حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530702975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570505636/1445
رقم الحكم:4530702975
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570505636 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530702975 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٥٦٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يبيع المدعى عليه موقع كسارة ومنهل رمل بمعداته للمدعي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) ريال سدد منه مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) ريال الا أن المدعى عليه لم يسلم الموقع كما هو متفق عليه وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأحد ٠٥/ ٠٥ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه قدمها عبر محادثة برنامج التيمز تضمنت التالي:(١- إنه بتاريخ ٢-٤-١٤٣٧هـ تعاقد موكلي مع المدعى عليه/ (...)، بموجب العقد [مرفق رقم ١] على أن يتنازل -أي بيع الموقع بمعداته- المدعى عليه، لموكلي عن موقع المحجر (كسارة ومنهل رمل) التابع لمحافظة (...) والواقع (...) جنوب شرق محافظة (...) طوله ٧٠٠ متر وعرضه ٣٠٠ متر ويحيط به شبك من ثلاث جهات هي الجهة الشرقية والجنوبية والغربية وأما الجهة الشمالية فلا يحيط بها شيء، واتفق الطرفان على أن يكون في الموقع المعدات التالية:١/ عدد ١ هوبر، وهو خزان حديدي مقاس ٣ متر طول في ٣ متر عرض لتخزين الرمل. ٢/ عدد ٥ سيور، السير جهاز لنقل المواد، ٣ سيور منها عليها ربل ودينمو و ٢ حديد فقط. ٣/ عدد ١ مولد كهرباء من نوع ديتوز مقاس ١٠٠ كيلو قديم. ٤/ عدد ٢ كرفانات، الكرفان عبارة عن غرفة تحكم وسكن للعمال. ٥/ غرفة تحكم، وهي تحتوي على مفاتيح وتشغيل الأجهزة. ٦/ شبك الموقع وطوله ٧٠٠ متر، وعرضه ٣٠٠ متر. ٧/ عدد ١ مغسلة رمل، وهو جهاز لغسل الرمل وتنظيفه من الشوائب. كما هو مبين في البند [٢] من العقد. واستلم موكلي الموقع ووجد فيه كل المعدات ما عدا المغسلة المذكورة في الفقرة السابقة رقم (٧).قيمة العقد: ٥٠٠ خمسمائة ألف ريال، يتم دفع ٢٠٠ ألف ريال عند توقيع العقد والباقي ٣٠٠ ألف كدفعة أخيرة. وتم دفع موكلي ٢٠٠ ألف ريال عند توقيع العقد بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٣-٤-١٤٣٧هـ [مرفق رقم ٢]، ثم طلب المدعى عليه من موكلي بعد أقل من شهرين أي جزء من المبلغ المتبقي لمروره بضائقة مالية، فحول له موكلي مبلغ خمسين ألف ريال على حسابه. رخصة الموقع: نص العقد في البند [٤] على أن المدعى عليه ملزم بإصدار الرخصة وهي عبارة عن رخصة محجر (وتسمّى نظاما: رخصة محجر مواد بناء لاستغلال رمل عادي من موقع مجمع (...)) وتصدر من وزارة البترول والثروة المعدنية وتسمح لموكلي بتشغيل الموقع. ونص الاتفاق على أنه في حال عدم صدور هذه الرخصة فإن لموكلي الحق بالمطالبة بجميع الخسائر المترتبة على ذلك، كما في البند [٧]. تم البدء في العمل من موكلي بداية من تاريخ العقد كما هو متعارف عليه وذلك حتى يتم استصدار رخصة التشغيل، ومع استلام الموقع وبداية العمل لم يجد موكلي بعض المعدات التي تم النص عليها في العقد وهي (مغسلة الرمل) كما سنوضحه في الفقرة ٢، وتم التوقف عن العمل في شهر ٥-١٤٣٩هـ لمماطلة المدعى عليه في استخراج الرخصة ولوجود مخالفة على الموقع كونه يعمل بدون رخصة تشغيل، أي أن مدة العمل ٢٤ شهر. المعدات الناقصة: تبين لموكلي بعد أن استلم الموقع بداية من تاريخ العقد عدم وجود مغسلة الرمل المتفق عليها في البند [٢] وأن المدعى عليه قام ببيعها، وحتى تاريخ توقف موكلي عن العمل لم يستخرج المدعى عليه الرخصة مع أنه وعد موكلي باستخراجها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى. المخالفة: صدرت مخالفة على موكلي من وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل بدون رخصة تشغيل ونص سبب المخالفة (مزاولة النشاط بدون الحصول على الرخصة اللازمة) [المرفق رقم ٣] وعليه توقف موكلي عن العمل كما ألزمته المخالفة بذلك. الأضرار: - تضرر موكلي من هذا التأخير وكذلك من عدم وجود مغسلة الرمل، وتفصيل الأضرار: أ/ الخسائر الناتجة عن تركيب وفك المعدات الخاصة بموكلتي والتي أضافتها لعمل الموقع (وهي عبارة عن سيور وغرابيل وكيابل) وقدرها خمسون ألف ريال. ب/ خسائر فقدان مغسلة الرمل مدة عامين عن كل شهر ١٥ ألف ريال، يكون المجموع ٣٦٠ ألف ريال حيث أن قيمة مغسلة الرمل في اليوم الواحد ٥٠٠ ريال كما هو معروف لدى أهل الخبرة، (١٥ ألف الشهر×٢٤شهر= ٣٦٠ ألف ريال) وبإمكان فضيلتكم تحديدها لدى هيئة النظر. ج/ خسائر توقف المعدات لمدة أربعة أشهر بعد المخالفة الواقعة على موكلي من وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل بدون رخصة تشغيل وهي: ٣ شيول، يومية الشيول الواحد ٥٠٠ ريال، مجموع الثلاثة في اليوم ١٥٠٠ ريال، خلال ٢٤ يوم عمل في الشهر الواحد، ١٥٠٠×٢٤يوم×٤شهور= ١٤٤ ألف ريال خلال أربعة أشهر. عدد ٦ شاحنات: يومية الشاحنة ٥٠٠ ريال يوميا مجموع الستة ٣٠٠٠ ريال يوميا خلال ٢٤ يوم عمل، الخسارة تقدر بـ ٧٢ ألف ريال في الشهر، ٣٠٠٠×٢٤يوم×٤شهور= ٢٨٨ ألف ريال خلال أربعة أشهر. عدد ١ بلدوزر: يومية البلدوزر ٦٥٠ ريال يوميا، خسارة الشهر ١٥٦٠٠ ريال، ١٥٦٠٠×٤شهور= ٦٢٤٠٠ ريال خلال أربعة أشهر. وكل هذه التقديرات حسب متوسط سعر السوق وبإمكان فضيلتكم طلب تحديدها من أهل الخبرة أو لدى هيئة النظر. الطلبات: لذا، وبناء على ما سبق فإننا نحصر طلباتنا في هذه الدعوى على مطالبة المدعى عليه برد ما دفعه موكلي، وقدره (٢٥٠) ألف ريال، مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بالخسائر والأضرار في دعوى مستقلة.)، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة الاحد ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها قالت أطلب مهلة أخرى نظرا لكون موكلي كان في سفر ولم نستطع للوصول إلى معلومات لتقديم الجواب فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال خمسة أيام ثم على وكيل المدعي تقديم رده خلال خمسة أيام تالية ثمت طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم ما يثبت عذرها بطلب المهلة الأخرى وعليه رفعت الجلسة. وتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٢/ ٠٥ / ١٤٤٥هـ ونصها الاتي: لدفع الأول ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة وذلك لعدم وجود صفة للمدعي عليه في الدعوى، وما قدمه المدعي من عقد ومستندات حيث إن العقد المقدم من المدعي هو بين طرفين الطرف الأول مؤسسة (...) للمقاولات وهي مؤسسة لا تخص المدعي عليه ولا يملكها وبين الطرف الثاني مؤسسة المدعي والعقد يحمل توقيع المدعو (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات كما أن الشيك المقدم من المدعي هو شيك صادر من المدعي لصالح المدعو (...) وموقع من الاخير بالاستلام وحيث تنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم فأن دفاع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفة ولرفعها على غير ذي صفة قد صادف صحيح الواقع والنظام. الدفع الثاني ندفع بأن العقد خاص بمؤسسة (...) للمقاولات وموقع من المدعو (...) ومحرر العقد على مطبوعات المؤسسة وليس للمدعي عليه علاقة أو صفة أو مصلحة في ذلك العقد ويلتمس المدعي عليه على ضوء ما تقدم القضاء برد دعوي المدعي لرفعها على غير ذي صفة لعدم صفة المدعي عليه. وتقدم المدعي وكالة بمذكرة رد مؤرخة في ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ ونصها الاتي: دفع وكيل المدعى عليه بدفع شكلي يتمثل في أنَّ الدعوى مقامة على موكله وهو غير ذي صفة. ولا يخفى على شريف علمكم أنَّ الدعوى ضد المؤسسة تقام على السجل التجاري لها، وبإقامة الدعوى على السجل التجاري تبيَّن أنَّ المدعى عليه مالك المؤسسة، ونرفق لفضيلتكم مستخرج السجل التجاري والمدوَّن فيه رقم السجل التجاري (...)، واسم المالك (...)، ورقم الهوية (...). وعليه فإن الدعوى مقامة بالوجه الصحيح، ولا وجه لمعارضة المدعى عليه في ذلك إلا رغبته في إطالة الوقت وتشتيت الدائرة. وفي جلسة الأربعاء ١٤/ ٠٦ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تقديم جواب موضوعي فأصر على عدم معرفة موكله هذه الدعوى ثم أصرت عليه الدائرة تقديم جوابا موضوعيا وأن في عدم تقديم الجواب الموضوعي سيجعل الدائرة تنظر في نكول المدعى عليه ثم أضاف المدعى عليه وكالة بأن مؤسسة موكله يملكها و لم تنتقل لأحد لا من قبل ولا من بعد و الخلط هو في إيراد رقم المؤسسة بالخطأ في عقد المدعيين وليس بين موكلي و بين المدعي أي علاقة و العقد والشيكات باسم (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال موضوعنا مع (...) ولكن كلام المدعى عليه غير صحيح ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم بينته على ما دفع به وعليه تأجلت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكاله / (...) والمدعى عليه وكالة/ (...) وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة والمتضمنة ما يثبت أن المؤسسة انتقلت للمدعى عليه وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الجواب الموضوعي ولم يقدم شيئا ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر دعواه فقال أطلب فسخ العقد لعدم تنفيذ المؤسسة العقد ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة متى انتقلت المؤسسة لموكله فقال إن المؤسسة لم تنتقل وإنما كتب السجل خطأ في العقد ثم أثار المدعي وكالة بعد سؤال الدائرة له عن كيفية طلبه فسخ العقد بعد مضي أكثر من أربع سنوات تقريبا فقال لكون المدعى عليه لم ينف العقد وسبق رفعنا دعوى عام ١٤٤١هـ نطالب المؤسسة ولم نجد إلا الوعود ثم أضاف المدعى عليه وكالة سؤال المدعي عمن رفع الدعوى فقال رفعناها على (...) وكان هناك مناقشات في الاختصاص وفضل موكلي ترك الدعوى ولارتباط موكلي بأعمال وكان يبحث عن موكل فيها هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الترخيص فقال أشعر موكلي بالمخالفة من الثروة المعدنية وتواصل مع المدعى عليه لاستخراج الترخيص ولم يستجب وأخبرنا بأنه تعذر إصدار الترخيص هكذا أجاب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) ريال يمثل قيمة الدفعة المقدمة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي إلزام المدعى عليها بما هو ورد في مستهل أسباب الحكم لقاء تنازل المدعى عليه للمدعي عن موقع المحجر (كسارة ومنهل رمل) التابع لمحافظة (...) بمعداته ولم يجد موكلي المغسلة ولم يصدر رخصة المحجر وماطل وصدرت مخالفة على موكلي من وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل بدون رخصة تشغيل ونحصر طلباتنا برد ما دفعه موكلي مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بالخسائر والأضرار في دعوى مستقلة وأجمل المدعى عليه جوابه بالدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة حيث إن العقد المقدم من المدعي هو بين طرفين الطرف الأول مؤسسة (...) للمقاولات وهي مؤسسة لا تخص المدعي عليه ولا يملكها وبين الطرف الثاني مؤسسة المدعي والعقد يحمل توقيع المدعو (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات وكذلك الشيك ثم أجمل المدعي جوابه أنَّ الدعوى ضد المؤسسة تقام على السجل التجاري لها، وبإقامة الدعوى على السجل التجاري تبيَّن أنَّ المدعى عليه مالك المؤسسة، ونرفق لفضيلتكم مستخرج السجل التجاري والمدوَّن فيه رقم السجل التجاري (...)، واسم المالك عبد الله عجب سعد السهلي، ورقم الهوية (...). وحيث اطلعت الدائرة على المستخرج المرفق والموضح فيه أن السجل التجاري هو العائد للمدعى عليه طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تقديم جواب موضوعي فأصر على عدم معرفة موكله هذه الدعوى ثم أصرت عليه الدائرة تقديم جوابا موضوعيا وأفهمت بأن في عدم تقديم الجواب الموضوعي سيجعل الدائرة تنظر في نكول المدعى عليه فأصر المدعى عليه وكالة بأن مؤسسة موكله يملكها و لم تنتقل لأحد لا من قبل ولا من بعد و الخلط هو في إيراد رقم المؤسسة بالخطأ في عقد المدعيين وليس بين موكلي و بين المدعي أي علاقة و العقد والشيكات باسم (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال موضوعنا مع سعد ولكن كلام المدعى عليه غير صحيح ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم بينته على كون رقم السجل التجاري أورد بالخطأ وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة والمتضمنة ما يثبت أن المؤسسة انتقلت للمدعى عليه وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الجواب الموضوعي ولم يقدم شيئا ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر دعواه فقال أطلب فسخ العقد لعدم تنفيذ المؤسسة العقد ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة متى انتقلت المؤسسة لموكله فقال إن المؤسسة لم تنتقل وإنما كتب السجل خطأ في العقد ثم أثار المدعي وكالة بعد سؤال الدائرة له عن كيفية طلبه فسخ العقد بعد مضي أكثر من أربع سنوات تقريبا فقال لكون المدعى عليه لم ينف العقد وسبق رفعنا دعوى عام ١٤٤١هـ نطالب المؤسسة ولم نجد إلا الوعود ثم أضاف المدعى عليه وكالة سؤال المدعي عمن رفع الدعوى فقال رفعناها على (...) وكان هناك مناقشات في الاختصاص وفضل موكلي ترك الدعوى ولارتباط موكلي بأعمال وكان يبحث عن موكل فيها هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الترخيص فقال أشعر موكلي بالمخالفة من الثروة المعدنية وتواصل مع المدعى عليه لاستخراج الترخيص ولم يستجب وأخبرنا بأنه تعذر إصدار الترخيص هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لكون السجل التابع لمؤسسة المدعى عليه هو رقم المؤسسة المتعاقد معها وقد نفى المدعى عليه أي علاقة لموكله بهذه الدعوى وقد طلبت منه الدائرة تقديم جواب موضوعي وأصر على عدم وجود العلاقة وقد قامت الدائرة بتنبيهه بأن الدائرة ستنظر في نكوله ولم يقدم جوابا مع كون المدعى عليه يقر بأن المؤسسة التي يدعي بصفتها تعود لأخيه وحيث لم تتضح صورة دفع المدعى عليه أمام الدائرة وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين ونظرا لكون الأصل في العقود الصحة كما أن الأصل عدم التنفيذ وحيث لم يقدم المدعى عليه جوابا موضوعيا ملاقيا واستنادا على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي. ولكون المدعي وكالة قدم العقد الموضحة بعاليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولا فسخ العقد المبرم بين المدعي (...) رقم (...) والمؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)والمتعلقة ببيع كسارة ومنهل رمل بالمعدات التابع لمحافظة (...) والواقع (...) جنوب شرق محافظة (...) ب ٥٠٠ خمسمائة ألف ريال.. ثانيا: ألزمت المدعى عليه (...) الهوية الوطنية رقم (...)أن يسلم للمدعي (...) الهوية الوطنية رقم (...)مبلغا وقدره ٢٥٠.٠٠٠ مائتين وخمسين ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.