حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530678959
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570601805/1445
رقم الحكم:4530678959
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570601805 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530678959 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4570601805 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية شريك في الشركة المدعى عليها وتملك المدعية نسبة (60) من الشركة كما هو موضح في عقد التأسيس رقم (455067) وتاريخ 1442/07/25هـ، وتم تعيين المدعو (...) هوية وطنية رقم (...) مديرًا للشركة من تاريخ تأسيس الشركة وله كافة الصلاحيات، وخالف مدير الشركة نظام الشركات وذلك بعدم الدعوة للجمعية العامة العادية للسنة المالية 2021م وعدم تزويد وزارة التجارة بالقوائم المالية عن السنة المالية 2021م وصدر قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام الشركات برقم (350 1443) وتاريخ 28/ 11/ 1443 هـ بغرامة مالية وقدرها (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال لمخالفته الفقرة (ح) من المادة الثالثة عشر بعد المائتين من النظام، وغرامة مالية وقدرها (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال لمخالفته الفقرة (ك) من المادة الثالثة عشر بعد المائتين من النظام، ولم تقم المدعى عليها بتقديم القوائم المالية لعام 2021م والقوائم المالية لعام 2022م حتى تاريخه، وتجدر الإشارة على أنه سبق وأن تم إقامة هذه الدعوى على مدير الشركة في الدعوى رقم (4470384252) وتاريخ 06/ 05/ 1444 هـ وصدر الحكم بموجب الصك رقم (4430498250) بتاريخ 26/ 06/ 1444 هـ بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة لكون الصفة في هذه المطالبة تنعقد على الشركة ويمثلها مديرها. وطالب إلزام المدعى عليها بتقديم القوائم المالية لعام 2021م وعام 2022م. وقدم سنداً لطلبه: محاضر اجتماع الشركة المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/29هـ وفيها: حضرت المدعي وكالة، وتعذر تبليغ المدعى عليها، بسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها. وردت مذكرة من وكيل المدعية في 1445/07/04هـ وفيها: مرفق مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/05هـ وفيها: حضرت المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بتقديم القوائم المالية لعام 2021م وعام 2022م. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن من حق المدعية الأصيل باعتبارها شريك في الشركة المدعى عليها لاطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة، ولما كانت الغاية من إعداد القوائم المالية للشركة توضيح موقف الشركة المالي للشركاء والغير، وليعرف كذلك مدى تحقيق الشركة للهدف الأساس الذي أنشئت من أجله وهو تحقيق الربح بحسب المادة (2) من نظام الشركات، وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها كما نصت على ذلك المادة 189 من نظام الشركات " ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها." وبناء على المادة 538 من نظام المعاملات المدنية ونصها ( لكلشريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك )مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها (...) رقم السجل (...) بتسليم المدعية (...) ، رقم الهوية (...) القوائم المالية لعام 2021م و عام 2022م.