حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530691336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570658384/1445
رقم الحكم:4530691336
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570658384 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530691336 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570658384 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الإعلامية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق وأن قامت المدعية شركة (...) للترفيه بتركيب خيمة للمدعى عليها شركة (...) الاعلانية في (...) وفقًا للعرض المؤرخ في تاريخ 08/ 12/ 2021م، وذلك بطلب من المدعى عليها وفقًا لطلب الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ 12/ 12/ 2021م الذي أكد على قبول المدعى عليها لعرض السعر المقدم من المدعية بتاريخ 08/ 12/ 2021م، بمبلغ قدره (3,335,000) ثلاثة مليون وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألف ريال شامل قيمة الضريبة، وقد قامت المدعية بالوفاء بالتزامها تجاه المدعى عليها بتركيب الخيمة وفقًا للعرض المؤرخ في تاريخ 08/ 12/ 2021م إلى محل المدعى عليها وتسليمها لها وفقًا للمواصفات التالية خيمة ذكية (100م) في (60 م)، الجدران الزجاجية أرتفاع الجوانب (9 م) ، ضوء عادي (AC) (6) أبواب مزدوجة (10) أبواب فردية، لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي (3,335,000) ثلاثة مليون وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألف ريال شامل قيمة الضريبة، على أن يكون الدفع على النحو الآتي: (50%) مقدمًا، (25%) عند بداية التثبيت، (25%) عند التسليم، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغًا قدره (2,736,000) مليونان وسبعمئة وستة وثلاثون ألف ريال، ولم تقم بالوفاء بالتزامها المتبقية ودفع المبالغ المستحقة في ذمتها للمدعية خلال المهلة المتفق عليها بل أعطيت أكثر من أضعاف هذه المهلة ولم تقم بالسداد، وقد وصل إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة المدعى عليها حتى الآن مبلغ وقدره (599,000) خمسمئة وتسعة وتسعون ألف ريال، وقد طالبت المدعية المدعى عليها بمستحقاتها المالية لديها مرارًا وتكرارًا إلا أنها تماطل مما سبب ضررًا جسيمًا للمدعية من جراء هذا التأخير. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (599,000) خمسمئة وتسعة وتسعون ألف ريال القيمة المتبقية من تركيب الخيمة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في نسخة مترجمة من العرض الفني والمالي المبرم بين المدعية والمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في نسخة مترجمة من أمر شراء بتاريخ 12/ 12/ 2021م صادر من المدعى عليها بمبلغ قدره (2,900,000) مليونين وتسعمئة ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في نسخة مترجمة من فاتورة بتاريخ 03/ 05/ 2022م صادرة من المدعية بتاريخ 03/ 05/ 2022م بمبلغ قدره (599,000) خمسمئة وتسعة وتسعون ألف ريال. وعقدت المحكمة ترافع كتابي في 04/ 06/ 1445هـ وفيه: وجهت المحكمة سؤالها للمدعية، فبناءً على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية، فإن المحكمة تطلب من ممثل المدعية إرفاق الوكالة المخوّل له بها إقامة الدعوى والترافع خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وعليه أرفق المدعي وكالة صك الوكالة، ثم طلبت المحكمة من المدعى عليه الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاق مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال ثلاث أيام عبر الترافع الكتابي. وحيث أنه تعذر ظهور حالة التبليغ، تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وقد عقدت المحكمة جلسة في 09/ 07/ 1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب بأن بينته العرض الفني والمالي وطلب الشراء الصادر من المدعى عليها والفاتورة الصادرة من المدعية، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤال المدعي وكالة عما يضيفه قرر اكتفاءه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (599,000) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ريال لقاء المتبقي من قيمة تركيب الخيمة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقها، استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم جوابها على الدعوى، تعده الدائرة اسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعي وكالة قدم ما لديه من بينة والتي تمثلت بالعرض الفني والمالي المؤرخ في 08/ 12/ 2021م، وأمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب لها والمؤرخ في 12/ 12/ 2021م والمتضمن قبول عرض الأسعار المشار له آنفاً، كما قدم فاتورة مؤرخة في 03/ 05/ 2022م على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها سكتت عن هذه المستندات، والسكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، كما أن الأصل صحة هذه المحررات وسلامتها، وبناءً على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وأما عن مطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، مما ترى معه الدائرة تحقق أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، إلا أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، لما للمحكمة من سلطة تقديرية لتقدير أتعاب المحاماة؛ بناءً على المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (29.950) تسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الإعلامية ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (599,000) خمس مئة وتسعة وتسعون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الإعلامية ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (29.950) تسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.