حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530668653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570766514/1445
رقم الحكم:4530668653
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570766514 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530668653 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٦٥١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحبوب المحدوده الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بتقديم المدعية صحيفة دعوى اودعت لدى هذه المحكمة وبقيد الدعوى في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت النظر وفي جلسة ٣/٧/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى ونصها (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للحبوب المحدودة لـ صاحبها /(...)) المقيدة في التجارية برقم (٤٤٧١٠٧٤٥٧٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبه بدفع باقي من مستحقات قيمة البضاعه المستلمه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة / بالزام المدعي عليها شركه (...) للحبوب المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغ (١٠٠.٥٢٠) مائه الف وخمسمائه وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٦هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطله في التاخير والتهرب من السداد مع الانذار بتحملهم رسوم المحامي مما أدى إلى (تاخير في تسليم المستحقات نشا عليه مصاريف وديون تسببت في تكاليف قضائيه للمطالبه بالحقوق) من ١٤٤٣/٠٨/٣هـ إلى ١٤٤٥/٠٢/٦هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بما نصة (اولاً: أن المدعي لم يقدم أي بينة على صحة دعواه سواء من عقد محاماة، او حوالات بنكية، او سندات قبض وخلافه تخص اتعاب القضية السابقة والمستند عليها في هذه الدعوى، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة، لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتحمل الأصيل بالفعل لهذه الأتعاب قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقة فعلا. ثانيًا: ان المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتعويضها مبلغ مقداره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي مقابل اتعاب التقاضي في الدعوى السابقة؛ ولما كانت دعاوي المطالبة بأتعاب التقاضي من قضايا التعويض، وبما أن المستقر عليه فقها وقضاء أن التعويض: يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه نظامًا بالخطأ، وثانيا: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: العلاقة السببية، فإذا توفرت الأركان الثلاثة مجتمعة كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وبالاطلاع على الحكم السابق لم يتبين خطأ موكلتي المدعى عليها الموجب للتعويض؛ كما ان الأصل في قبول طلب الإلزام بأداء أتعاب المحاماة يجب توافر المماطلة ممن عليه الحق، وتحقق الضرر الصارخ والذي لا يدفع إلا قضاء، الأمر الذي لم يحصل حيث انه في الدعوى السابقة لم يكن الحق بيناً لدى الطرفين وأن موكلتي المدعى عليها لم تنكر استلام البضاعة؛ ولم تدعي باطلًا بالسداد وانما استعملت حقها في الدفاع بأن المدعي سلم موكلتي المدعى عليها بضاعة تاريخ انتهائها قريب ويصعب التصرف فيها لكبر كميتها وتركت الطريق القضائي يأخذ الحكم المناسب؛ ولم تعترض على الحكم السابق بأي من طرق الاعتراض. ثالثًا: ان موكلتي متضررة حتى تاريخه من البضاعة المسلمة لها من قبل المدعي لانتهاء صلاحيتها وعدم قدرتها على بيعها. الطلبات: لما سبق بيانه من اسانيد؛ ولقوله تعالى في محكم كتابه: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لأحد من مال أخيه إلا عن طيب نفس منه) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبأن (الضرر يزال)؛ عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن المطالبة بقيمة الأتعاب في الدعوى السابق نظرها أمام الدائرة في القضية رقم (٤٤٧١٠٧٤٥٧٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ وحيث إن دعوى الأصل نظرت أمام الدائرة، كما أنها مقامة ضد تاجر، فإن القضاء التجاري مختص نوعياً بنظر المنازعة والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما أن وكيلة المدعي تطلب الحكم بأتعاب الترافع والمحاماة في الدعوى سالفة الذكر والصادر فيها الحكم لصالح موكلها، بناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي وإلجائه إلى طلب حقه أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنه على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للحبوب المحدودة سجل تجاري: (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة الاف ريال لصالح المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث