حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530650864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570728458/1445
رقم الحكم:4530650864
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570728458 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530650864 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٨٤٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة(...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٥,٣٤٨) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سدد منه (٨,٧٥٢.٥٠) ثمانية آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال و خمسون هللة، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ بمبلغ قدره(٦,٥٩٥.٥٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت: بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٥٩٥.٥٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير عددها (١٩) على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره (٦,٥٩٥.٥٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسون هللة.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ وفيها:حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: اصطلحت مع المدعية على أن تنهى الخصومة صلحا بيننا دون محاكمة بعد اجتماع المحاسبين وبيان المستحقات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح ما ذكره المدعى عليه وأطلب إثبات ترك هذه الدعوى مع الاحتفاظ بحق موكلته في تجديد المطالبة بها حال تحقق موجب المطالبة،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، واستنادًا على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، والمتضمنة ما نصه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبداء طلب شفهي في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء الخصم دفوعه إلا بقبوله ، تأسيسا على ذلك فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات ترك هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث