حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530714870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570598971/1445
رقم الحكم:4530714870
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570598971 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530714870 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٨٩٧١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بلاستيكيات وورقيّات) بثمن إجمالي قدره (١٢,٩٣٧.٥٠) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة سدد منها (٢,٥٥٠.٠٠) ألفان وخمسمائة وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بأنّ يدفع لموكلته المبالغ المتبقية وقدرها عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة (١٠.٣٨٧.٥٠)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين، وفي الجلسة المنعقدة في ١٦/٧/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، وأحال وكيل المدعية على المذكرة المقدمة في النظام، واكتفى بذلك، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليه بأنّ يدفع لموكلته مبلغاً قدره عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة (١٠.٣٨٧.٥٠)، تمثل المتبقي من قيمة مبيع (بلاستيكيات وورقيّات)، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته فاتورتين بمبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...)هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...)الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة (١٠.٣٨٧.٥٠)، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث