حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530716773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530716773
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570809847لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530716773 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم4570809847لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة مصنع (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (إنه بتاريخ 1444/01/27هـ الموافق 2022/08/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد لوحات كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/27هـ الموافق 2022/08/25م بثمن إجمالي قدره (1,759,501.00) مليون وسبع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال (...) لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (12.00) اثنا عشر أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتم توريد المواد المقررة للمشروع)، وذلك بتاريخ 1444/10/14هـ، مما تسبب بـ(تم سحب المشروع من موكلتي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (استلام مبلغ وقدرة 603000 ريال ولم يتم تسليم المواد) ومقدار التعويض المطلوب (603,000.00) ست مئة وثلاثة ألفًا ريال (...). 2- أضرار تقاضي متمثلة بمحاولة التواصل من قبل المدعي ولم يتم التجاوب مما أدى إلى (تم تعيين شركتنا للترافع عن المدعي و رفع طلب صلح و أيضا رفع الدعوى بناجز لتحصيل مبلغ محل الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (120,600.00) مائة وعشرون ألفًا وست مئة ريال (...). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (603,000.00) ست مئة وثلاثة ألفًا ريال (...). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,600.00) مائة وعشرون ألفًا وست مئة ريال (...). هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-07-09هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم ... كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها: أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مذكرة رد أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد نيابة عن موكلي/شركة(مصنع) (...)- سجل تجاري رقم (...) (مدعى عليه) ضــــــد مؤسسة / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) (مدعي) في الدعوى رقم (4570809847) . الــدفـــوع أولا: - الدفوع الشكلية: - ندفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تحريرها وفق ما تطلبه النظام. ثانياً: - الدفوع الموضوعية: -النظام الواجب التطبيق على موضوع الدعوى المنظورة أمام الهيئة الموقرة هو نظام المعاملات المدنية: - وفقا لنص المادة السادسة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) والصادر بتاريخ 29 /11/ 1444هـ والتي تنص على: (تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية). ولما كانت دعوي المدعي غير قائمة على أي أساس الأمر الذي حدا بالمدعي عليه إلى الرد على تلك الدعوى بالآتي: - أولاً: - الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم حصول (إنذار) للمدعي عليه قبل فسخ العقد ورفع الدعوى. فوجئ المدعى عليه بتاريخ 23/5/2023م ،وأثناء سريان العقد بورود إخطار إليه من المدعي يبلغه بفسخ العقد بإرادته المنفردة وطلب استرداد الدفعات المقدمة على زعم من تأخره في تنفيذ العقد وذلك دون سابق إشعار أو إنذار أو حكم قضائي. وفي تحديد ماهية الإعذار(الإنذار) قانونا ونظاماً وأهميته كشرط لقبول الدعوى هو إعذار(إنذار) المدين قبل فسخ العقد ورفع الدعوى وهو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه. وفي ذلك تنص المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على الآتي: - (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام). ومن ثم وجب علي المدعي إشعار المدعي عليه قبل فسخ العقد ورفع الدعوى وتخلف هذا الإعذار يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى. والحال أن المدعي لم يقدم ثمة دليل يفيد إعذار(إنذار) المدعي عليه قبل فسخ العقد ورفع الدعوى كما لم يقدم ثمة دليل علي تصريح المدعى عليه بعدم رغبته في تنفيذ التزامه مما يوجب رفض الدعوى. الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم حصول الإعذار بشكل قانوني ونظامي وفي ذلك تنص المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على (يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر). ثانياً: - لم يُنص في العقد سند الدعوى على فسخ العقد في حالة التأخير في التوريد والتنفيذ. مبدأ قضائي: -(لا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من المُتعاقدين منفرداً، فإن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة)ثالثاً: - 1- أصدر المدعى عليه أمر شراء للموردين بتاريخ 2/11/2022م (موجه الى مجموعة (...))، وتاريخ 2/2/2023م (موجه الى شركة (...) للتجارة والتنمية)، وتاريخ 31/12/2022م (موجة لشركة (...) التجارية) لتنفيذ الالتزام لان هذه المواد يتم استيرادها من خارج المملكة العربية ال(...)ة ولا يتم تصنيعها في المملكة حيث يتم استيرادها من سويسرا أو إيطاليا أو هولندا. )مستند رقم 1، 2،3( 2-كان هناك بعض الملاحظات في التنفيذ وكان المدعى عليه في حاجة الى رأي الاستشاري فيها (وهذا الاستشاري تابع للمدعي)، ولكن لم يتم الرد عليه فيها مثل الإسكادة وغيرها إضافة الى بعض البنود التي لم يتم الرد على الاستفسارات بشأنها وذلك لبدء التصنيع والتنفيذ وهو كذلك سبب رئيسي في تأخير التنفيذ ولم يتم الرد الرسمي على المدعى عليه.(مستند رقم 4)3- تم استلام الموارد الرئيسية من شركه (...) (الشركة المستوردة للمواد الخام من الخارج) وذلك لبدء التصنيع والمستوردة من شركه أي بي بي المٌصَّنِع للمعدات والقواطع الكهربائية (مرفق))مستند رقم 5، 6) 4- ظروف تنفيذ العقد من طرف المدعي قد أرغمت المدعى عليه على التأخير في تنفيذ التزامه فلم يكن عدم التنفيذ مرده الرغبة في المماطلة أو التسويف. استقر الفقه والقضاء على أن نظرية الظروف الطارئة وقتية وانتقالية، فلا يكون أثره دائما بل قد ينتهي بتعديل العقد أو تأجيله للحد الذي ينتفي معه الضرر اللاحق بأحد اطرافه أو بكل أطرافه بصفة مؤقته ومعلقة بزوال السبب. وجرى العمل قضاءاً على أنه (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك). ونصت المادة الثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على (............. إذا كان الإلتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد). رابعاً: - الرد على الطلب الثاني من دعوى المدعى بطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (120,600,00) مائة وعشرون ألف وست مئة ريال (...) والرد على ذلك في الآتي: - أن الاحكام والسوابق القضائية استقرت على عدم استحقاق المحكوم له للتعويض عن أتعاب المحاماة والتقاضي لأن التقاضي مكفول للجميع مجاناً. لم يُثبَت مماطلة المدعى عليه في تنفيذ الالتزام. وعلى هذا جرت الأحكام القضائية على عدم استحقاق المحكوم له للتعويض عن أتعاب المحاماة والتقاضي (انظر الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام – الدائرة السابعة التجارية -2- حكم في القضية رقم (3420) لعام 1439هـ) والتي قضت فيها المحكمة برفض الدعوي)فضيلة القاضي إنما يدعيه المدعي في دعواه غير صحيح ولم يقدم ما يثبت إخلال المدعى عليه بالعقد بل إن المدعي هو من أخل بالعقد وأن موكلي قام بالتزاماته والتعاقد مع الموردين والدفع لهم كامل حقوقهم كما ذكرنا. خامساً: - الطلبات أولاَ وأصلياَ: - الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانياً واحتياطياً: - الحكم برفض الدعوى. وفقكم الله لإحقاق الحق وكيل المدعي عليه المحامي/ علي عبدالله محارب ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ، ابتداء من المدعي على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعى عليه مذكرته خلال مدة مماثلة، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمدد المحددة حتى لا تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 13 من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم ... كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ،وتشير الدائرة الى تقدم وكيلة المدعي بمذكرة نصت على (لايجاز الرد و ليسر المطالبة حيث ان موضوعهايقتصر على عدم الإنجاز و خسارة موكلي للمشروع سأخلص الرد كالتالي: - أولا: فيما ذكر وكيل المدعي عليها من عدم استلام انذار لفسخ العقد فأود ان أوضح انه لم يتم فسخه من طرف موكلي بقرار منفرد و لم يكن قرار عائد لهم انما كان قرار سحب المشروع بالكامل من قبل شركة (...) كما هو موضح في المرفق و سببه تقصير المدعي عليها من انجاز الاعمال و لا حتى بنسبة واحد في المائة كما هو مذكور في خطاب شركة (...) بالرغم من دفع موكلتي المبالغ محل الدعوى للبدء في العمل. ثانيا: احترمت موكلتي الشركة و عليها فقد أرسلت الاشعار بطريقة ودية للحصول على أموالها التي دفعت من قبلها و لم تطلب حتى تعويض عن خسارتها للمشروع مادي او معنوي ثالثا: فيما يخص اتعاب التقاضي : استنادا على المادة 51 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية على توكيل محامي فيما يخص القضايا التجارية و لما تكبده المحامي من رفع بلاغ في التبيلغ العدلي و أيضا في تراضي للحصول على الصلح و أخيرا وصولنا الى الترافع في الدائرة الموقرة) كما تشير الى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على (مذكرة الرد على الدعوىأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، الموضوع : مذكرة تكميلية أتقدم لفضيلتكم بمذكرة تكميلية نيابة عن موكليشركة(مصنع) (...)- سجل تجاري رقم (...) (مدعى عليه) ضــــــد مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...).(مدعي ) في الدعوى رقم (4570809847 ) . وقائع الدعوى: نحيل في ذلك إلى أوراق الدعوى حفاظاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة. الــدفـــوع : أولا:- نصمم على كل ما جاء بمذكرة الرد المقدمة منا بالجلسة الماضية 2/7/1445هـ بكل ما جاء بها من دفوع ودفاع ونضيف إليها بالآتي :- ثانياً تم سحب المشروع من المدعي من قبل شركة (...) لأن الأعمال المنفذة من جانبه لم تتجاوز نسبتها 1بالمئة وفقاً للمستندات المقدمة من المدعي. الأعمال المسندة للمدعي من قبل شركة (...) هي توسعة محطة (...) الى 50,000م3 / ، هذا في حين أن عقد المدعى عليه مع المدعى هو في تنفيذ جزء بسيط من المشروع يتعلق بتركيب اللوحات الكهربائية للمشروع مما يقطع بأن خطأ المدعي هو السبب الرئيسي والأساسي في سحب المشروع منه وليس المدعى عليه . - جرى العمل قضاءاً على أنه (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك). ونصت المادة الثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على (...... إذا كان الإلتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد). ثالثاً :- لم يقصر المدعى عليه في تنفيذ العقد حيث دفع ما يتجاوز ثماني مائة ألف ريال لتنفيذ العقد ويتضح ذلك في الآتي:- أصدر المدعى عليه أمر شراء للموردين بتاريخ 2/11/2022م (موجه الى مجموعة (...) بمبلغ 43,242,35 دولار) ( ثلاثة وأربعون ألف دولار ومائتان واثنان وأربعون دولار وخمسة وثلاثون دولار )، وبتاريخ 2/2/2023م أصدر أمر شراء ( موجه الى شركة (...) للتجارة والتنمية بمبلغ 200,759,93 ريال )(فقط مائتان ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة) ،وبتاريخ 31/12/2022م أصدر أمر شراء( موجة لشركة (...) التجارية ) لتنفيذ الالتزام.( مستند 3،2،1) رابعاً: - كان هناك بعض الملاحظات في التنفيذ وكان المدعى عليه في حاجة الى رأي المقاول (المدعي) و استشاري المشروع ( شركة (...) للاستشارات الهندسية ) كما جاء في(التعليقات على الرسومات التنفيذية )والصادرة من استشاري المشروع منها :- وفقاً للصادر منا بتاريخ 12/2/2023م، بخصوص البند رقم 9من (التعليقات على الرسومات التنفيذية) تم دراسة المتطلبات وتم تقديم تسعيره من المدعى عليه للمقاول(المدعي) والاستشاري وأرسلنا لهما التعديلات بأمر شراء بمبلغ (72,904) ريال (فقط اثنان وسبعون ألف ريال وتسعمائة وأربعة ريال لا غير) ولم يردوا على التسعيرة المعروضة من جانب المدعى عليه سواء بالقبول أو الرفض .كما يوضح البند رقم 9 بعدم التصنيع الا بعد موافقة رسمية من استشاري المشروع ( مستند رقم 7 ،8). وهو سبب رئيسي في تأخير التنفيذ ولم يقم المدعي بالرد الرسمي على المدعى عليه فيها لبدء التصنيع حتى الآن .خامساً :- تم إضافة لوحات كهربائية إضافية للمشروع في البند رقم 11 و 12 و 13 من( التعليقات على الرسومات الهندسية ) ارسل المدعى عليه للمدعي والاستشاري المشرف على المشروع التسعيرة لها بمبلغ 198,197,00 ريال(فقط مائة وثمانية وتسعون ألف ريال ومائة وسبعة وتسعون ريالاً لا غير) حتى يتم التنفيذ ولم يردوا عليه سواء بالقبول أو الرفض لكي يقم بالشراء والتصنيع من عدمه.( مستند رقم 9) فضيلة القاضي لم يقتصر عقد المدعية فقط على دعواها ضد المدعى عليها، وإنما عقد العمل له مراحل وقد قدمت المدعى عليها ما يثبت إنجازها لما تم التعاقد عليه، أما التقصير فكان من جانب المدعية لذلك تم سحب المشروع من المدعية. سادساً:- الطلبات بعد ما أبداه المدعى عليه من دفوع ودفاع نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم بالآتي:-أولاَ وأصلياَ:- الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانياً واحتياطياً:- الحكم برفض الدعوى. (وفقكم الله لإحقاق الحق)وكيل المدعي عليه المحامي/(...)) ثم قررت وكيلة المدعي حصر دعواها في مبلغ المطالبة دون الاتعاب وتشير الدائرة الى انها اطلعت على ملف القضية وما قدمه الأطراف ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في الجلسة المؤرخة في: 16/07/1445هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (603,000.00) ستمائة وثلاثة آلاف ريال يمثل قيمة مواد التوريد التي لم تلتزم المدعى عليها بتوريده وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرته التي تضمنت دفعه بأن ظروف تنفيذ العقد من طرف المدعي قد أرغمت المدعى عليها على التأخير في تنفيذ التزامه فلم يكن عدم التنفيذ مرده الرغبة في المماطلة أو التسويف وذكر أنه قد استقر الفقه والقضاء على أن نظرية الظروف الطارئة وقتية وانتقالية، وحيث تضمنت مذكرته دفوعاً أخرى ترى الدائرة أنها غير ملاقية وأنها ليست في مواجهة الدعوى وحيث إنها مثبتة في الوقائع أعلاه. وحيث أنكرت وكيلة المدعي دفوع وكيل المدعى عليها، وذكرت أنه تم فسخ العقد المبرم مع شركة (...) بشأن مشروع (استكمال توسعة (...) إلى (50,000م ) خمسون ألف متر مكعب) بموجب الخطاب الصادر بتاريخ 15/02/1444هـ، وبدراسة الدائرة لما ذكره الأطراف تبين لها أن المدعى عليها أقرت بالتأخير وذكرت بأنه بسبب المدعي ولما تقتضيه طبيعة العقد إلا أنها لم تثبت هذا مما تعتبره الدائرة دفعاً مرسلاً لا دليل عليه، مما تنتهي الدائرة إلى فسخ العقد محل الدعوى نتيجة لعدم التزام المدعى عليها بالعقد، استناداً للمادة السابعة بعد المائة ونصها: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام)، والمادة الحادية والسبعون بعد المائة ونصها: (إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه) من نظام المعاملات المدنية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها:شركة مصنع (...) شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) ، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغا قدره: (603.000.00) ستمائة وثلاثة آلاف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا