حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530889579
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570809361/1445
رقم الحكم:4530889579
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570809361 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530889579 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠٩٣٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المبلغ المستحق سابقاً على المؤسسة وتحمله على صاحبها بموجب المادة ٢٢٠ من نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، مما تسبب بـ(عدم سداد المبلغ حتى تاريخ الحكم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تحمل صاحب المؤسسة مديونية مؤسسته بموجب المادة ٢٢٠ من نظام الشركات) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٦٤٠,٠١٣.٠٠) مليونان وست مئة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٦٤٠,٠١٣.٠٠) مليونان وست مئة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في ١٠/٧/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت (...) هوية رقم: (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (٩٥٢٤٩٧٢٣)، والتبليغ رقم (٩٤٦٧٠١٠١)، لذا واستناداً للمادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم في الدعوى فإن الحكم يعد في حق المدعى عليه حضوري، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قدمت عبر المحادثة الكتابية دعوى مكتوبة، ونصّها: تاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٣م ابرمت موكلتي عقد مقاولة من الباطن مع مؤسسة (...) للمقاولات التي يملكها المدعى عليه وذلك لتنفيذ أعمال (تسوية أرض الموقع شاملة أعمال القطع والردم للشوارع والساحات) لمشروع لشركة (...) بالرياض مقابل مبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال (مرفق١). نُفذت جميع الأعمال من قِبل موكلتي بالإضافة إلى التعميد بتنفيذ أعمال أخرى وقد تم تسليم المشروع كاملاً وليس عليه أية ملاحظات. على إثر ذلك قامت موكلتي بتقييّد دعوى ضد المؤسسة أعلاه لتتفاجئ بتحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة باسم (...) للمقاولات (الطرف الثاني حالياً) دون إخطارها بذلك، وعليه تم تعديل الصفة بالدعوى واستكمالها للمطالبة بمستحقات المالية المترتبة عن أعمال المشروع أعلاه وتقييدها لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية وقد تم إصدار حكم لصالح موكلتي بإلزام شركة شوامخ الجبال بسداد مبلغ وقدره (٢,٦٤٠.٠١٣) مليونان وستمائة وأربعون ألف وثلاثة عشر ريال شامل مستحقات الأعمال عن المشروع المذكور بعاليه وأتعاب الخبير بالإضافة إلى أتعاب المحاماة (مرفق٢)، ومن ثم تم تأييده من دائرة الاستئناف الرابعة (مرفق٣). قامت وكلتي بعد ذلك بتنفيذ الحكم أعلاه لدى الدائرة التاسعة عشر بمحكمة التنفيذ برقم طلب ٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٨٨٢٨٠ (مرفق٤) ولم يقم المدعى عليه بالسداد حتى تاريخه وهذا يُعد مماطلة بمستحقاتها. حاولت موكلتي منع المدعى عليه من السفر بصفته مدير لدى شركة (...)؛ ولكن نظراً لكونها سلطة تقديرية لقاضي محكمة التنفيذ فقد تم رفض هذا الطلب (مرفق٥). واستناداً على المادة العشرون بعد المائتين فقرة ٣ من نظام الشركات التي تنص على: تحول الشركة إلى شكل آخر ...٣- يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام، ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة فأننا نطب الزام المدعى عليه بهذا المبلغ كونه من تاريخ التعاقد وحتى انتهائه وهي ذمتها مؤسسة وتم تحويلها دون اخطار او موافقة، وفي هذه الجلسة اطلعت الدائرة على ملف الدعوى، وفيه صورة من عقد موضوعه (عقد عمل)، وفيه: تم بعون الله الاتفاق بين كل من الطرفين: الطرف الأول: مؤسسة (...) للمقاولات ... الطرف الثاني: مؤسسة (...) للمقاولات... ، وفي العقد بيان للأعمال وقيمة العقد، كما اطلعت الدائرة على الحكم الصادر في القضية رقم (٢٣٢٩) لعام ١٤٣٨هـ من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، في الدعوى المقامة من شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، وفي منطوقه: إلزام شركة (...) أن تدفع لمؤسسة (...) ما مجموعه (٢.٦٤٠.٠١٣ريال، بعد أن ندبت دائرة الدرجة الأولى خبيراً هندسياً قام بفحص التعامل بين الطرفين المتعلق بالعقد المشار إليه، وأصدر تقريره النهائي على نحو ما ورد في وقائع ذلك الحكم، كما اطلعت الدائرة على طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٨٨٢٨٠) كما هو مرفق في ملف الدعوى، وفيه أن حالته قيد التنفيذ، وفيه أن تاريخ تقديم الطلب (٢١ / ١٠ / ١٤٤٢هـ وفيه مبلغ السند: (٢.٦٤٠.٠١٣ريال)، وفيه أن المبلغ المستلم (٠)، وفيه أن المبلغ المتبقي: (٢.٦٤٠.٠١٣ريال)، وأشير فيه إلى بيانات السند التنفيذي برقم القضية (٢٣٢٩) سنة القضية (١٤٣٨هـ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية الحاضرة هل لديها ما ترغب إضافته في هذه الجلسة فأجابت بلا، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم ١١/٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) هوية رقم: (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (٩٥٤١٩٦١٩)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما ترغب إضافته، فقررت اكتفاءها بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل، حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب المدعية في هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (٢.٦٤٠.٠١٣ريال مقابل أعمال نفذتها المدعية لصالح المدعى عليه عندما كان صاحب مؤسسة (...)، وبما أن المؤسسة المذكورة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وقد صدر للمدعية حكم في مواجهة الشركة، ولأن دعوى المدعية هذه مطالبة بإلزام المدعى عليه بصفته الشخصية باعتباره كان صاحب المؤسسة المذكورة، فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦ / ٤) من ذات النظام، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغه بمواعيد جلساتها، وبناء على المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بكل كما هو مثبت في محاضر الضبط، فإن هذا الحكم في مواجهة المدعى عليه حضوري، وفي موضوع الدعوى، فإن المدعية تدعي أنها تعاقدت مع مؤسسة (...) لتنفيذ أعمال مقاولات، وأنها استحقت نتيجة لذلك مبلغاً قدره (٢.٦٤٠.٠١٣ريال، وأنها طالبت به أمام القضاء فصدر لها حكم بعد أن تحول كيان المؤسسة المتعاقد معها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وادعت المدعية تعذّر استيفائها حقها قبل الشركة، وطلبت إلزام المدعى عليه باعتبار أن التعاقد كان معه وقبل أن يتحول الكيان من مؤسسة إلى شركة، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بينها وبين المؤسسة المذكورة، والحكم القضائي بإلزام الشركة، وتقرير الخبير الذي بني عليه ذلك الحكم القضائي، وقد ظهر للدائرة بمطالعة مجموع ما سبق صحة الوقائع التي أسست عليها دعوى المدعية، وبناء على المادة (٢٢٠/ ٣) من نظام الشركات، ونصّها: يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة. ، وبناء على المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية، ونصّها: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع بالتضامن مع شركة (...) المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وفق منطوق حكمها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: مليونان وستمائة وأربعون ألف وثلاثة عشر ريـ(٢.٦٤٠.٠١٣)ـال بالتضامن مع شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٨٨٢٨٠)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570809361 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠٩٣٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه بالتضامن أن يدفع مبلغاً قدره (٢.٦٤٠.٠١٣ريال مقابل أعمال نفذتها المدعية لصالح المدعى عليه عندما كان صاحب مؤسسة (...)، وبما أن المؤسسة المذكورة –السلف -تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وقد صدر للمدعية حكم في مواجهة الشركة -الخلف، فتطالب المدعية في هذه الدعوى تحميل المسؤولية على - السلف -المدعى عليه بأن يتضامن مع الشركة –الخلف- في تحمل الدين الصادر في مواجهة الخلف ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: مليونان وستمائة وأربعون ألف وثلاثة عشر ريـ(٢.٦٤٠.٠١٣)ـال بالتضامن مع شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٨٨٢٨٠)، وذلك لما هو موضح في الأسباب،)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة في هذا اليوم للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه ، كما حضرت المستأنف ضدها وكالة وذكرت أن انتقال المؤسسة لا بد نظاما أن يسبقه إخطارا للغير، بخطاب مسجل يحق للغير الاعتراض عليه وهذا ما لم يتم وتم تحويلها وتم العلم بها بتاريخ الحكم عام ١٤٤٢هـ كما أن المؤسسة تحولت إلى شركة ومالك المؤسسة أصبح شريكا في الشركة واكتفت بذلك ،كما أجاب عن ذلك وكيل المستأنف بقوله : إن ما ذكرته المستأنف ضدها أنها علمت من تاريخ الحكم عام ١٤٤٢ فالجواب عنه أنه بمجرد إقامة دعوى سابقة عام ١٤٣٨هـ دليل على علمها به من ذلك التاريخ ثم قرر الطرفان الاكتفاء ، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ أما فيما يتعلق بالحكم محل الاستئناف موضوعاً فإن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها فتنتهي الدائرة إلى تأييد منطوق الحكم وما بني عليه من أسباب فيما عدا ما أشير إليه من الاستناد على المادة (٢٢٠/ ٣) من نظام الشركات ، وذلك لكون ما بني عليه الحكم محل الاستئناف كافي لتأييده دون الحاجة للدخول في المادة الواردة في نظام الشركات ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه المستأنف من أنه مجرد إقامة المدعية دعواها في مواجهة الخلف دليل على علمها ، وذلك أن المنظم في نظام الأسماء التجارية نص صراحة في المادة التاسعة على ما يلي (.. ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات..) فبالرغم من تحمل الخلف هذه الالتزامات-من خلال الحكم القضائي الصادر لصالح المدعية في مواجهة الخلف وهي الشركة – لم يعفي المنظم السلف – وهو المستأنف المدعى عليه مالك المؤسسة سابقاً- من أن يكون مسئولاً بالتضامن مع الخلف ، ولا تبرأ ذمة السلف ويعفى من ذلك إلا وفق اكتمال وانطباق أحكام ذات المادة والتي نصت على ما يلي (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) ؛ لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة إلى ما هو مدون في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٥٣٠٦٩٩٠٤٤ المؤرخ في١٨ / ٧ /١٤٤٥ هـ الصادر في القضية رقم ٤٥٧٠٨٠٩٣٦١ ,القاضي بـ(بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: مليونان وستمائة وأربعون ألف وثلاثة عشر ريـ(٢.٦٤٠.٠١٣)ـال بالتضامن مع شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٨٨٢٨٠)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.