حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530703376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570665641/1445
رقم الحكم:4530703376
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570665641 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530703376 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570665641 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أن موكلها تعاقدت مع المدعى عليه بعقد مقاولة، تم الاتفاق بموجبه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع خمسة عشر صندوق قلاب وتركيبها، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (573,900) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة ريال، دفع المدعى عليه منها مبلغ وقدره (430,000) أربعمائة وثلاثون ألف ريال على ثلاث دفعات، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (143,900) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة ريال رفض سدادها بعد الانتهاء من الاعمال المتفق عليها، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد ثمن أعمال المقاولة المنفذة له وقدرها (143,900) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدمت لطلباتها المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي متمثل في عقد اتفاق مبرم بين طرفي الدعوى، ومتضمن موضوع الدعوى، برقم (...)، وتاريخ 2022/01/27م. 2- محرر غير رسمي متمثل في سند قبض صادر من المدعي للمدعى عليه، متضمن تسلم المدعي دفعه من دفعات المستحقة وقدرها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، برقم (...)، وتاريخ 2022/02/15م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/18هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب؟ أقر بصحة ما جاء في دعوى المدعي، ودفع بسداده جزء من المبلغ ولم يتبقى للمدعي سوى مبلغ (123,000) مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال، وبوجود مساع للصلح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي؛ أجابت: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، والصحيح ما جاء في الدعوى، والمدعى عليه يماطل في السداد منذ سنة وسبق أن أحلنا للمصالحة وتعذر الصلح ولا مانع من عرض الصلح على موكلها، وبسؤال المدعى عليه عن الصلح الذي يعرضه على المدعي؟ فلم يذكر أي عرضاً للصلح وذكر بأن المبالغ بينهما اختلفت حيث ادعى سداداً، فطلبت المحكمة من المدعى عليه تقديم بينته على السدادات كلها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/12هـ. وفيها حضر طرفي الدعوى المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عن السدادات التي وعد بإرفاقها؟ أجاب: أنه لم يتمكن من إرفاق السدادات بسبب انتهاء ترخيص المؤسسة وعدم استطاعته الولوج إلى كشف الحساب وطلب مهلة أخرى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي؛ أجابت: بأن المدعى عليه يماطل في الإجابة وهو مماطل في السداد وقد أدعى أنه تواصل مع موكلها للصلح، ولم يتواصل، ثم أضاف المدعى عليه بأن المدعي يستحق مبلغ (123,000) مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال فقط،وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم سداده جزء مما أقر به مع ادعاءه بوجود سدادات؟ فأجاب بأنه توجد سدادات قدمت للمدعي. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصرت وكيلة المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد ثمن أعمال المقاولة المنفذة له وقدرها (143,900) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بصحة ما جاء في دعوى المدعي، ودفعه بسداده جزء من المبلغ ولم يتبقى للمدعي سوى مبلغ (123,000) مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال، وطلبه مهلة لإثبات السداد. وحيث تخلف المدعى عليه عن تقديم بينته بسداده رغم إمهاله مما يعد نكولاً منه ومما يثبت معه صحة الدعوى. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26هـ.، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه، وحيث ثبت أن له حقاً ماطل في سداده المدعى عليه، ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت المحكمة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعي وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (14,390) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً تمثل أتعاب للتقاضي؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع مبلغا قدره (143.900) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، ثانيا بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع أتعاب التقاضي مبلغا قدره (14390) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث