حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530675958

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570421909/1445
رقم الحكم:4530675958
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570421909 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530675958 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢١٩٠٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) ، بصفته وكيل عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٣هــ الصادرة عن (خدمات الموثقين)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعى عليها، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الصادرة عن (خدمات الموثقين)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، ونصها ما يلي: (أولاً / بتاريخ ٤/٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٩/٢٠٢٠م تعاقدت شركة (...) مع موكلتي على استئجار سبعة سيارات من نوع (...) بنظام الايجار التشغيلي لمدة ثلاث سنوات وذلك على التفصيل الوارد ذكره في العقد المبرم بين الطرفين – مرفق صورة من العقد + مرفق كفالة غرم وأداء صادرة من المدعى عليه (...) + مرفق اتفاقية واقرار بسداد المديونية موقعة من المدعى عليه / (...) + مرفق صورة من التعميد الصادر من شركة (...) بطلب استئجار سبعة سيارات والمعنون لموكلتي والموقع من المدعى عليه / (...) بصفته مدير الشركة – مرفق المرفقات أعلاه - مرفق رقم (١) ثانياً / لتعثر المدعى عليه وعد التزامه بسداد مستحقات موكلتي ، تم توقيع اتفاقية صلح بين الطرفين لضمان سداد مستحقات ومتأخرات موكلتي المالية بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١م إلا أنه ومنذ بداية تنفيذ اتفاقية الصلح بين الطرفين وإلى تاريخ تقديم هذه الصحيفة لم يسدد المدعى عليه من المبالغ المستحقة عليه بموجب الاتفاقية سوى مبلغ الدفعة الأولى مبلغ وقدره ١٩,٢٣٤ ريال بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م . وتبقت عن المديونية التي وردت في الاتفاقية مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال ( ستة وثلاثون الف وستمائة وستة وخمسون ريال وخمسون هللة ) وهذه المديونية والمطالبة المستحقة هي حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م وعلى التفصيل الوارد ذكره في اتفاقية الصلح وفقاً لما يلي :- ١/ سداد مبلغ وقدره ١٩,٢٣٤ بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م وبالفعل قام المدعى عليه بسداد هذا القسط الأول من الاتفاقية بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م. ٢/ سداد مبلغ وقدره ١٩,٢٣٤ بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م (لم يتم سداده حتى الآن) ٣/ سداد مبلغ وقدره ١١,٦٧٢,٥٠ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وهى فاتورة شهر ديسمبر ٢٠٢١م عن السبعة السيارات إيجار السيارة الواحدة ١٦٦٧,٥ في عدد السيارات السبعة = ١١,٦٧٢,٥٠ (لم يتم سداده حتى الآن) . ٤/ سداد مبلغ وقدره ٥,٧٥٠ ريال فواتير قيمة سحب السيارات بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م (لم يتم سداده حتى الآن) وعليه فأن إجمالي المتأخرات حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م والمنصوص عليها في اتفاقية الصلح مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال (ستة وثلاثون الف وستمائة وستة وخمسون ريال وخمسون هللة). وحينما لم يلتزم المدعى عليه بسداد مستحقات موكلتي بموجب الاتفاقية المبرمة معه تقدمنا بدعوى قضائية لدى المحكمة التجارية وتم إحالتها الى الدائرة الثامنة عشر وقيدت برقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٧ وأقر المدعى عليه إقرار قضائيا في احدى الجلسات بأن المبلغ المتبقي في ذمته بموجب الاتفاقية مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال وبناء للمادة التاسعة عشر من نظام الإثبات/ يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه ، وإشارة الى المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية نصه ١/ يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها وقد حصل ذلك بإقرار المدعى عليه - مرفق ضبوط الجلسات ومذكرات المدعى عليه مرفق رقم ( ٢ ) ومدون عليها إقرار المدعى عليه بالمديونية الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥ ريال . ثالثاً/ لاختلاف طرفي القضية في المديونية المستحقة عن الفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م والى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م وهو تاريخ ارجاع آخر سيارة، احالت الدائرة الموقرة ملف القضية إلى خبير محاسبي وعند صدور تقرير الخبير حكمت الدائرة بوجب ذلك التقرير في الجزء الذى ندبت عليه الخبير عن الفترة ٠١/٠١/٢٠٢٢م والى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م وذلك عن ايجار خمس سيارات فقط (محل ندب الخبير)، ولم تضمن في حكمها المبلغ الثابت في الدعوى بإقرار المدعى عليه عن الفترة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦.٥ ريال. كذلك لم تحكم الدائرة عن السيارتين التي كانت بحوزة العميل إذ ان عدد السيارات المستأجرة هي ٧ سيارات وتم ندب الخبير عن خمس سيارات. فجاء حكم الدائرة بناءاً على تقرير الخبير في بند الإيجار فقط عن خمسة سيارات وفقا للفواتير الصادرة من المدعية عن خمسة سيارات ، وعليه فالمطلوب من المدعى عليه سداد إيجار السيارتين اللتين بحوزته ، علماً بان مطالبة موكلتي المقدمة للدائرة الموقرة كانت عن سبعة سيارات قبل ندب الخبير إلا أن خطاب التكليف الصادر من الدائرة الموقرة للخبير لم يتضمن إلا خمسة سيارات فقط في الجدول أدناه نبين أجرة السيارتين اللتين لم يحتسب الخبير أجرتهما عن الفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٢ الى تاريخ ٣١/٩/٢٠٢٢م المبلغ المستحق في عدد الشهور المستحقة بناء للفواتير التي لم يحتسبها الخبير تاريخ إعادة السيارة رقم لوحة السيارة نوع السيارة الرقم ٧ شهور ١١,٦٧٢.٥ من تاريخ (٣١/١/٢٠٢٢ الى ٣١/٧/٢٠٢٢) (...) شهرين٣,٣٣٥ من تاريخ (٣١/١/٢٠٢٢ الى ٣١/٢/٢٠٢٢) (٨/٢/٢٠٢٢) (...) ١٥,٠٠٧.٥ ريال المجموع كما لم تحكم الدائرة بتحميل خاسر القضية أتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٩,٥٥٠ ريال - مرفق فاتورة سداد أتعاب الخبير - مرفق رقم (٣) وعليه عند الاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف أفهمتنا الدائرة الاستئنافية بأن نقوم بتقديم طلب الى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في الطلبات التي لم تحكم فيها والمذكورة نصاً وتحديداً في أعلاه. علماً بانه وعند مناقشة الدائرة الاستئنافية للخبير أفاد بأنه لم يتعرض للسيارتين المذكورتين في الجدول اعلاه لعدم تكليفه بهما في قرار ندب الخبرة الصادرة من الدائرة ناظرة الدعوى. كما أفاد الخبير بأنه لم يتعرض الى ما أقر به المدعى عليه وهو مستحق للمدعية عن الفترة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦.٥ ريال - مرفق الحكم الصادر من محكمة الإستئناف - مرفق رقم (٤). الطلبات : لكل ما ذكر أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالآتي :- ١/ إلزام المدعى عليه / (...)- هوية رقم (...) ضامن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد المطالبة والمديونية المستحقة التي أقر بها عن أجرة السيارات لموكلتي عن الفترة الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال ( ستة وثلاثون الف وستمائة وستة وخمسون ريال وخمسون هللة ) ٢/ إلزام المدعى عليه / (...)- هوية رقم (...) ضامن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد المطالبة والمديونية المستحقة عن إيجار السيارتين لموكلتي عن الفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الى ٣١/٠٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١٥,٠٠٧.٥ ريال ( خمسة عشر الف وسبعة ريال وخمسون هللة ) . ٣/ إلزام المدعى عليه / (...)- هوية رقم (...) ضامن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد قيمة أتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٩,٥٥٠ ريال (تسع عشر الف وخمسمائة وخمسون ريال). ٤/ إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ (عشرة ألاف ريال) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع عليها ثم قرر الطرفان عدم ممانعتهما من إحالة القضية للدائرة الثامنة عشر وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى فتعذر ارفاقه عبر المحادثة اثناء الجلسة، وعليه فقد أفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وقررت الدائرة رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي طلباته في ١/ إلزام المدعى عليه / (...)- هوية رقم (...) ضامن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد المطالبة والمديونية المستحقة التي أقر بها عن أجرة السيارات لموكلتي عن الفترة الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال ( ستة وثلاثون الف وستمائة وستة وخمسون ريال وخمسون هللة ) ٢/ إلزام المدعى عليه / (...)- هوية رقم (...) ضامن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد المطالبة والمديونية المستحقة عن إيجار السيارتين لموكلتي عن الفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الى ٣١/٠٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١٥,٠٠٧.٥ ريال ( خمسة عشر الف وسبعة ريال وخمسون هللة ) . ٣/ إلزام المدعى عليه / (...)- هوية رقم (...) ضامن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد قيمة أتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٩,٥٥٠ ريال (تسع عشر الف وخمسمائة وخمسون ريال). وانحصر جواب المدعى عليه في الدفع بعدم الصفة له في هذه القضية وفي الموضوع أقر بما ترتب في ذمته من إلتزام، ونازع في كون بعض ما أحستب في القضية السابقة من مبالغ داخل في ما يطالب به المدعي في هذه الدعوى، ولم يثبت المدعى عليه ما ذكر من دفوع ببينة قضائية تثبت ما دفع به وتحيل الأصل المتقرر في هذه الدعوى وهو عدم قيامه بما ترتب في ذمته من إلتزام، ولما كان المدعى عليه قد أقر في القضية السابقة والمقيدة برقم:٤٣٩٢٠٥٥٦٧، ولما جاء في المادة التاسعة عشر من نظام الإثبات ونصها: يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولما جاء في نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. وأما عن طلب المدعي أتعاب الخبير فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذا الطلب لإنه سبق الفصل فيها في الحكم السابقة في القضية المشار إليها في ثنايا هذا التسبيب ووقائعه؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٥١.٦٦٤) واحد وخمسون ألف وست مئة وأربعة وستون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث