حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630244869

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570511162/1445
رقم الحكم:4630244869
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570511162 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630244869 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥١١١٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:ا، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٥/ ١٤٤٥ه حضر المدعي: وكالة (...) هوية وطنية رقم: ( ... ) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ الصادرة من الموثقين، كما حضرت المدعى عليه:ا وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ الصادرة من الموثقين، ثم طلبت الدائرة من المدعي: وكالة تحرير دعوى موكلته، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يوم واحد مع إرفاق كافة بيناته، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه:ا وكالة الرد على الدعوى خلال أربعة أيام، وعلى المدعي: وكالة الرد على مذكرة المدعى عليه:ا خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٥هـ، والمتضمنة ما نصه: (نلخص دعوى موكلتي بالآتي: إنه بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١٠/ ٠١/ ٢٠٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (بيع مؤجل لأدوات بناء ومقاولة) وذلك لخمسة مشاريع موضحة كالآتي: ۱) مشروع (...) فواتير بقيمة (٣٣,٢٣٥.٠٠) سددت بالكامل. ۲) مشروع (...) فواتير بقيمة (١,٣٢٢,٥١٧.٣٨) سددت بالكامل. ۳) مشروع (...) فواتير بقيمة (١,١٧٤,٤٣٣.٢١) سددت منها المدعى عليه:ا مبلغ وقدره (۱۰,۰٦٤,١٦١.٠٠) وتبقى في ذمتها مبلغ (۱۱۰,۲۷۲.۲۱) مائة وعشرة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة. ٤) مشروع (...) فواتير بقيمة (٧٥٩,٦٤٤.١٣) سددت منها مبلغ (٦٧٠,٩٧٥.٨٥) وتبقى في ذمتها مبلغ (٨٨,٦٦٨.٢٨) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وثمانية وعشرون هللة. ٥) مشروع (...) فواتير بقيمة (١,٣٥١,٧٧٢.٤٩) سددت منها مبلغ وقدره (١,٢٧٥,٥٨٧٠.٠٠)، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٧٦,١٨٥.٤٩) ستة وسبعون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة سعودي. بالإضافة إلى مبلغ رواتب العمالة الشهرية حتى تاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٣م (غير شامل الرسوم الحكومية بأنواعها) مبلغ (١٣,٤٤٣,٩۰۳.۱۷) سددت منها مبلغ وقدره (١٢,٦٩٩,٤۱۳.۹۲) المتبقي مبلغ وقدره (٧٤٤,٤٨٩.٢٥)، كما أنها قامت بسداد مبلغ إضافي لرواتب العمالة الشهرية بقيمة (٢٤٨,٦٩٧.٠٠) ليصبح المتبقي من رواتب العمالة الشهرية حتى تاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٣م (٤٩٥,٧٩٢.٢٥) أربعمائة وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة سعودي. الثمن الإجمالي للبيع بالأجل مبلغ وقدره: (۱۸,۰۸٥,٥٠٥.٣٨) ثمانية عشر مليون وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة ريال سعودي وثمانية وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات بالأجل، وسددت منها مبلغ وقدره (١٧,٣١٤,٥٨٧.١٥) سبعة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف ريال وخمس عشرة هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليه:ا حتى تاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (۷۷۰,۹۱۸.۰۰) سبع مئة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي (مرفق لفضيلتكم كشف حساب مفصل ومصادق من قبل (...) المدير المالي للمدعى عليها حتى تاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٣م)، طلبات المدعي:: لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره: (۷۷۰,۹۱۸.۰۰) سبع مئة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، هذه دعواي.)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي:ة حصر الدعوى في مشروع واحد وإرفاقها إلكترونيًا خلال يوم واحد مع إرفاق كافة بيناته، وعلى المدعى عليه:ا الرد خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعي: وكالة الرد على مذكرة المدعى عليه:ا خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٢/ ٦/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي: عن حصر دعواه، فأجاب قائلًا: بأن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليه:ا بالمتبقي من رواتب العمالة في المشاريع التالية (مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...))، وأن إجمالي رواتب العمالة: (١٣.٤٤٣.٩٠٣.١٧) هللة، سددت المدعى عليه:ا (١٢.٩٤٨.١١٠.٩) هللات، وتبقى في ذمتها: (٤٩٥.٧٩٢.٢٥) هللة، وطلب إلزام المدعى عليه:ا بالمبلغ المتبقي، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه:ا الرد الموضوعي على الدعوى خلال أربعة أيام، كما طلبت من المدعي: وكالة الرد على مذكرة المدعى عليه:ا خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة ٢٦/ ٦/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه:ا بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥هـ، والمتضمنة ما نصه: ( ما أشارت له المدعي:ة من استحقاقها لرواتب عمالة بقيمة (٤٩٥۷۹۲.۲٥ ريال) فغير صحيح، وذلك لأن ما تقدمت به من بريد مرسل من قبل المحاسب (...) فهو توضيح للموقف المالي للشركتين حتى تاريخ ٩/ ٧/ ٢٠٢٣م، وقد قامت المدعي:ة بالتحديث على الحسابات بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٣م وذلك بطلبها إلغاء فاتورتين وهي الفاتورة رقم (۱۰) ورقم (۱۱) وذلك بموجب الخطاب المرسل من قبلهم برقم (١٣١- (A.J (مرفق ١ البريد الخاص بإلغاء الفواتير وخطاب إلغاء الفواتير)، وحيث أن الفاتورة رقم ( ١٠ ) تقدر بـ (٧٨٠٦٤,٩٦ ريال) والفاتورة رقم (۱۱) تقدر ب (٧٧١١٥,٥٥ ريال) (مرفق ۲ الفواتير الملغاة) أي أن إجمالي الفاتورتين (١٥٥١٨٠,٥١ ريال) مائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وثمانون ريال وواحد وخمسون هللة، وهذا يؤكد بأن المبالغ الموضحة في الموقف المالي المرسل في البريد ليست صحيحة ولا دقيقة، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي:ة بأن تقدم كافة كشوف الحسابات من واقع النظام المحاسبي الخاص بها والمؤيدة لقيمة المطالبة المدعى بها.)، كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي:ة بتاريخ اليوم، ونصها: (أقرت المدعى عليه:ا وكالة بصحة البريد المرسل من قبل المحاسب المالي (...) بأنه توضيح للموقف المالي حتى تاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م، وهذا إثبات واضح على صحة دعوى موكلي، وقد نصت رسالة المحاسب (...) (الأخ/ (...) المحترم بعد التحية نفيدكم بالتالي: بأنه تم تسجيل الفواتير المرسلة من قبلكم والتي تخص مؤسسة (...) ليصبح الموقف النهائي للحسابات كما يلي: ومذكور في الجدول المرسل مبلغ المطالبة بعنوان العمالة)، أما ما ذكرته المدعى عليه:ا بشأن الفاتورتين التي طلبت فيها موكلتي إلغائها هي لا تخص مبلغ المطالبة بأجرة العمالة، وللتوضيح هي فواتير توريد دفان وردميات وتوريد صبيز ودفان، أما ما يخص أجرة العمالة فقد أقرت بصحة البريد المرسل الذي نص على صحة الفواتير المقدمة من موكلتي. الأسانيد: ١/ مصادقة رصيد من قبل المحاسب المالي للمدعى عليها (...) عبر إيميله الرسمي (مرفق ١). ٢/ صورة من النظام المحاسبي لموكلتي موضح به فواتير حساب العمالة من تاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م بأرقامها ومبالغها، وتوضيح ما سدد منها وما تبقى في ذمة المدعى عليه:ا بعنوان حساب العمال حتى تاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م (مرفق ٢)، ثم طلب وكيل المدعى عليه:ا الرد على هذه المذكرة، فأمهلته الدائرة سبعة أيام للرد عليها. وفي جلسة ١٠/ ٧/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه:ا بتاريخ ٥/٧/١٤٤٥هـ، ونص الحاجة منها: (أشارت المدعي:ة بمضمون بجوابها إلى أن موكلتي أقرت بصحة المستند المرسل من قبل المحاسب (...)، وأن هذا إثبات واضح على صحة دعواها، عليه فإننا نجيب على ذلك بأن هذا الأمر غير صحيح، حيث أن موكلتي لم تقر بصحة المستند المرسل على الإطلاق، بل إن موكلتي أكدت على أن هذا المستند قد تم تحديثه بواسطة المدعي:ة، مما أصبح معه المستند فاقد للصلاحية نتيجة التحديث الذي أُجري عليه من قبل المدعي:ة بخصوص الحسابات بين الطرفين، وقد بينا لفضيلتكم ذلك من خلال طلب المدعي:ة بإلغاء الفاتورتين بالرقم (١٠) والرقم (١١) المرفقتين بمذكرتنا السابقة والتي تم إرسالهما من قبل المدعي:ة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م وهو تاريخ لاحق لتاريخ المستند المرسل بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٣م، و مما لا شك فيه أن حجية المستندات نظاماً قائمة على سلامة المستند من كافة ما يطرأ عليه من تغير أو تعديل، وحيث أنه من الثابت أن المستند المقدم من قبل المدعي:ة كبينة قد تم تحديثه بتاريخ لاحق له، فبتالي لا يجوز الأخذ به كبينة. -وأما ما أشارت له المدعي:ة من وجود مستند من النظام المحاسبي، فمردود عليه بعدم الصحة نظراً لكون أن المستند المرفق ليس مستخرج من النظام المحاسبي بل تم تحريره بواسطة المدعي:ة. عليه ولكل ما ذكر فإننا نلتمس من فضيلتكم: ١/ رد دعوى المدعي:ة.)، كما اطلعت الدائرة على الإيميل الموجه من (...) التابع للمدعى عليها في المذكرة المقدمة من المدعي:ة بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٥هـ، وبعرضه على المدعى عليه: وكالة ذكر بأنها ليست مصادقة نهائية، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي: وكالة قد حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره: (٤٩٥.٧٩٢,٢٥) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالًا وخمس وعشرون هللة؛ يمثل المتبقي من رواتب العمالة في المشاريع التالية: (مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...))، وأرفق بينة موكلته على ذلك متمثلة في إيميل صادر من (...) (موظف تابع للمدعى عليها) أرسل فيه مطابقة حسابات بين المدعي:ة والمدعى عليه:ا، وتضمنت هذه المطابقة أن المبالغ المستحقة للمدعية بما يخص العمالة (٧٤٤,٤٨٩,٢٥) سبعمائة وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالا وخمس وعشرون هللة، كما تضمنت هذه المطابقة أن المدعى عليه:ا حولت للمدعية مبلغا قدره (٢٤٨,٦٧٩) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون ريالا، ليكون المبلغ المتبقي للمدعية من رواتب العمالة (٤٩٥,٨١٠,٢٥) هللة، وبما أن المدعى عليه:ا أقرت بصحة هذا الإيميل الصادر من موظفها، وبما أن الإقرار حجة على المقر ودليل يثبت الحق المدعى به بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وبما أن المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره (٤٩٥.٧٩٢,٢٥) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالًا وخمس وعشرون هللة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٤٩٥.٧٩٢,٢٥) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالا وخمس وعشرون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630244869 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥١١١٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره: (٤٩٥.٧٩٢,٢٥) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالًا وخمسة وعشرون هللةً؛ يمثل المتبقي من رواتب العمالة في المشاريع التالية: (مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...))، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (٤٩٥.٧٩٢,٢٥) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللةً ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه:ا نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم القبول الشكلي لعدم تحرير الدعوى، وانعدام البينة المثبتة لصحة استناد الدائرة على المراسلة الواردة من قبل موظف المستأنف ضدها (المدعي:ة)، إذ إن نموذج المطابقة المرسل من قبل موظف موكلته (...) لم يتضمن ولم يُشِر لما استندت عليه الدائرة في تسبيبها، وعند مطالعة مضمون رسالة (...) والجدول المرفق بها، يتضح بأن مبلغ: (٢٤٨.٦٧٩) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً كان ضمن مسير البند المعنون باسم (حسابات مشروعَي (...) و(...))، وليس ضمن مسير البند المعنون باسم (عمالة)، ولم يدرج ضمنه؛ وبالتالي فإن الدائرة قد أخطأت في اقتباس هذا الدليل وفسرته خلافاً لما ورد بمضمون البينة، وأن المستأنف ضدها تعمدت إخفاء رد موظف موكلته (...) المؤرخ في ١٦ /٧ /٢٠٢٣م الذي أتى رداً وتبعاً للمراسلات البريدية بين الطرفين، وطلب فيها تعديل الخطاب لعدم مطابقة الحسابات، وأن إقرار موكلته على صحة المراسلة لا يؤكد أو يثبت مسألة المطابقة أو الموافقة على الأرصدة محل المطالبة، وأن المستأنف ضدها لم تقدم أي بينة تثبت صحة استحقاق أجور العمالة، وطلب إلغاء الحكم، والحكم برد الدعوى لعدم ثبوتها، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة من ثلاث ورقات تضمنت أن موكلته حصرت طلبها في حساب العمالة والذي في ذمة المستأنفة بمبلغ قدره: (٤٩٥,٧٩٢.٢٥) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللةً، وأن موكلته لديها رواتب عمالة شهرية تخص مشاريع المستأنفة وقد بلغت إجمالي هذه الرواتب مبلغاً قدره: (١٣,٤٤٣,٩٠٣.١٧) ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة ريالات وسبعة عشر هللةً سددت منها المستأنفة مبلغاً قدره: (١٢,٦٩٩,٤١٣.٩٢) اثنا عشر مليوناً وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً واثنان وتسعون هللةً وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره: (٧٤٤,٤٨٩.٢٥) سبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللةً، وأن هناك مبلغاً محولاً من قبل المستأنفة بقيمة (٢٤٨,٦٧٩) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتم خصمها من المتبقي من حساب العمالة ليصبح مبلغ أجرة العمالة المطلوب (٤٩٥,٧٩٢.٢٥) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللةً، وأن البينة المقدمة من موكلته هي عدة مراسلات عبر إيميل شركة موكلته وإيميل (...) المحاسب المالي للمستأنفة، وقد استند وكيل المستأنفة في لائحته الاعتراضية على الرسالة الأولى فقط من (...) المحاسب المالي للمستأنفة، وأن هذه الرسائل مكاتبات وحجة على صاحبها لإثبات الحقوق، وصحة استناد الدائرة الابتدائية على إقرار وكيل المستأنفة، وطلب تأييد الحكم، وأرفق معها أربع مستندات، وباطلاع وكيل المستأنفة قدم مذكرة من ورقتين تضمنت أن الجدول المرسل من قبل الموظف (...) قد وضح بأن المبلغ محول ضمن بند (مشروعي (...) و(...)) وليست من ضمن مشروع (رواتب العمالة)، كما أنه لم يرد من خلال المستند ما يفيد الموافقة أو التعميد من قبل الموظف (...) باحتساب خصم المبلغ من بند رواتب العمالة، وبالتالي فلا صحة لاستناد المستأنف ضدها على ما ذكرته من احتساب المبلغ من رواتب العمالة، وأن مضمون رد الموظف (...) قد أتى بعدم المصادقة الصريحة لما احتوى عليه المستند، وتعمد المستأنف ضدها إخفاء البينة المؤثرة، وذلك من خلال تعمدها ترتيب المراسلات الواردة بين موكلته والمستأنف ضدها بطريقة غير صحيحة؛ وذلك سعيا منها لكي لا يتم فهم مضمونها بالصورة الصحيحة والسليمة، وأن الرسالة الأخيرة المرسلة من قبل موظف موكلته (...) والتي أكدت على عدم مصادقة الحسابات بين الطرفين، وليس كما تدعي المستأنف ضدها، وذكر وكيل المستأنفة أنه يوجد لدى موكلته إقراراً قضائياً من قبل المستأنف ضدها يتضمن أنها هي التي قامت بتسليم العمالة لموكلته دون مقابل أو منفعة، وعقب وكيل المستأنف ضدها أن ذلك غير صحيح ومكرر وأنه سبق أن أجاب عن هذا الدفع، وعقب وكيل المستأنفة أنه سيرفق على النظام الإقرار محل الاستدلال، وبجلسة أخرى منعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونيا حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المستأنف أنه قدم الإقرار القضائي المتعلق بالمستأنف ضده وتمسك كل طرف بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٥٧٠٥١١١٦٢) القاضي: (بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (٤٩٥.٧٩٢,٢٥) أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللةً)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث