حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530670985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570546101/1445
رقم الحكم:4530670985
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570546101 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530670985 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٦١٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: في انه قد اتفق الطرفان المدعي والمدعى عليه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٩م على أن يبيع المدعي(...) من المدعى عليها مؤسسة (...) خمس سطحات بقيمة (١٣٥،٠٠٠) مائه وخمسة وثلاثون الف ريال وقد سدد المدعى عليه جزء من اجمالي قيمة السطحات وهو مبلغ (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يلتزم بسداد باقي قيمة المبيع رغم اعذاره بسداد المبلغ المستحق في ذمته الا انه ماطل المدعي مما الجئ المدعي الى التوجه الى القضاء لأخذ حقه من المدعى عليه وحيث انه صدر حكم قضائي صك رقم (٤٤٣٠٤١١٨٨٤) بقضية رقم (٤٣٩٤٣٢٠٨٥) المنظورة لدى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الرابعة وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم – (...)صاحب مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع للمدعي (...) -هوية رقم (...)مبلغ وقدرة (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال حيث ان هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية ونظراً لقيام المدعى عليها بإلجاء المدعي إلى توكيل محامي للمطالبة بحقه لتعنت المدعى عليها وعدم تسليمها المبلغ المستحق بشكل ودي مما اضطرها لتوكيل محامي في هذه القضية (مرفق عقد أتعاب المحاماة) لرفع الدعوى المذكورة أعلاه مقابل نسبة وقدرها ٢٥% من المبلغ الإجمالي المحكوم به لتكون قيمة أتعاب المحاماة التي غرمها المدعي جراء فعل المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨،٧٥٠) ثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال.وحيث تقرر لدى الفقهاء أن من مصاريف الدعوى أن من أحوج صاحبه الى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/٣٠، وكشاف القناع ٤١٩/٣) وحيث انه جاء في صريح نصوص الأنظمة المرعية في التعويض عن تكاليف التقاضي والمبثوثة في جملة من الأنظمة، انه من ألجأ اطراف الخصومة الى التقاضي وتكليف ارباب الخبرة في هذه الامر من شأنه التعويض عما يتكبده المرء من خسائر بسبب ذلك.ولما كانت أتعاب المحاماة من المسائل التي يعنى القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقة لمن تكبدها وألجأته الى توكيل من يدافع عنه لعدم معرفته بدقائق الأنظمة حيث تكبدت موكلتي مصروفات تلك المنازعة وحيث ان ما قامت به المدعى عليها يوجب التعويض عنه والضمان لقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وحيث أن القاعدة الفقهية نصت على أن (الضرر يزال) وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى كأتعاب محاماة. الطلبات: يطلب المدعي من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨،٧٥٠) ثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال. وفي جلسة ٢١/٥/١٤٤٥.افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في ٢١/٥/١٤٤٥ وقدمها نصيا كما هو في الأعلى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا وفي جلسة ١٣/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الإجابة أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا (...)، وذلك للتقدم بمذكرة جوابية في القضية رقم (٤٥٧٠٤٨١٦٧١) مبينا لكم فيها ما يلي: أولا: نفيد فضيلتكم أن المدعي عندما تقدمت بطلب الصلح رقم (٤٥٠٤٠٠٤٥١٤-٠١) تاريخ: ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه، كان طلبه في الصلح مقتصرا على الزام موكلي بتسليم السطحات، وعندما تقدم برفع دعوى رقم (٤٣٩١٣٢٠٨٥) كان طلبه هو ذات الطلب المشار إليه أعلاه وهذا ثابت بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤١١٨٨٤) تاريخ: ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه ومفاده وبسؤال وكيل المدعي عن الطلبات أجاب أنها موجودة في الطلب الإلكتروني وهي إلزام المدعى عليه بتسليم السطحات... ؛ وحيث أن موكلي لا يستطيع تسليم المدعي السطحات آنذاك لبيعها على مشتري آخر، وكان لا مانع لديه من تسليم ثمنها للمدعي، ولكن المدعي كان رفض تماما استلام الثمن ورفع دعوى الصلح، وكذلك دعوى المحكمة مطالبا بتسليم السطحات، وعندما اقتنع المدعي مؤخرا بتغيير الطلب في الدعوى لدى المحكمة من كونه الزام موكلي بتسليم السطحات الى الزامه موكلي بمبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال مقابل السطحات، حينها لم يعلم موكلي بتغيير طلب المدعي لعدم حضوره جلسات هذه الدعوى بسبب أن زوجته مصابة بمرض السرطان وانه منشغل بسفره للخارج لعلاجها، وعندما صدر حكم بإلزام موكلي بقيمة السطحات قام بسدادها، ولما كانت دعوى اتعاب المحاماة مبنية على تحقق اركان التعويض الثلاثة وهي (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية) ولأن ذلك تعذر بمجرد عدم تقدم المدعي للمصالحة في منصة تراضي مطالبا بالتعويض عن الزام موكلي بقيمة هذه السطحات، ولأن المدعي لو تقدم بالمصالحة مسبقا لما التزم المدعي بتكاليف قضائية واتعاب محاماة وغيرها علاوة أن موكلي لم يمتنع عن تسليمه ثمن هذه السطحات في وقتها ولو طلب ثمنها لما تطلب على المدعي رفع دعوى في منصة تراضي من الأساس مما يبنى عليه أن موكلي لم يحوج المدعي للشكاية، ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار)، ولما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد). بناء عليه بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم: أولا: رد هذه الدعوى والله يحفظكم. وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة اكتفى واكتفى وكيل المدعى عليه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٤/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة رقم (...) عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٨،٧٥٠) ثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال اتعاب محاماة للقضية(٤٣٩٤٣٢٠٨٥) والتي انتهت لصالح المدعي بمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال وحيث قدم وكيل المدعي ١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المحامي والمدعي بتوقيع المحامي والمدعي. ٢- صك حكم المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٣٢٠٨٥) المكتسب القطعية وحيث دفع وكيل المدعى عليه أولا: نفيد فضيلتكم أن المدعي عندما تقدمت بطلب الصلح رقم (٤٥٠٤٠٠٤٥١٤-٠١) تاريخ: ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه، كان طلبه في الصلح مقتصرا على الزام موكلي بتسليم السطحات، وعندما تقدم برفع دعوى رقم (٤٣٩١٣٢٠٨٥) كان طلبه هو ذات الطلب المشار إليه أعلاه وهذا ثابت بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤١١٨٨٤) تاريخ: ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه ومفاده وبسؤال وكيل المدعي عن الطلبات أجاب أنها موجودة في الطلب الإلكتروني وهي إلزام المدعى عليه بتسليم السطحات... ؛ وحيث أن موكلي لا يستطيع تسليم المدعي السطحات آنذاك لبيعها على مشتري آخر، وكان لا مانع لديه من تسليم ثمنها للمدعي، ولكن المدعي كان رفض تماما استلام الثمن ورفع دعوى الصلح، وكذلك دعوى المحكمة مطالبا بتسليم السطحات، وعندما اقتنع المدعي مؤخرا بتغيير الطلب في الدعوى لدى المحكمة من كونه الزام موكلي بتسليم السطحات الى الزامه موكلي بمبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال مقابل السطحات، حينها لم يعلم موكلي بتغيير طلب المدعي لعدم حضوره جلسات هذه الدعوى بسبب أن زوجته مصابة بمرض السرطان وانه منشغل بسفره للخارج لعلاجها، وعندما صدر حكم بإلزام موكلي بقيمة السطحات قام بسدادها، ولما كانت دعوى اتعاب المحاماة مبنية على تحقق اركان التعويض الثلاثة وهي (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية) ولأن ذلك تعذر بمجرد عدم تقدم المدعي للمصالحة في منصة تراضي مطالبا بالتعويض عن الزام موكلي بقيمة هذه السطحات، ولأن المدعي لو تقدم بالمصالحة مسبقا لما التزم المدعي بتكاليف قضائية واتعاب محاماة وغيرها علاوة أن موكلي لم يمتنع عن تسليمه ثمن هذه السطحات في وقتها ولو طلب ثمنها لما تطلب على المدعي رفع دعوى في منصة تراضي من الأساس مما يبنى عليه أن موكلي لم يحوج المدعي للشكاية، ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار)، ولما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد). بناء عليه بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم: أولا: رد هذه الدعوى؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب ولكون القضية السابقة اكتسبت القطعية، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدائرة المبلغ السابق وثبت وجود مماطلة من المدعى عليه في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليه إلجاء المدعي الى الحصول على حقه بالشكاية ولكون اكتملت اركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وقع على المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماة وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليه في عدم سداد المستحقات التي عليه قبل رفع الدعوى والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي المدعى عليه ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جُزْئِيًّا. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في القضية السابقة، واما بشأن دفوع المدعى عليه فالدائرة ترد ان أصلا الحكم السابق انما صدر حضوريا بتبلغ المدعى عليه ولم يحضر وهذا نكول عن الحضور وهذه الدفوع انما كان الواجب تقديمها في القضية السابقة وهذا تفريط من المدعى عليه وحيث ثبتت المطالبة كاملة فترى الدائرة ان هذه الدفوع ليست قوية بالتالي فلقد ثيتت للدائرة وقوع الضرر الذي لحق المدعي من تحمله الاتعاب وانه خطأ المدعى عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو المدعى عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ٧٥٠٠ سبعة آلاف وخمسمائة ريال