حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530664440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570758009/1445
رقم الحكم:4530664440
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758009 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530664440 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570758009 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/11/24هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أسياخ مسننه وخوابير دروب ووردة صاج وكان البيع بالآجل، ومتبقي في ذمتها مبلغ قدره (77,205)سبعة وسبعون ألف ومائتان وخمسة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/11/25هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (77,205) سبعة وسبعون ألف ومئتان وخمسة ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، بتاريخ 2023/11/30م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (77,205) سبعة وسبعون ألف ومئتان وخمسة ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/02هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (77,205) سبعة وسبعون ألف ومئتان وخمسة ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344)، واستنادا للمادة (53) و (55) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٢٠٥) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث