حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530718016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:33843650/1445
رقم الحكم:4530718016
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 33843650 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530718016 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 33843650 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم لهذه المحكمة المصفي لهذه الدعوى بطلب، وبعد وروده حددت لهم الدائرة جلسة في 13/5/1445هـ: حضر كل من وكيل المصفي المعين في هذه الدعوى: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) بالإضافة إلى (...) الممثل النظامي للشركة محل التصفية تشير الدائرة إلى أنه وردها طلب المصفي المعين في هذه الدعوى والمنتهي إلى طلب اصدار قرار توزيع حصيلة التصفية تمهيداً لشهر المصفى انتهاء اعمال التصفية، ثم سألت الدائرة الحاضر عن المصفي هل تم عرض ما انتهى إليه في طلبه على الشركاء في الشركة محل التصفية؟ فقرر أنه لم يتم عرض ذلك على الشركاء، فأفهمته الدائرة بأن عليه تزويد الشركاء في الشركة محل التصفية فيما انتهى إليه في طلبة ليتمكنوا من تقديم ما لديهم حيل ما انتهى إليه، وذلك قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك كما أفهمته الدائرة بأن عليه تزويدها بنسخة من عقد التأسيس ونسخة من السجل التجاري للشركة محل التصفية وجميع ما لديه من بيانات تتعلق بالشركاء فيها وذلك قبل الموعد القادم فاستعد بذلك كما افهمت الدائرة الحاضر عن الشركة بإبلاغ الشركاء بتقديم ما لديهم حيال النتيجة التي انتهى إليها المصفي وإبلاغهم بالحضور في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم: حضر كل من وكيل المصفي المعين في هذه الدعوى: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) بالإضافة إلى (...) الممثل النظامي للشركة محل التصفية، ثم قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى، وأفهمت الدائرة الحاضر في هذه الجلسة بأن من حكم لغير صالحه الحق في الاعتراض على حكم الدائرة وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ صدور حكم الدائرة، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض خلال هذه المدة فإن هذا الحكم يصبح قطعياً. الأسباب: ولما كان المصفي لهذه الدعوى يطلب اصدار قرار توزيع حصيلة التصفية وذلك تمهيداً لشهر المصفى انتهاء اعمال التصفية، وبما أنه ذكر في طلبه: وإلحاقاً لتقاريرنا السابقة المرفوعة لمقام دائرتكم الموقرة وقد استنفذنا كافة طرق الاعتراض والالتماسات عن الغرامات الجمركية التي قررتها الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك على الشركة عن السنوات 2010م /2011م ( قبل تعيين المصفي )، وعليه نتقدم بهذه المذكرة بقائمة توزيع حصيلة التصفية البالغة #1.698.421.31# ريال على الدائنين البالغ قيمة ديونهم مبلغ #2.104.521# ريال (فقط وقدره اثنين مليون ومائة واربعة الاف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال لا غير ) وفقاً لترتيب الأولوية ، واستناداً للمادة (155) من نظام الشركات والتي تنص على أنه: 1 -على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالّة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعًا عليها، 2-تكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى، 3-على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس أحكامًا في هذا الشأن، وزّع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، 4-إذا لم يكف صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر ، وما نصت عليه المادة (157) على أنه: 1-يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير، 2-يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري ، ولما كان طلب المصفي لا يتوفق مع ما نصت عليه المواد آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبه. نص الحكم: برفض طلب المصفي اصدار الدائرة قرار بتوزيع حصيلة التصفية تمهيداً لشهر المصفى انتهاء التصفية؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.