبت لها صفة ومصلحة في هذه الدعوى باعتبارها المقاول الرئيس مع المالك شركة (...)بالمشروع محل الدعوى وفتحها الاعتماد المستندي وصدور الفواتير باسمها وتحريرها الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٩م المسحوب على (...) للمدعى عليها، فيكون طلبها في هذه الدعوى مقبول في مواجهة المدعى عليها؛ استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، ولأن دفع المدعى عليها لا ينال من نتيجة الحكم باعتبار ما قررته المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية في القاعدة الثالثة والثلاثون من أحكام الدعوى غير المباشرة، واستنادًا إلى القاعدة الثالثة والثلاثين من المادة العشرين بعد السبعمائة من ذات النظام ونصها (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)مساهمة مقفلة (...) مبلغًا قدره (خمسمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالًا وخمسون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570717477 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٧٤٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره خمس مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريالًا وخمسون هللة، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (خمسمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالًا وخمسون هللة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت خطأ الدائرة في عدم التحقق من اصل التعاقد الذي تدعي به المدعية حيث اقرت المدعية بان التعاقد بينها وبين شركة مصنع (...)وليس مع المستأنف وقد اغفلت الدائرة هذا الإقرار والذي دفعنا به في بداية الدعوى انه لا يوجد صفة تعاقدية بين المستأنف والمدعية، أيضا أن المدعية في بداية الدعوى ذكرت انها تطلب فسخ العقد وان هناك عقد بين المستأنفة والمدعية وثم عدلت دعواها بانه ليس هناك عقد مع المستأنفة وان العقد مع شركة مصنع (...)ثم ذكرت ان طلباتها للمواد هاتفبا ولم تقدم أي بينة على ذلك، كما ان ما قدمته المدعية من الاعتماد البنكي الذي أعدته المدعية للمستأنف كان لصالح شركة مصنع (...)المتعاقدة مع المدعية ويدل على ذلك ان جميع الفواتير التي تقدم يضمن فيها صراحة ان دفع حقوق الجمارك والتسليم الى مصنع (...)، كما ان المستأنف ليس لها صفة في هذه الدعوى فالمدعية عقدها مع شركة مصنع (...)كما اقرت في بداية الدعوى، واختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم والحكم مجدداً برد الدعوى المدعية.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٢/٠٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه, وتضيف الدائرة ان وجود التعاقد بينها وبين شركة (...)لا يعني انها لم تتعاقد مع المدعية او انه لا يوجد بينها وبين المدعية رابطة عقديه بل ان الثابت ان بينهما أي المدعية والمدعى عليها تعامل ويدل عليه فتح الحساب والحوالات وإقرار شركة (...)هي من تسال عنه وتؤخذ عليه وان للمدعى عليها المطالبة بحقها في مواجهة من لم يدفع لها حقوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٧١٥٠٦٣ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٧١٧٤٧٧ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)مساهمة مقفلة (...) مبلغًا قدره (خمسمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالًا وخمسون هللة)؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث