حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530715075

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530715075

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825761لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530715075 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570825761لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: قد أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد أعمال القطع الصخري (تخريم وتفجير) تقدر بـكمية (1.775 مترا مكعبا) ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون مترا مكعبا، وقيمة سعر المتر المكعب الواحد هي (400) أربعمائة ريال ومجمل قيمة العقد شامل ضريبة القيمة المضافة يقدر بـــ (816,500) ثمان مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وذلك بتاريخ 26/09/2023م، ومدة العقد هي (90) تسعون يوما، بدأت من تاريخ استلام المدعى عليها الموقع والبدء بأعمال التخريم في 17/10/2023م، وفي تاريخ 16/11/2023م قامت المدعى عليها بتفجير الموقع الأول خط (K85) وتبين فشل نتيجة التفجير وتم إبلاغ المدعى عليها في 18/11/2023م بأن الصخر لم يتأثر أو يتفتت وبررت بأن سبب ذلك وجود مبنى سكني مجاور للموقع، وبسبب تأخر المدعى عليها عن تفجير الموقع الأول ولضغط مالك المشروع (شركة (...)) على المدعية لإنجاز الأعمال وتسليم الموقع في وقته تم إشعار المدعى عليها عبر الإيميل في 28/11/2023م بأن المدعية مضطرة لتكسير الصخر بعدد (4) معدات حفر تعمل على مدار أربعة وعشرون ساعة لمدة ستة أيام لإنهاء القطاع وتسليم الموقع للمالك، وعليه جرى الانتقال إلى تفجير الموقع الثاني خط (K74)، وتم إشعار المدعى عليها عبر الإيميل في 02/12/2023م بكمية الصخر بالموقع الثاني (110.09 مترا مكعبا فطلبت المدعى عليها تحويل مبلغ مقدم (30%) من قيمة تفجير الموقع الثاني وأرسلت حسابها ببنك (...)، وردا على إشعار المدعية تم تحويل المبلغ المقدم وقدره (13,210.80) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وعشرة ريال وثمانون هلله في نفس اليوم 05/12/2023م، وبعد ذلك لم تفي المدعى عليها بتفجير أي كميات صخرية واستمرت بالمماطلة ومن ثم علقت أعمالها رسميا عبر الإيميل في 18/12/2023م، بدعوى باطلة عنوانها (مطالبة مالية) وذكرت ما نصه: (نأمل منكم الاطلاع على المرفقات بالإيميل وهي مستخلصات أعمال التفجيرة الأولى التي تم الانتهاء منها والتفجيرة الثانية المنتهي أعمال التخريم بها وعليه نأمل منكم الالتزام بالبند خامسا بالعقد وتحويل المبلغ المستحق للتفجيرة الأولى كاملا وحسب المستخلص المرفق وتحويل المبلغ المقدم للتفجيرة الثانية حسب نفس البند والالتزام بالكمية الإجمالية المذكورة في العقد والتي تم التسعير على أساسها وهي (1755) متر وبقيمة (702,000) سبعمائة واثنان ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وأن أي تغير في الكمية المذكورة يعطينا الحق بالمطالبة بقيمة العقد كاملا) وجرى بعد ذلك إنذار المدعى عليها وإمهالها لاستئناف الأعمال ولم تستجب وقد تعذر معها الصلح، وباعتبارها دعوى باطلة راجع إلى أن المستخلصات الصادرة من قبل المدعى عليها غير مستحقة وذلك لفشل أعمال تفجير الموقع الأول حيث إن كمية التقطيع الصخري كانت أقل من (5 %) ولم يصدر تقرير الرفع المساحي الذي يفيد بتقطيع كميات صخرية محددة كما نص عليه العقد، ولوجود فيديو يوثق بعد عملية التفجير بيوم يوضح فشل النتيجة وتم إرساله للمدعى عليها، وبررت بأن سبب فشل النتيجة وجود مبنى سكني مجاور للموقع، ولإشعار المدعى عليها بتأخرها عن تفجير الموقع الأول وأن المدعية مضطرة لتكسير الصخور بمعدات الحفر عبر مقاول الحفر وذلك لتسليم الأعمال في وقتها وعليه جرى الانتقال لتفجير الموقع الثاني، ولطلب المدعى عليها تحويل مبلغ مقدم ما نسبته (30 %) من قيمة تفجير الموقع الثاني وتم لها ذلك فور طلبها بتاريخ 05/12/2023م ولم تف بتفجير أي كميات صخرية، ولأن الكميات المسجلة بالمستخلصات محض أرقام لا تمت للواقع بصلة ولم تبنى على قياسات مسلمة للمدعى عليها حسب العقد المبرم بين الطرفين، ولأن ما قامت به المدعى عليها من الامتناع عن إكمال أعمال القطع الصخري المتفق عليها يعد حجبا متعمدا للالتزامات التعاقدية بين الطرفين ولأن القصد منه التنصل من إكمال الأعمال، ولوقوع الضرر اللاحق بالمدعية وتحملها قيمة أجرة مقاول الحفر. طالبت بإلزام المدعى عليها بـ: 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، مع الاحتفاظ بحق التعويض عن الأضرار. 2- إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المحول لحسابها وقدره (13,210.80) ثلاثة عشر ألف ومئتان وعشرة ريال سعودي وثمانون هلله. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين في 2023/09/26هـ على مطبوعات المدعية وبختم وتوقيع الطرفين. 2- حوالة بمبلغ (13,210.80) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وعشرة ريال و ثمانون هلله للمدعى عليها على مصرف (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/12هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بأنه تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4511262040) وتاريخ 11/7/1445هـ حرر فيها دعواه -حررت أعلاه-، ثم سألته المحكمة عن المستخلصات التي ذكرها هل تقدمت المدعى عليها بمطالبة المدعية بمضمونها، فأجاب بأنها لم تتقدم بأي دعوى بخصوص ذلك، وأكد على أن المبلغ المطلوب استرجاعه يخص تفجير الموقع الثاني حيث لم تقم المدعى عليها بأي عملية تفجير في الموقع الثاني وهو خط (k 74)، وقد اطلعت المحكمة على مستندات وكيل المدعية وهي العقد المبرم بين الطرفين، والحوالة المالية للمدعى عليها، بالإضافة إلى الإيميلات المرفقة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المحول لحسابها وقدره (13,210.80) ثلاثة عشر ألفا ومئتان وعشرة ريالات وثمانون هللة ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة او أودع مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك مما قررت الدائرة مفع السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه (.....2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم قيام المدعى عليها بالأعمال الموكلة لها، حتى يثبت قيامها بها، استنادا على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، مما تنتهي معه المحكمة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها لمطالباتها، وعليه تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13,210.80) ثلاثة عشر ألفا ومئتان وعشرة ريالات وثمانون هلله والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث