حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530705190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570685620/1445
رقم الحكم:4530705190
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570685620 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530705190 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٥٦٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: يتقدم موكلي المدعي ضد المدعي بصفة مدير وشريك لشركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، وعدد حصصها (١٠٠) ونسبة حصصها من رأس المال ١٠٠% ورأس مالها (١٠,٠٠٠) عشر آلاف ريال وعدد الشركاء (٢) وقد تم تأسيس الشركة بتاريخ ٢/٣/٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تزويد موكلي نسخة من القوائم المالية من القوائم المالية للشركة وكشف الحساب وفحص دفاترها ووثائقها وفق نظام الشركات، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتزويد المدعي نسخة من القوائم المالية للشركة وكشف الحساب وفحص دفاترها ووثائقها وفق نظام الشركات، ولنظر هذه الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه، فذكر ما تم ذكره في صحيفة الدعوى وأضاف: - سبق وأن تمّ دعوة المدعى عليه وأعضاء الجمعية العمومية للاجتماع الطارئ، لمناقشة أمور تتعلق بالشركة ومنها مناقشة المركز المالي للشركة، وبتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م، تم انعقاد الجمعية العامة للشركة وبحضور المدعى عليه بصفته شريك وعضو مجلس إدارة الشركة ومسؤول الإدارة المالية للشركة، وتم عرض بنود الاجتماع ومنها مناقشة المركز المالي للشركة وقد أجاب المدعى عليه في هذا الشأن: بأنه لا يوجد قوائم مالية للشركة ولا أرباح كما أن الحساب البنكي للشركة توقف لفترة ثم رجع يستخدمه، وفي نهاية الاجتماع امتنع المدعى عليه على التوقيع على المحضر. (مرفق ٣) - تمّ إخطار المدعى عليه من قبل المدعي وفق نص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، للإفصاح عن المركز المالي للشركة وكافة بنود الاجتماع. (مرفق ٤) إلا أنه لمّ يستجيب. رابعاً: وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها كما نصت المادة (١٦٧) في فقرتها (٢) على الآتي: (يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح إن وجد.. ٢ـــ على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد سواء بوسائل التنقية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرون) يوماً على الأقل، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح). ولما كان المدعى عليه لم يراع ما ورد بنظام الشركات السالف بيانه أعلاه من الامتناع عن الإفصاح عن المركز المالي للشركة من خلال تقديم القوائم المالية والحسابات وغيرها من الأمور المتعلقة بالمركز المالي للشركة، مما حدا بنا إقامة هذه الدعوى لمطالبة المدعى عليه بتزويد موكلي بنسخة من المستندات المتعلقة بالمركز المالي للشركة المتمثلة في كشف الحساب البنكي والقوائم المالية للشركة من فترة ١٨/٧/١٤٤٢هـ، إلى تاريخ ٢٩/١/١٤٤٥هــ. الطلبات: -عليه ولكل ما سبق نأمل من فضيلتكم الحكم: بإلزام المدعى عليه/ (...) بصفته مدير وشريك ومسؤول الإدارة المالية لشركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وكشف الحساب وفحص دفاترها ووثائقها وفق نظام الشركات. وصلى الله وسلم على نبيناً محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، ا.هـ، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة، وأفهمت وكيل المدعي إن كان لديه ما يرغب بإضافته أن يرفقه عبر الطلبات في النظام؛ ففهم ذلك، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر الطلبات برقم ٤٥١١٢٣٧٢٢٢ وتاريخ ٩/٧/١٤٤٥ه ونصها: ما ورد في هذه القضية سبق صدور أحكام منهية للخصومة فيها وذلك في القضية ٤٤٣٠٢٤٤٣٢٠، صك حكم رقم ٤٤٣٠٢٤٤٣٢٠ و حكم استئناف رقم ٤٤٣٠٤٨٨٠٢٥ ، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وذكر وكيل المدعي بأنه يطالب المدعى عليه بموجب ما ورد في المادة السابعة والستون بعد المائة والمادة الحادية والسبعون بعد المائة، من نظام الشركات وذلك للسنوات المالية التالية (٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣)، ثم سألته الدائرة هل موكله طلب انعقاد الجمعية العامة في آخر سنة مالية بناء على الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات فأجاب بالنفي، ثم سألته عما يود إضافته فقرر الاكتفاء، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بإلزام مدير الشركة بتزويد المدعي نسخة من القوائم المالية للشركة وكشف الحساب وفحص دفاترها ووثائقها وفق نظام الشركات، وذلك أن المدعي شريكا في هذه الشركة، وقدم ما يثبت دعواه، وحيث قدم المدعى عليه مذكرة دفاع تضمنت بأنه سبق الفصل في الدعوى وصدور حكم منهي للخصومة، وبما أن طلبات هذه الدعوى مختلفة عن الطلبات الواردة في الحكم الصادر سابقا، عليه فلا ينظر لهذا الدفع، كما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تنص على (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن المدعي ذكر بأنه في تاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م تم انعقاد الجمعية العامة للشركة بحضور المدعى عليه بصفته شريك وعضو مجلس إدارة الشركة ومسؤول الإدارة المالية للشركة، وحيث أنه تم عرض بنود الاجتماع ومنها مناقشة المركز المالي للشركة وحيث أجاب المدعى عليه بأنه لا يوجد قوائم مالية للشركة ولا أرباح وذكر أن الحساب البنكي للشركة توقف لفترة ثم رجع يستخدمه، وفي نهاية الاجتماع امتنع المدعى عليه على التوقيع على المحضر، وحيث ذكر المدعي بأنه تمّ إخطار المدعى عليه وفق نص المادة (١٩) من نظام الشركات، للإفصاح عن المركز المالي للشركة وكافة بنود الاجتماع إلا أنه لمّ يستجيب، وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها كما نصت المادة (١٦٧) في فقرتها (٢) على الآتي: (يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح إن وجد.. ٢ـــ على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد سواء بوسائل التنقية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرون) يوماً على الأقل، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح). ولما كان المدعى عليه لم يراع ما ورد في نظام الشركات السالف بيانه أعلاه من الامتناع عن الإفصاح عن المركز المالي للشركة من خلال تقديم القوائم المالية والحسابات وغيرها من الأمور المتعلقة بالمركز المالي للشركة، وحيث قرر المدعي بأنه يطالب المدعى عليه بموجب ما ورد في المادة السابعة والستون بعد المائة الآنف ذكرها والمادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات التي تنص على (يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. يجوز لكل شريك أن يوكل عنه -كتابة- شريكًا آخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء -كتابة- لحضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها. للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك. يلتزم كل من حصل على أي معلومة -بناء على هذه المادة- بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء فيها، ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك.) وذلك للسنوات المالية التالية (٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣)، وحيث سألت الدائرة المدعي هل موكله طلب انعقاد الجمعية العامة في آخر سنة مالية بناء على الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات التي تنص على (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة. يجوز دعوة الجمعية العامة للشركاء في أي وقت بناء على طلب من المديرين أو مراجع الحسابات أو بناء على طلب شريك أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من رأس المال على الأقل. ويكون توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء بخطابات مسجلة أو بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل. يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص رأس مال الشركة أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة. تثبت مداولات الجمعية العامة للشركاء وقراراتها أو قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر تدون في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء واشتراك الشريك في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية الحديثة)، وحيث أجاب بالنفي، مما يعني عدم وجوب التزام المدعى عليه تزويد المدعي والشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات لسنة ٢٠٢٣م، وعليه ومما سبق بيانه من تفصيلات وإيراد لمنصوصات الأنظمة، ولما كان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه، مما يتبين معه الحق للمدعي في تزويده بنسخة من القوائم المالية للشركة وفق نظام الشركات لعام (٢٠٢١-٢٠٢٢)، وما يخص المدعي عليه تسليم الوثائق والمستندات فإنه وبناء على ما ورد في المادة مائة وواحد وسبعون من نظام الشركات (للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك.) يتبين معه أن على الشركة تلبية هذا الطلب وليس على المدعى عليه مدير الشركة بشخصه، مما تنتهي معه الدائرة بما ورد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة إلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يسلم المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) نسخة من القوائم المالية لشركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...)لعام (٢٠٢١-٢٠٢٢)، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو مبين الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.