حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530704161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570460051/1445
رقم الحكم:4530704161
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570460051 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530704161 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٠٠٥١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، (الوكالة رقم: (...)) ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ الصادرة عن كتابة العدل بنجران بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي جلسة يوم الأحد ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليها، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فذكرت أن مؤسسة موكلها (مؤسسة (...)) وردت لمؤسسة المدعى عليها بضاعة عبارة عن (دجاج) بمبلغ وقدره (١١١١٤) أحد عشر ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً، وعلى الرغم من استلامها للبضاعة، إلا أنها لم تسدد ثمنها حتى تاريخه، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها ثمن البضاعة المشار إليه أعلاه، وبطلب الإجابة من المدعى عليها أنكرت صحة دعوى المدعي،ذكر أنه ليس له في ذمتها أي مبالغ، حيث أن التعاملات بينها وبين المدعي تتم عبر الشراء النقدي وليس الآجل، وعقبت وكيلة المدعي بأن هناك تعامل مع المدعى عليها وقد قامت بسداد المبالغ التي في ذمتها ولكن تبقى في ذمتها مبلغ المطالبة، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حدد المدعية وكالة بينات وأدلة موكلها بالمستندات والفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وذكرت المدعى عليها أنه ليس لديها بينات، وذكرت وكيلة المدعي والمدعى عليها بأنه ليس لديهما عرض للصلح ، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم ذكرت وكيلة المدعي بأن كشف الحساب المرفق منها موقع من قبل العامل لدى المدعى عليها/ (...)، وعقبت المدعى عليها بأن المذكور مدير فروع مؤسستها، ثم ذكرت المدعى عليها أنها تطلب مهلة لتقديم ردها على الكشف الحسابي الموقع من قبل مدير الفروع لديها؛ فأجابتها الدائرة لطلبها، وفي جلسة يوم الأحد ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليها، وقد ذكرت المدعى عليه بأنها لم تفوض المدعو (...) بالتوقيع على كشوفات الحساب، ثم ذكرت المدعى عليها بأن المدعي سلمها البضاعة محل الدعوى وقد قامت بسداده بناء على ما ذكره لها المذكور آنفاً، ثم ذكرت المدعى عليها بأن لديها بينة على السداد وهي حوالات بنكية بالإضافة إلى سدادات نقدية وتطلب مهلة؛ لإرفاقها ؛ فأجابتها الدائرة لطلبها، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية عبر الطلب رقم (٤٥١٠٩١٣٥٥١) وتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: "أن المدعي أرفق كشف حساب منذ بداية التعامل مثبت فيه أن قيمة التعامل هو مبلغ وقدره (١١٥٤١٠.٨٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وعشر ريالات وثمانون هللة، ويتضح من كشف الحساب الصادر عن مصرف (...) أني قمت بتحويل مبلغ وقدره (١١٣٤٤٣) مائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، أي أنه تبقى مبلغ وقدره (١٩٦٧.٨٠) ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وثمانون هللة، وهذا يدل على عدم صحة دعوى الدعوى والتناقض بالمبلغ المرفوع من قبل المدعي، علماً بأن المبلغ المتبقي جرى تسليمه للمندوب من قبل المحاسب، وأخبرني بأنه سوف يقوم السند في اليوم التالي ولم يقم بإحضاره "، وقد أرفقت مع هذه المذكرة كشف حساب صادر من مصرف (...)، وفي جلسة هذا اليوم الأحد ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليها، وقد طلبت وكيلة المدعي مهلة؛ للتأكد من كشف الحساب المقدم من المدعى عليها، فأجابتها الدائرة إلى طلبها، ثم تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة عبر الطلب المودع بنظام ناجز برقم (٤٥١١٠٣٤٣٣٥) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: " ١- أرفق كشاب حساب من بداية التعامل بين موكلي والمدعى عليها. ٢- التعاملات والمبالغ المحولة الواردة في كشف الحساب المرفق من قبل طرفي الدعوى تضمنت فرعين عائدين للمدعى عليها بنفس رقم السجل التجاري، وهو فرع يقع في (...) وآخر في (...) وتحمل نفس رقم السجل التجاري علماً أن المبلغ المطالب به من قبل موكلي يتعلق بفرع (...)، والمدعى عليها لا تمتلك حساب فرعي فجميع الحوالات من المدعى عليها تتعلق بتعاملات الفرعين والمبلغ محل المطالبة يتعلق بفرع (...) فقط. ٣- كشف الحساب المرفق من قبل المدعى عليها يوجد به تكرار لبعض الصفحات. ٤- إجمالي المبالغ الواردة في كشف الحساب تتعلق بالفرعين ولا تتعلق بفرع (...) فقط. ٥- أقرت المدعى عليها بصحة كشف الحساب المرفق من قبلنا في ملف الدعوى والموقع من قبل المدير، ودفعت بالسداد علماً أن التوقيع بإجمالي المبلغ المطالب به من قبل موكلي يحمل تاريخ ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م وهو ما يؤكد صحة دعوى موكلي"، وفي جلسة يوم الأربعاء٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليها، وقد ذكرت الدائرة للمدعى عليها أنها لم تجد فيما قدمته بينة لها على ما ذكرته من أنها قامت بسداد مبلغ وقدره ( ١٩٦٧.٨٠) ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وثمانون هللة نقداً للمدعي، فهل تطلب يمين المدعي على نفي استلامه ذلك المبلغ ؟ فأجابت بأنها تطلب يمين المدعي على نفي ذلك، ثم ذكرت الدائرة لوكيلة المدعي بأن عليها إبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة؛ لأداء اليمين، وأنه إن لم يحضر سيعد ناكلاً وتقضي عليه الدائرة بنكوله، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها أعلاه بالإضافة الى المدعى عليها، في حين تبين عدم حضور المدعي أصالة، وقد ذكرت وكيلة المدعي بأن موكلها يرد اليمين على المدعى عليها ويرغب بأن تحلفها الدائرة على نفي صحة الدعوى وعلى نفي أن كشف الحساب المقدم من قبله يتعلق بالتعامل مع الفرعين، فذكرت لها الدائرة أنه فيما يتعلق بنفي صحة كامل الدعوى وعلى نفي أن كشف الحساب المقدم يتعلق بالتعامل مع الفرعين ليس محل اليمين التي انتهت اليها الدائرة في الجلسة الماضية، وأن محل اليمين هو نفي استلام المدعي للمبلغ المحرر في محضر الجلسة الماضية، فذكرت بأن موكلها يرفض أداء اليمين بسبب أن التعامل تم من قبل مندوبيه حيث لم يباشر هو العمل، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وخلت للمداولة، ثم قررت النطق بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (١١١١٤) أحد عشر ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً يمثل ثمن البضاعة التي وردها لمؤسستها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها أقرت باستلام البضاعة محل الدعوى ودفعت بسداد ثمنها، والثابت من كشف الحساب المتعلق بالتوريدات بين طرفي الدعوى والمقدم من وكيلة المدعي أن قيمة التعامل بين طرفي الدعوى خلال الفترة من تاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢١م وحتى تاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٢م بلغت مبلغاً وقدره (١١٥٤١٠.٨٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وعشر ريالات وثمانون هللة، والثابت من كشف الحساب الصادر من مصرف (...) أن المدعى عليها حولت للمدعي خلال الفترة من تاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٣هـ ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢١م وحتى تاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٢م مبلغاً وقدره (١١٣٤٤٣) مائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، وقد أضافت المدعى عليها بأنها سددت للمدعي المبلغ المتبقي وقدره (١٩٦٧.٨٠) ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وثمانون هللة عن طريق تسليمه لمندوب المدعي عن طريق المحاسب الذي يعمل لديها دون أن تقدم بينة على ذلك، وبما أنها طلبت يمين المدعي على نفي استلامه لذلك المبلغ، وبما أن الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات نصت على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف...)، وبما أن وكيلة المدعي ذكرت أن موكلها يرفض أداء اليمين الموجه له للسبب المذكور في جلسة هذا اليوم، وبما أن المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات نصت على أن: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه...)، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعي استلم ثمن البضاعة الموردة من قبله للمدعى عليها المذكور في كشف حساب التعامل محل الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته وكيلة المدعي من أن المطالبة تتعلق بفرع (...) فقط، وأن السدادات جرت لصالح فرعي مطعم المدعى عليها؛ إذ لم تقدم بينة على ذلك خصوصاً وأن كشف الحساب التحليلي الصادر عن مؤسسة المدعي أوضحت أن اسم العميل هو (مطاعم (...)) ولم ينص فيه على أنه خاص بفرع مطعم المدعي الواقع في محافظة (...)، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته وكيلة المدعي من أن موكلها يطلب يمين المدعى عليها على نفي صحة الدعوى ونفي أن كشف الحساب المقدم من قبله يتعلق بالتعامل مع الفرعين؛ ذلك أن المدعى عليها قدمت بينة على سدادها لكافة مبالغ التعامل مع المدعية المتعلقة بكشف الحساب الذي يحتج به المدعي حسبما سبق بيانه في مطلع هذه الأسباب، ومن ثم فلا يجوز توجيه اليمين لها مع إقامتها البينة على صحة ما ذكرته. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، ولما نص عليه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٤٦٠٠٥١) وتاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ المقامة من المدعي/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...)السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالكة مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.